| النوع: | قرار مجالس وهيئات |
|---|---|
| التاريخ: | 1433-10-17 |
| رقم المستند: | 1713/1 |
| المصدر: | مجلس الخدمة المدنية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الخدمة المدنية تعديل المكافأة الشهرية للمستشارين غير المتفرغين من أعضاء هيئة التدريس في المؤسسات الحكومية إلى 7,000 ريال، مع إمكانية رفعها إلى 10,000 ريال وفق ضوابط ومعايير يعتمدها المجلس. جاء القرار استجابة لطلبات وزراء التعليم العالي والمياه والكهرباء، ويهدف إلى تشجيع أعضاء هيئة التدريس على التواصل مع القطاعات الحكومية والخاصة. تم تشكيل لجنة من وزارات الخدمة المدنية والتعليم العالي لوضع الضوابط اللازمة. كما تمت الموافقة على توصيات معينة، ويطلب المرسل من سمو الأمير توجيه الجهة المختصة ... |