يتعلق القرار رقم (..) بمشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت وخدمات الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، والتي تم مراجعتها من قبل الديوان الملكي ووزير الموارد البشرية. تشمل اللائحة تعريفات مهمة وتحدد الأغراض والمهن المعنية، حيث تكون مدة صلاحية التأشيرة سنة واحدة مع إمكانية تمديد الإقامة لمدة تسعين يوماً. يتعين على الوزارة دراسة الطلبات وإصدار الأذونات اللازمة، ويجب على المتقدمين تقديم عقد العمل والتأمين الطبي. يُسمح بتقديم الطلبات فقط من المنشآت المعتمدة، ويتطلب الأمر ضماناً مالياً ...
اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة