| تاريخ الإصدار: | 1447-07-02 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 48/10 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص المخالفات المتعلقة بممارسة النشاط التجاري في مجال المنتجات التجميلية، مشددًا على ضرورة الحصول على ترخيص من الهيئة المختصة والالتزام بشروط معينة مثل تعيين مدير فني سعودي وإبلاغ الهيئة عن أي تغييرات. يحدد النص الغرامات المفروضة على المخالفات، التي تختلف حسب فئات المنشآت (كبيرة، متوسطة، صغيرة) ونوع المخالفة، مثل عدم وجود ملصقات تعريفية أو تداول منتجات غير مدرجة أو تحتوي على مواد محظورة. كما يتناول أحكامًا تنظيمية تتعلق بالإعلانات، مشددًا على الالتزام بالشريعة الإسلامية والآداب العامة، م... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |