أصدر وزير الصحة السعودي قرارًا وزاريًا في 14-18-2021 لتعديل اللائحة التنفيذية لإدارة نفايات الرعاية الصحية، مستندًا إلى النظام الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي. يتضمن القرار نشر اللائحة في الجريدة الرسمية وإلغاء القرارات السابقة المتعارضة. تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية مسؤولية دفن نفايات الأجزاء وبقايا الأعضاء، ومنع استقبال النفايات الصحية الخطرة غير المعالجة في المرادم البلدية. تُعرف النفايات الصحية بأنها ناتجة عن المنشآت الصحية والمختبرات، وتنقسم إلى نفايات عامة وخطرة، مع تصنيف النفايات ...