التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة

إظهار ديباجة النظام
  • إن مجلس هيئة السوق المالية

  • بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 2-6-1424هـ.

  • يقرر ما يلي:

  • (أ) اعتماد تعديل التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

  • (ب) استثناءً مما ورد في الفقرة (أ) من هذا القرار، تُعفى صناديق الاستثمار العقارية المتداولة المدرجة في السوق بموجب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة بقرار المجلس رقم (6 - 130 - 2016) وتاريخ 23 - 1 - 1438هـ الموافق 24 - 10 - 2016م من الالتزام بالالتزامات المستمرة الواردة في الفقرة (ش) من البند (ثالثاً) ومن الفقرة (ج) من البند ثامناً من التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا القرار، وذلك حتى تاريخ 1-1 -2019م.

  • (ج) استثناءً مما ورد في الفقرة (أ) من هذا القرار، تُعفى صناديق الاستثمار العقارية المتداولة المدرجة في السوق بموجب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة بقرار المجلس (6-130 - 2016) وتاريخ 23- 1 - 1438هـ الموافق 24 - 10 - 2016 م من الالتزام بالالتزامات المستمرة الواردة في الفقرات (ت) و (غ) من البند ثالثاً من التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا القرار، وذلك حتى تاريخ 1- 1- 2020م.

  • (د) تحديث الأسئلة الشائعة بإضافة سؤال حيال القيد الوارد في الفقرة (و) من البند (خامساً) من التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة المتعلق بنسبة تركز عوائد الصندوق من مستأجر واحد وفق الصيغة الآتية:

  • السؤال: هل يمكن لمدير الصندوق التقدم للهيئة بطلب الاستثناء من القيد الوارد في الفقرة (و) من البند (خامساً) من التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة المتعلق بنسبة تركز عوائد الصندوق من مستأجر واحد؟

  • الجواب: يمكن لمدير الصندوق التقدم بطلب استثناء من نسبة التركز المحددة، وللهيئة الموافقة على ذلك إذا رأت أنه لا يوجد ما يتعارض مع مصلحة المستثمرين، مع مراعاة استيفاء شروط معينة، منها - على سبيل المثال لا الحصر-:

    • 1) أن يكون العقار محل الاستئجار بطبيعته يخدم نشاط المستأجر، وأن يكون العقار مستأجراً بالكامل من جهة متخصصة بتشغيل هذا النوع من العقارات، ومنها - على سبيل المثال لا الحصر - المستشفيات، المطارات، الموانئ، المصانع، المدارس والمباني التعليمية.

    • 2) أن يكون لدى المستأجر تصنيف ائتماني من وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها.

    • 3) أن يكون المستأجر جهة حكومية، أو شركة مملوكة من الدولة.

  • هـ) إعلان مضمون الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) الإلكترونيين.

  • و) تتولى وكالة الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية إبلاغ الأشخاص المرخص لهم بمضمون هذا القرار.

  • ز) تتولى وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ تنفيذ هذا القرار.

  • مجلس هيئة السوق المالية

  • عضو مجلس الهيئة

  • خالد بن عبد العزيز الحمود

  • نائب رئيس مجلس الهيئة

  • يوسف بن حمد البليهد

  • عضو مجلس الهيئة

  • أحمد بن راجح الراجح

  • رئيس مجلس الهيئة

  • محمد بن عبد الله القويز

أولاً: تمهيد

أ) تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم طرح وتسجيل وحدات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وإدارتها وعملياتها والإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بها في المملكة.

ب) لا تُخلّ هذه التعليمات بالأحكام الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

ثانياً: التعريفات

  • أ) يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 2-6-1424هـ .

  • ب) يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها وفي لائحة صناديق الاستثمار العقاري ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.

  • ج) لغرض تطبيق أحكام هذه التعليمات، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.

  • صافي أرباح الصندوق: يقصد به إجمالي عوائد الصندوق بعد خصم إجمالي المصروفات والرسوم التي تحملها الصندوق.

  • صافي أصول الصندوق: القيمة النقدية على أساس إجمالي قيمة الأصول لصندوق الاستثمار العقاري المتداول مخصوماً منها الخصوم.

  • صندوق الاستثمار العقاري المتداول: صندوق استثمار عقاري مطروحة وحداته طرحاً عاماً وتُتداول وحداته في السوق الرئيسية، ويتمثل هدفه الاستثماري الرئيس في الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخلٍ دوريٍ وتأجيريٍ، وتوزَّع نسبة محددة من صافي أرباح الصندوق نقداً على مالكي الوحدات في هذا الصندوق خلال فترة عمله، وذلك بشكل سنوي بحد أدنى.

  • عقارات مطورة تطويراً إنشائياً: العقارات المطورة الجاهزة للاستخدام والمستوفية للمتطلبات النظامية، ويشمل ذلك العقارات السكنية، والتجارية، والصناعية، والزراعية، وغيرها.

  • مالك الوحدات الكبير: شخص يملك ما نسبته 5% أو أكثر من وحدات صندوق الاستثمار العقاري المتداول.

  • مالكو الوحدات من الجمهور: تعني لغرض هذه التعليمات: كل من يملك وحدة أو وحدات في صندوق الاستثمار العقاري المتداول على أن لا يكون من الآتي بيانهم:

  • (1) مالك الوحدات الكبير.

  • (2) مدير الصندوق وتابعيه.

