| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1407-10-26 |
| رقم المستند: | 242 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بمذكرة رسمية تطلب توظيف أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات للاستفادة من خبراتهم. تشير المذكرة إلى خطابات من وزارات مختلفة، بما في ذلك وزارة التعليم العالي، حول تطبيق كادر الجامعات. تتضمن الشروط أن يكون المستشارون من حملة درجة أستاذ مشارك، ولا يمكنهم العمل لأكثر من جهة حكومية في نفس الوقت. مدة الاستعانة بالمستشارين لا تتجاوز ستة أشهر مع إمكانية التمديد، والأجر الشهري بحد أقصى ثلاثة آلاف ريال. يجب على المستشارين تقديم تقارير نصف سنوية، والتعاقد وفق قواعد محددة، والحصول على إذن من ... |