اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

إظهار ديباجة النظام
  • قرار مجلس الوزراء رقم (271) وتاريخ 28 /03 /1446هـ

  • إن مجلس الوزراء

    • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 78651 وتاريخ 1 /11 /1445هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 129827 وتاريخ 11 /7 /1442هـ، في شأن مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.

    • وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

    • وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (182) وتاريخ 24 /4 /1443هـ، ورقم (74) وتاريخ 24 /2 /1444هـ، ورقم (329) وتاريخ 12 /11 /1444هـ، والمذكرات رقم (1358) وتاريخ 15 /8 /1442هـ، ورقم (2122) وتاريخ 16 /9 /1443هـ، ورقم (1381) وتاريخ 4 /5 /1444هـ، ورقم (1085) وتاريخ 1/ 4 /1445هـ، ورقم (2313) وتاريخ 26 /6 /1445هـ، ورقم (2882) وتاريخ 9 /8 /1445هـ، ورقم (4400) وتاريخ 29 /12 /1445هـ، ورقم (793) وتاريخ 5 /3 /1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

    • وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6-17 /45/د) وتاريخ 25 /4 /1445هـ.

    • وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (153 /21) وتاريخ 29 /7 /1444هـ، ورقم (278 /27) وتاريخ 27 /10 /1445هـ.

    • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2700) وتاريخ 16 /3 /1446هـ.

    • يقرر:

      • الموافقة على اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، بالصيغة المرافقة.

  • رئيس مجلس الوزراء

الفصل الأول: تعريفات

المادة الأولى

  • لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبيّنة أمام كل منها:

    • اللائحة: اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.

    • الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    • الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    • طالب التأشيرة: المنشأة التي تدار من شخص طبيعي أو اعتباري وتشغل عاملاً أو أكثر لقاء أجر أياً كان نوعه.

    • تأشيرة العمل المؤقت: الترخيص بدخول المملكة؛ لأداء عمل محدد في مدة محددة.

    • تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة: الترخيص بدخول المملكة؛ لأداء عمل محدد خاص بخدمات الحج والعمرة خلال موسم الحج، وخدمات موسم العمرة.

    • الجهة المؤيدة: الجهة المشرفة على النشاط أو المشروع، المطلوب له تأشيرات عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة.

 

الفصل الثاني: تأشيرة العمل المؤقت

المادة الثانية

  • 1- تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت.

  • 2- تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الاشتراطات الفنية والمهنية الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تأشيرة العمل المؤقت.

 

المادة الثالثة

  • 1- مدة صلاحية تأشيرة العمل المؤقت (سنة) من تاريخ صدورها.

  • 2- تلغي الوزارة -آلياً- تأشيرة العمل المؤقت غير المستخدمة بعد انتهاء مدة صلاحيتها، أو قبل ذلك بناءً على رغبة طالبها، وله في هذه الحالة استعادة الرسم الذي دفعه.

 

المادة الرابعة

  • مدة الإقامة لحامل تأشيرة العمل المؤقت (تسعون) يوماً من تاريخ دخوله بها للمملكة، وللوزارة تمديدها مدة مماثلة لمرة واحدة. وعلى حامل التأشيرة مغادرة المملكة قبل انتهاء تلك المدة.

 

المادة الخامسة

  • تتولى الوزارة دراسة طلبات تأشيرة العمل المؤقت، وتحديد أعدادها، وإصدار الأذونات اللازمة، وذلك وفق الشروط والضوابط المحددة.

 

المادة السادسة

  • ترسل الوزارة آلياً الأذونات الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت إلى وزارة الخارجية؛ لإصدار التأشيرة، بعد قيام ممثليات المملكة في الخارج باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للتحقق من أهلية العامل للحصول على التأشيرة.

 

المادة السابعة

  • يقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت إلى ممثليات المملكة في الخارج، قبل منحه التأشيرة، ما يأتي:

    • 1- نسخة من عقد العمل الموقع من طرفيه.

    • 2- تأمين طبي للعامل المطلوب له التأشيرة.

 

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي