أ) تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم طرح وحدات صناديق الاستثمار التي تؤسس لغرض مزاولة أنشطة التمويل، وإدارة تلك الصناديق، وعملياتها.
ب) لا تخلّ هذه التعليمات بالأحكام الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في لائحة صناديق الاستثمار، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
أ) يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6/ 1424هـ.
ب) مع مراعاة الفقرة (د) من هذا البند، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.
ج) تنطبق تعريفات المصطلحات المستخدمة في لائحة صناديق الاستثمار الواردة في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها على الكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.
د) لغرض تطبيق أحكام هذه التعليمات، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
- صندوق التمويل: صندوق التمويل المباشر وصندوق التمويل غير المباشر.
- صندوق التمويل المباشر: صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية وصناديق الاستثمار.
- صندوق التمويل غير المباشر: صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل غير المباشر.
- التعثر: تأخر المستفيد بشكل كلي أو جزئي عن سداد أي دفعة مستحقة بموجب عقد التمويل لمدة (90) يوماً فأكثر من تاريخ استحقاقه.
- المستفيد: المستفيد من التمويل.
- حجم الصندوق: يقصد به إجمالي قيمة أصول الصندوق مضافاً إليها أي رأس مال متعهد بدفعه من قبل ملاك الوحدات.
أ) يجب أن يكون طرح وحدات صندوق التمويل وعملياته وإدارته في المملكة وفقاً لهذه التعليمات ولائحة صناديق الاستثمار.
ب) للهيئة إعفاء أي شخص خاضع لهذه التعليمات من تطبيق أيٍّ من أحكامها كلياً أو جزئياً بناءً على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.
لا يجوز لمدير صندوق التمويل استثمار أصول وأموال الصندوق إلا في المجالات الآتية:
أ) الأنشطة التمويلية.
ب) صفقات سوق النقد المبرمة مع طرف خاضع لتنظيم البنك المركزي السعودي أو طرف خاضع لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة.
ج) الودائع البنكية لدى المؤسسات الخاضعة لتقييم البنك المركزي السعودي أو الخاضعة لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة.
د) وحدات صناديق أسواق النقد المسجلة لدى الهيئة أو وحدات صناديق أسواق نقد خارج المملكة تخضع لإشراف هيئة رقابية تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك التي تطبقها الهيئة.
أ) يجب عند طرح وحدات صندوق التمويل وتأسيسه استيفاء الشروط الآتية:
1) أن يكون الصندوق من النوع المغلق، وفي حال كان صندوقاً خاصاً فيجوز أن يكون من النوع المفتوح على أن تتضمن شروط وأحكام الصندوق سياسة واضحة للتعامل مع طلبات الاشتراك والاسترداد وإدارة السيولة لتنفيذ تلك الطلبات.
2) تحديد الإجراءات والسياسات الخاصة بإدارة المخاطر للصندوق متضمنة مستوى المخاطر للصندوق.
ب) إضافةً إلى الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذا البند، يجب عند طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وتأسيسه استيفاء الشروط الآتية:
1) أن يتّخذ الصندوق شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
2) أن لا يقل الحد الأدنى لإجمالي حجم الصندوق وقت التأسيس عن (50) مليون ريال سعودي.
3) أن يُقدم مدير الصندوق إلى الهيئة دراسة جدوى مفصلة تتضمن القطاعات المستهدفة وتفاصيلها.
4) أن تُضمّن شروط وأحكام الصندوق آلية اتخاذ القرار الاستثماري، وأي علاقات قد تؤدي إلى نشوء حالات تعارض مصالح عند مزاولة نشاط الصندوق، وبياناً بأن استثمار الصندوق سيكون في عمليات منح تمويل، وأن مخاطر الاستثمار في الصندوق قد تمتد إلى فقدان قيمة أصوله.
أ) يزاول صندوق التمويل المباشر نشاط التمويل المباشر للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية وصناديق الاستثمار دون الأفراد.
ب) لا يجوز أن تتجاوز مدة التمويل الممنوح من خلال صندوق التمويل المباشر المدة المتبقية من عمر الصندوق، ويشمل ذلك أي عمليات إعادة جدولة أو تمديد للتمويل.
