يتناول ملحق قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية في المملكة التعريفات والأحكام العامة المتعلقة بالعمالة، ويحدد المصطلحات الأساسية وإجراءات الحصول على الترخيص، بما في ذلك تكاليف الاستقدام والجهات المعنية. يشمل النص تنظيم الأنشطة المرخصة، ويشترط على المرخص لهم الالتزام بالشروط والمعايير المحددة من قبل الوزارة، مع عدم إمكانية تقديم طلب جديد بعد الرفض قبل مرور سنة. يتطلب الترخيص تأمينًا وضمانًا بنكيًا وخطة عمل واضحة، ويجب أن يكون الشريك الاعتباري ذو خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات. كما يتنا...
الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية