في تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتي بيانها المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يتضح من السياق خلاف ذلك.
1- نفايات الرعاية الصحية:
هي النفايات التي تنتج من المنشآت التي تقدم الرعاية الصحية المختلفة، والمختبرات ومراكز إنتاج الأدوية والمستحضرات الدوائية واللقاحات، ومراكز العلاج البيطري والمؤسسات البحثية، ومن العلاج والتمريض في المنازل، وتقسم إلى نوعين:
1- 1- نفايات الرعاية الصحية غير الخطرة:
وهي جميع النفايات التي تشتمل على مواد كالتي توجد في النفايات البلدية وتنتج هذه النفايات من الأقسام الإدارية ومن أعمال النظافة العامة داخل المنشآت الصحية وتشكل الجزء الأكبر من إجمالي نفايات الرعاية الصحية ويعامل هذا النوع معاملة النفايات البلدية.
1- 2- نفايات الرعاية الصحية الخطرة:
هي النفايات التي تنتج من مصادر ملوثة أو محتمل تلوثها بالعوامل المعدية أو الكيماوية أو المشعة وتشكل النسبة الأقل من إجمالي نفايات الرعاية الصحية وتشكل خطرا على الفرد والمجتمع والبيئة أثناء إنتاجها أو جمعها أو تداولها أو تخزينها أو نقلها أو التخلص منها.
2- نفايات الأجزاء وبقايا الأعضاء البشرية والحيوانية:
هي النفايات التي تحتوي على الأنسجة، والأعضاء البشرية، والنسج الجنينية والمشيمية، وجثث الحيوانات والدم ومشتقاته والسوائل الجسمية.
3- النفايات المعدية:
هي تلك النفايات التي قد تنقل أيا من الأمراض المعدية نتيجة تلوثها بالبكتريا، الفيروسات، الطفيليات، والفطريات.
4- النفايات الكيماوية:
هي تلك النفايات التي تشتمل على المواد الكيماوية الصلبة أو السائلة أو الغازية الناتجة من الأنشطة التشخيصية، العلاجية، المختبرية أو المستخدمة في التنظيف وإجراءات التطهير أو التعقيم.
5- النفايات الحادة:
هي النفايات التي تحتوي على الأدوات الحادة مثل المحاقن، المشارط، المباضع الجراحية، المناشير، الشفرات، الزجاج المهشم وأي أدوات حادة أخرى قد تسبب قطعا أو وخزا للجسم.
6- النفايات الصيدلانية (الأدوية):
هي تلك النفايات المتخلفة عن الأنشطة الوقائية أو العلاجية أو عن إنتاج وتحضير المستحضرات الصيدلية والعقاقير والأدوية التالفة أو منتهية الصلاحية.
7- النفايات الملوثة بالمواد المشعة:
هي تلك النفايات التي تتضمن جميع المواد الصلبة والسائلة والغازية الملوثة بنويدات المواد المشعة الناتجة من استخدامها في فحوصات الأنسجة البشرية والسوائل وفي إجراءات تشخيص وتحديد الأورام وعلاجها.
8- نفايات عبوات الغازات المضغوطة:
8- نفايات عبوات الغازات المضغوطة:
هي اسطوانات الغازات الفارغة أو التالفة والخراطيش (الكار ترج) وعبوات التعقيم والبخاخات (أريسولات).
9- نفايات المواد السامة للجينات والخلايا:
هي نفايات مواد صيدلانية خاصة شديدة الخطورة ولها القدرة على قتل أو منع انقسام الخلايا أو مكونات الجينات، ويشمل هذا تلك المواد المستخدمة في علاج بعض أنواع السرطان وحالات نقل الأعضاء، كما تشمل هذه النفايات أي لوازم مستخدمة في تحضير هذه المواد بالإضافة إلى إفرازات المريض الذي يتم علاجه بهذه المواد وحتى أسبوع من تاريخ آخر جرعة أخذها المريض.
10- وحدة معالجة النفايات:
تعني المنشأة التي تتم فيها عمليات تغيير الخاصية البيولوجية أو الكيماوية أو الفيزيائية لنفايات الرعاية الصحية الخطرة بهدف القضاء على خطورتها حتى تصبح آمنة صحيا وبيئيا.
11- فرز (فصل) النفايات:
هو عزل مجموعة نفايات الرعاية الصحية الخطرة (بواسطة المنتج) ابتداء من نقطة إنتاجها في المنشأة وخلال مراحل الجمع والتعبئة والتخزين والنقل داخل المنشأة.
12- التخزين:
هو حفظ مؤقت لنفايات الرعاية الصحية الخطرة في موقع تجميع محدد.
13- الناقل:
هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري (شركة أو مؤسسة عامة أو خاصة) الذي يعمل في مجال نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة إلى وحدة المعالجة والتخلص.
14- وثيقة النقل:
هي الاستمارة التي تشتمل على كافة البيانات المستوفاة والموقعة من قبل المنتج والناقل والمتخلص والتي تتكون غالبا من عدة نسخ تصاحب حمولة نفايات الرعاية الصحية المنقولة من المنشأة المنتجة للنفايات إلى وحدة المعالجة.
15- المنشأة:
هي أي مستشفى أو عيادة أو مركز طبي أو بيطري أو شركة أدوية أو مركز أبحاث طبي أو صيدلية أو مختبر أو دور نقاهة عامة أو خاصة.
16- المنتج:
هو أي شخص طبيعي أو اعتباري يؤدي نشاطه إلى إنتاج نفايات الرعاية الصحية مثل المنشأة الصحية.
17- الجهة المختصة:
هي جهاز البيئة أو أي جهة أخرى تحددها الدولة.
18- حرق النفايات:
هي العملية التي يتم بها التخلص من النفايات الصلبة والسائلة والغازية القابلة للاحتراق في درجات حرارة عالية لينتج عنها غازات أو مواد أو مركبات لا تؤثر على البيئة ونواتج لا تحتوي على مواد خطرة.
يهدف هذا النظام إلى وضع أسلوب تحكم ومراقبة مناسب لعمليات إنتاج وفرز وتخزين ونقل ومعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة والتخلص منها بطرق آمنة في دول المجلس.
كما يهدف إلى دعم وتطوير عمليات معالجة هذه النوعية من النفايات بما يحافظ على الصحة العامة، وعدم تلوث البيئة.
ويطبق هذا النظام على كل منتج أو ناقل أو متخلص يعمل في عمليات جمع أو تخزين أو نقل أو معالجة أو التخلص من نفايات الرعاية الصحية الخطرة، وبالنسبة للمواد المشعة يتم التعامل معها وفقا للنظام الموحد للتعامل مع المواد المشعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يجب على منتجي نفايات الرعاية الصحية الخطرة العمل على خفض معدلات إنتاج هذه النفايات كما ونوعا، وذلك بتطوير الأجهزة والمعدات المستخدمة، واتباع التقنية النظيفة واختيار البدائل والمواد الأولية الأقل ضررا على البيئة والصحة العامة. كما يجب على كل منشأة صحية وضع برنامج عمل متكامل للإدارة السليمة للنفايات.
تصنف نفايات الرعاية الصحية الخطرة كالتالي:
1- النفايات المعدية:
وهي النفايات التي تحتوي على مسببات الأمراض (بكتيريا، فيروسات، طفيليات أو فطريات) بكميات أو تراكيز كافية لإحداث أمراض لدى الأشخاص المعرضين للعدوى وتشمل بقايا المزارع الجرثومية ومخلفات العمليات الجراحية ومخلفات أقسام العزل ومخلفات أقسام الغسيل الكلوي للمرضى المصابين بأمراض معدية.
2- نفايات أجزاء وبقايا أعضاء الجسم:
تحتوي على الأنسجة والأعضاء أو أجزائها والأنسجة الجنينية والمشيمية والدم ومشتقاته وسوائل الجسم الأخرى وجثث الحيوانات.
3- نفايات الأدوات الحادة:
هي التي يمكن أن تسبب قطعا أو جرحا أو وخزا للجسم مثل إبر المحاقن والمشارط والشفرات والزجاج المكسور والأدوات الحادة الأخرى.
4- النفايات الصيدلانية (الأدوية):
وتشمل النفايات الناتجة عن تصنيع وتحضير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمنتجات الدوائية التالفة أو المنتهية الصلاحية، والمنتجات الدوائية الملوثة والأمصال واللقاحات وتشمل الأوعية والأدوات المستخدمة في إنتاجها وتعبئتها وتوزيعها.
5- نفايات المواد السامة للجينات والخلايا:
وهي التي يمكنها أن تؤثر على الجينات والخلايا، بحيث تؤدي إلى مشاكل صحية مثل العيوب الخلقية في الجنين أو القادرة على إحداث الإصابة بالسرطان ولها القدرة على إيقاف نمو الخلايا وتستخدم هذه المواد في أقسام الطب النووي ووحدات علاج الأورام والتشخيص بالإشعاع، بما في ذلك مياه الصرف الصحي الناتجة من دورات المياه الخاصة بالمرضى المعالجين بهذه المواد.
6- النفايات الكيماوية:
تعتبر نفايات المواد الكيماوية خطرة إذا انطبق عليها أي من الصفات التالية:
• سامة.
• قابلة للاشتعال.
• تسبب تآكل المواد الأخرى.
• نشطة التفاعل أو قابلة للانفجار.
• لها القدرة على إحداث العيوب الخلقية في الأجنة أو تغيير المواد الجينية أو تسبب الإصابة بالسرطان أو تؤدي إلى إيقاف نمو الخلايا.
7- نفايات المواد المشعة:
وتشمل جميع المواد (الصلبة والسائلة) التي لها نشاط إشعاعي وتستخدم في الفحص والتشخيص والعلاج وجميع المواد الملوثة بها (سواء كانت هذه المواد صلبة أو سائلة).
8- نفايات عبوات الغازات المضغوطة:
وهي عبوات الغازات المضغوطة الفارغة أو التالفة التي استخدمت في تعبئة الغازات الخاملة أو الغازات التي يحتمل أن تسبب الضرر وقد تنفجر هذه العبوات عندما تتعرض للثقب أو لدرجات حرارة عالية.
-على منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة فصلها عن نفايات الرعاية الصحية غير الخطرة في مصادر إنتاجها ويتولى منتج النفايات المسؤولية المباشرة للفرز (الفصل) والتعبئة في مواقع مخصصة لهذا الغرض داخل المنشآت الصحية والأقسام الطبية على النحو التالي:
1- تجمع النفايات الطبية المعدية في أكياس بلاستيكية مميزة باللون الأصفر ومبين عليها عبارة نفايات طبية خطرة وشعار النفايات الحيوية الخطرة ومطابقة للمواصفات الواردة في ملحق (4).
2- تجمع نفايات الأدوات الحادة في حاويات سميكة صفراء مقاومة للثقب والتسرب ومبين عليها عبارة نفايات حادة وشعار النفايات الحيوية الخطرة.
3- تجمع نفايات المواد الكيماوية السائلة في عبوات صفراء محكمة القفل سميكة مقاومة للتسرب ويبين عليها عبارة نفايات كيماوية، أما نفايات المواد الكيماوية الصلبة فتجمع في أكياس بلاستيكية صفراء ومبين عليها عبارة نفايات كيماوية - أدوية. وشعار النفايات الحيوية الخطرة.
4- النفايات الصيدلانية (الأدوية):
4- 1- الأدوية والمواد المنتهية الصلاحية إن وجدت بكميات كبيرة، يجب إعادتها الى قسم الصيدلة للتخلص منها بالطرق المناسبة.
4- 2- بقايا الأدوية والمواد الصيدلانية المحتمل تلوثها يجب التخلص منها بوضعها داخل حاويات مقاومة للتسرب ثم في أكياس بلاستيكية مميزة باللون الأصفر وعليها شعار أدوية وعقاقير ونفايات حيوية خطرة.
5- تجمع نفايات المواد المشعة في حاويات معدة خصيصا لهذا الغرض - بالمواصفات التي تحددها الجهات المختصة- مصنوعة من الرصاص أو محاطة بالرصاص محكمة القفل ويبرز على هذه الحاويات الشعار الدولي للإشعاع.
6- تجمع الأجزاء وبقايا الأعضاء البشرية في أكياس بلاستيكية حمراء اللون ويبين عليها شعار النفايات الحيوية الخطرة (وتحفظ في ثلاجة الموتى لحين التعامل معها وفقا لنص الفتوى الشرعية) أو كما تقرره كل دولة.
7- تجمع النفايات الخطرة شديدة العدوى -الناتجة عن المزارع الجرثومية- في أكياس بلاستيكية قابلة للمعالجة المبدئية باستخدام الأوتوكلاف داخل الأقسام المنتجة لها، ثم توضع هذه الأكياس بعد المعالجة المبدئية داخل أكياس صفراء يبين عليها عبارة نفايات طبية خطرة وشعار النفايات الحيوية الخطرة.
8- تجمع نفايات المواد السامة للجينات والخلايا في حاويات مقاومة للتسرب، مميزة باللون الأصفر ويكتب عليها (بقايا مواد سامة للخلايا).
ويجب إعادتها إلى مصدرها أو حرقها عند درجات حرارة عالية جدا (1200) درجة مئوية فما فوق، ويجب عدم دفنها أو صرفها في شبكة الصرف الصحي، كما يجب عدم خلطها مع المواد الصيدلانية الأخرى.
1- على منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة وضع بطاقات لاصقة أو الطباعة على حاويات وأكياس النفايات قبل نقلها إلى موقع التخزين داخل المنشأة الصحية أو وحدة المعالجة على أن تحتوي هذه الملصقات على المعلومات التالية:
1- 1- اسم منتج النفايات (اسم المنشأة).
1- 2- اسم الموقع (القسم أو الجناح).
1- 3- نوع النفايات المنتجة حسب التصنيف المذكور في المادة (4).
1- 4- وزن وكمية النفايات المخزونة في الحاوية أو الكيس.
1- 5- وقت وتاريخ التجميع.
1- 6- وقت وتاريخ النقل.
2- أن تكون الملصقات الموضوعة على الحاويات والأكياس بحجم مناسب وبحبر ثابت ومقاومة للماء.
3- وضع شعار النفايات الحيوية الخطرة على الحاويات أو الأكياس حسب ما هو موضح في الملحق رقم (5).
1- يتطلب جمع ونقل أكياس وحاويات نفايات الرعاية الصحية الخطرة استخدام عربات (تروليات) مخصصة لهذا الغرض وعمالة مدربة لضمان أقصى درجات السلامة خلال عملية الجمع والنقل داخل المنشآت الصحية حتى لا تتبعثر أو تتسرب محتويات الأكياس والحاويات.
2- يجب قبل جمع ونقل أكياس وحاويات نفايات الرعاية الصحية الخطرة مراعاة قفلها بإحكام والتأكد من أنها تحمل بطاقة بيانات النفاية الموجودة بها ومبين عليها شعار النفايات الحيوية الخطرة.
3- يجب ألا تملأ الأكياس بالنفايات لأكثر من ثلاثة أرباع حجمها وألا تضغط أو تكبس وألا تضم إلى الجسم أو تمسك من الأسفل عند حملها، بل يجب أن تمسك من الجزء الأعلى أثناء حملها.
4- يجب أن تنقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة داخل المنشأة الصحية بواسطة عربات (تروليات) مغطاة ومخصصة لهذا الغرض ومصممة بطريقة تكفل كفاءتها عند التحميل والتفريغ وقوية ومانعة للتسرب إضافة إلى سهولة تنظيفها وتطهيرها (بالمطهرات).
5- تجمع نفايات الرعاية الصحية الخطرة الناتجة عن أقسام وغرف الأمراض المعدية وأقسام وغرف العزل تحت الإشراف المباشر من مسؤول إدارة نفايات الرعاية الصحية في المنشأة الصحية.
6- تجمع الأنسجة والأعضاء البشرية والجنينية والمشيمية منفصلة وتحفظ في ثلاجة الموتى أو في ثلاجة خاصة حتى يتم التخلص منها طبقا للأنظمة المعمول بها في كل دولة بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
7- تجمع جثث وأنسجة الحيوانات وتحفظ منفصلة في ثلاجة حتى تتم معالجتها والتخلص منها.
8- تنظف وتغسل العربات (التروليات) المخصصة لتجميع ونقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة وتطهر يوميا بواسطة عمالة مدربة وتحت إشراف مسؤول نفايات الرعاية الصحية في المنشأة الصحية، في موقع خاص على أن تعالج مخلفات التنظيف قبل تصريفها أو التخلص منها.
9- إذا حدث تبعثر أو تسرب لنفايات الرعاية الصحية الخطرة من الأكياس أو الحاويات أو عربات النقل فيجب اعتبار النفايات المتبعثرة أو المتسربة على أنها نفايات شديدة الخطورة مما يوجب التعامل الفوري بشأنها واتخاذ إجراءات التطهير والسلامة في المكان الذي تسربت فيه.
10- تجمع نفايات الرعاية الصحية غير الخطرة في أكياس سوداء ويتم التعامل معها بصورة منفصلة تماما عن نفايات الرعاية الصحية الخطرة في كافة المراحل (التعبئة والجمع والنقل داخل المنشأة والتخزين) إلى حين نقلها إلى أماكن التخلص النهائي في مواقع الردم المخصصة من قبل البلدية.
على كل منشأة صحية ترغب في تخزين نفايات الرعاية الصحية الخطرة مؤقتا داخل المنشأة لحين نقلها إلى وحدة المعالجة إتباع الاشتراطات التالي بيانها:
1- توفير موقع خاص للتخزين داخل المنشأة الصحية ليكون مركزا لتجميع نفايات الرعاية الصحية الخطرة الناتجة من تلك المنشأة.
2- أن تكون النفايات معبأة داخل الحاوية أو الأكياس قبل تخزينها.
3- أن يكون موقع التخزين مناسبا بحيث لا يسبب أي تلوث أو ضرر على صحة الإنسان والبيئة.
4- أن يكون موقع التخزين في مبنى محكم الغلق ومزود بما يمنع تسرب المياه والأمطار وانتشار الروائح الكريهة ودخول القوارض والحشرات والطيور والحيوانات الضالة، وذي أرضية صلبة مقاومة وتتحمل الغسيل والتطهير، ومزودة بوسائل جيدة للصرف الصحي.
5- أن يكون موقع التخزين مزودا بأدوات السلامة والحماية ضد الحريق.
6- أن يدار موقع التخزين من قبل مسؤولين متخصصين في مجال إدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة.
7- أن يزود موقع التخزين بأجهزة تكييف مناسبة وأن يكون جيد الإضاءة والتهوية وأن تكون درجة حرارته بين 15- 18 درجة مئوية.
8- أن لا تزيد فترة تخزين نفايات الرعاية الصحية الخطرة على 24 ساعة.
9- أن يكون موقع التخزين سهل الوصول إليه لغرض التخزين والنقل والتنظيف.
10- أن يكون موقع التخزين بعيدا عن مخازن الأطعمة والمطابخ وأماكن إعداد الطعام، ويكون بعيدا عن أماكن رعاية المرضى.
11- يقتصر دخول موقع التخزين على الموظفين المصرح لهم فقط.
12- وضع علامات واضحة على موقع التخزين توضح ما يحتوي عليه الموقع.
13- أن يزود الموقع بأدوات النظافة الملائمة ومواد التطهير والتعقيم لاستعمالها في نظافة المركز بصفة مستمرة وفي حالة الطوارئ وعند انسكاب النفايات.
14- وجود خطة طوارئ لدى القائمين على الموقع للتعامل مع انسكاب النفايات.