ج) لا يجوز أن يتجاوز مجموع التمويل الذي يقدم من خلال صندوق التمويل المباشر عن إجمالي حجمه.
د) يجب أن لا يتحمل صندوق التمويل المباشر تعرضًا لمستفيد واحد أو أكثر ينتمي لنفس المجموعة بنسبة (25٪) أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق.
هـ) يجب على مدير صندوق التمويل المباشر عند بيع عقد تمويل لمستفيد داخل المملكة على شخص داخل المملكة أن يضمّن عقد البيع حق الرجوع الكلي؛ بحيث يكون لمشتري عقد التمويل داخل المملكة حق الرجوع على الصندوق للمطالبة بالسداد وفق الترتيبات التي يوضحها العقد.
و) لا يجوز لمدير صندوق التمويل المباشر بيع عقود التمويل المبرمة خارج المملكة على المؤسسات المالية المرخص لها من البنك المركزي السعودي.
تكون مزاولة صندوق التمويل لنشاط التمويل غير المباشر داخل المملكة من خلال أي من الآتي:
أ) شراء المحافظ التمويلية المنشأة من الجهات الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي.
ب) إبرام اتفاقيات أو شراكات مع شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية لتقديم التمويل المشترك.
ج) الاستثمار مع شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي بحيث يكون قرار منح الائتمان من قبل شركات التمويل.
أ) يجب على مدير الصندوق حفظ جميع وثائق المستفيد وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وآمنة، والتحقق من اكتمالها وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة.
ب) يجب على مدير الصندوق وضع إجراءات واضحة لتلقي شكاوى المستفيدين وتوثيقها، ودراستها، والرد عليها. كذلك يجب عليه اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة والفورية حيال تلك الشكاوى، على أن تُقيد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، تشتمل على جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.
ج) يجب على مدير الصندوق المحافظة على سرية بيانات المستفيدين وعملياتهم، وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى حتى بعد انتهاء علاقته بالصندوق، إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
د) يجب على مدير الصندوق الإفصاح لمجلس إدارة الصندوق عن أي تعارض قد ينشأ بين مصالحه ومصالح صندوق التمويل المباشر الذي يديره بسبب تعامله مع أحد المستفيدين أو مع أي طرف ذي علاقة، وأن يحصل على موافقته أو مصادقته على ذلك التعارض.
كما يجب عليه الإفصاح لملاك الوحدات عن ذلك التعارض.
هـ) يجب على مدير الصندوق أن يضمّن عقود التمويل التي يبرمها مع المستفيدين؛ آليةً للنظر في المنازعات التي قد تنشأ عنها، كإضافة شرط التحكيم في تلك العقود، ويجب بيان تلك الآلية في شروط وأحكام الصندوق.
و) يجب على مدير الصندوق احتساب مخصصات الخسائر والمخاطر المحتملة للصندوق وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية.
أ) يجب على مدير الصندوق أن يفحص السجل الائتماني للمستفيد -بعد موافقته-؛ للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
ب) يجب على مدير الصندوق أن يسجل المعلومات الائتمانية للمستفيد -بعد موافقته- لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها في جمع المعلومات الائتمانية، وفقاً لأحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المستفيد.
ج) يجب على مدير الصندوق أن يمتنع عن منح التمويل في حال عدم تمكنه من تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند.
د) يجب على مدير الصندوق اتباع معايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للمستفيد وقدرته على السداد، وتحديثها عند الحاجة، وأن يتم اعتماد هذه المعايير والإجراءات وأي تحديث عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق. ويجب على مدير الصندوق تطبيق هذه الإجراءات قبل منح التمويل وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
هـ) مع مراعاة المادة التاسعة والخمسين من لائحة مؤسسات السوق المالية، يجوز لمدير الصندوق التعاقد مع شركات التمويل المرخص لها من البنك المركزي السعودي لإسناد الأعمال المتعلقة بنشاط التمويل الواردة في هذه التعليمات.