إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 41039 وتاريخ 1441/7/3هـ المشتملة على خطاب معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 463/11 وتاريخ 1441/6/26هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 1428/2/15هـ، ورقم (121) وتاريخ 1434/4/22 هـ، ورقم (54) وتاريخ 1439/1/20هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1103) وتاريخ 1441/12/8هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15 - 41/43 /د) وتاريخ 1441/12/9هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1442/1/1هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تحويل البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية - المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 1428/2/15هـ - إلى مركز باسم "المركز الوطني للتنمية الصناعية"، على ألا يترتب على ذلك أي تكاليف مالية إضافية.
ثانياً: الموافقة على تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً: استمرار العمل باللوائح المالية والإدارية المعتمدة للبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، وذلك إلى حين إقرار اللوائح المالية والإدارية للمركز الوطني للتنمية الصناعية في ضوء الفقرة (4) من المادة (الثامنة) من التنظيم المنصوص عليه في البند (ثانياً) من هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء
