| النوع: | بحث محكّم |
|---|---|
| الكاتب: | د. مؤيد أحمد عبيدات |
| سنة النشر: | 2017 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص التنظيم القانوني للعلامة التجارية المستعملة (غير المسجلة) في الإمارات والأردن، مشيراً إلى أهمية تسجيل العلامة لحمايتها وفقاً لقواعد اتفاقية تريبس التي تهدف لحماية حقوق الملكية الفكرية. يوضح أن العلامة التجارية تميز بضائع أو خدمات التاجر، وأن التسجيل شرط أساسي لحمايتها ومنع استخدامها من قبل الغير. كما يشير إلى أن الدول الأعضاء يمكنها تسجيل العلامة للاستخدام دون الحاجة لاستخدام فعلي سابق، ويتناول الشروط القانونية المطلوبة للتسجيل، بما في ذلك التحقق من حق المتقدم في التسجيل. |