  • (3) أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

ثالثاً: الأحكام العامة

  • أ) يجب أن يكون طرح صندوق الاستثمار العقاري المتداول وعملياته وإدارته في المملكة وفقاً لهذه التعليمات وللائحة صناديق الاستثمار العقاري، بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الصندوق.

  • ب) يجب على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ واحد أو أكثر في المملكة بموجب عقد مكتوب، على أن يكون شخصاً مرخصاً له في ممارسة نشاط الحفظ؛ ليتولى حفظ أصول الصندوق والوثائق المتعلقة بها، ويجب أن لا يكون أمين الحفظ المعيّن مديراً للصندوق ذي العلاقة أو مديراً للصندوق ذي العلاقة من الباطن، أو تابعاً لمدير الصندوق أو لمدير الصندوق من الباطن. وعلى أمين الحفظ المعيّن وفقاً لهذه الفقرة فصل أصول كل صندوق استثمار عقاري متداول عن أصوله وعن أصول عملائه الآخرين، وأن يحتفظ بجميع السجلات الضرورية وغيرها من المستندات التي تؤيد تأدية التزاماته التعاقدية، ويجب أن تحدَّد تلك الأصول بشكل مستقل من خلال تسجيل الأوراق المالية والأصول الأخرى لكل صندوق استثمار باسم أمين الحفظ لصالح ذلك الصندوق، وتسجَّل الأصول العقارية للصندوق باسم شخص تابع لأمين الحفظ. وتُعدّ أصول صندوق الاستثمار العقاري المتداول مملوكة لمالكي الوحدات في ذلك الصندوق مجتمعين.

  • ج) يجوز لأمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أميناً للحفظ من الباطن لأي صندوق استثمار عقاري متداول يتولى حفظ أصوله على أن يكون ذلك بموجب عقد مكتوب. ويدفع أمين الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة. ويجب أن يكون أمين الحفظ من الباطن المكلف شخصاً مرخصاً له في ممارسة نشاط الحفظ.

  • د) استثناءً لما ورد في الفقرة (ج) من هذا البند، يجوز تكليف أمين حفظ من الباطن خارج المملكة لحفظ استثمارات الصندوق الخارجية على أن يكون مؤسساً ومرخصاً له وخاضعاً لإشراف جهة رقابية وفق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة، وأن يكلف بموجب عقد مكتوب.

  • هـ) يجوز تسجيل الأصول العقارية لصندوق الاستثمار العقاري المتداول باسم شخص تابع لجهة مرخص لها في تقديم قروض قدمت قرضاً لمصلحة الصندوق، وذلك ضماناً للقرض.

  • و) يجب على مدير الصندوق تعيين شركة أو عدة شركات تتولى إدارة الأملاك - بعد التأكد من حصولها على الموافقات والتراخيص اللازمة لمزاولة أعمالها ونشاطاتها من الجهات الحكومية ذات العلاقة - تقوم بإدارة العقار محل الاستثمار، ويجب أن تمتلك تلك الشركة الخبرة اللازمة في مجال العقارات وإدارتها، حيثما ينطبق، وأن تكون مسؤولة عن جميع الخدمات المتعلقة بإدارة العقار، ومن ضمنها - على سبيل المثال لا الحصر - إدارة العقار وصيانته، وخدمات التأجير، وتحصيل الإيجار. ويجوز لمدير الصندوق الاتفاق مع المستأجر - بموجب عقد التأجير - على أن يقوم المستأجر بإدارة العقار وصيانته أثناء مدة عقد الإيجار.

  • ز) يُعدّ شراء مالك الوحدات لأي وحدة من وحدات صندوق الاستثمار العقاري المتداول من السوق إقراراً منه باطلاعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله لها.

  • ح) استثناء لما ورد في الفقرة (أ) من المادة (16) من لائحة صناديق الاستثمار العقاري، يجوز لأي طرف من الأطراف ذوي العلاقة شراء أي وحدة من وحدات الصندوق أو بيعها بعد إدراج الوحدات.

  • ط) لا يجوز لأي شخص أو مجموعة أشخاص تُظهر شروط وأحكام الصندوق عند التأسيس أنهم يملكون ما نسبته (5%) أو أكثر من وحدات الصندوق التصرف في الوحدات التي تم الاشتراك بها، خلال السنة الأولى لبدء تداول وحدات الصندوق المعني.

  • ي) يجب تسجيل وحدات صندوق الاستثمار العقاري المتداول لدى مركز الإيداع.

  • ك) يحق لمالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.

  • ل) يجوز زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق قبول مساهمات عينية أو عن طريق قبول مساهمات نقدية، أو كليهما وفق الآلية الآتية:

    • 1. يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة الهيئة على طرح وحدات إضافية للصندوق عن طريق قبول مساهمات عينية أو عن طريق قبول مساهمات نقدية، أو كليهما.

    • 2. بعد الحصول على موافقة الهيئة المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ل) من هذا البند، يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة ملاك الوحدات - من خلال قرار صندوق عادي - على طرح وحدات إضافية للصندوق عن طريق قبول مساهمات عينية أو عن طريق قبول مساهمات نقدية، أو كليهما.

    • 3. في حال كانت زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق قبول مساهمات نقدية أو نقدية وعينية، تكون فترة طرح الوحدات الجديدة (5) أيام بحد أدنى وذلك خلال مدة لا تزيد على (6) أشهر من تاريخ موافقة الهيئة.

    • 4. في حال تم جمع قيمة الوحدات المراد طرحها، فإنه يجب تخصيص الوحدات المطروحة لمالكي وحدات الصندوق المسجلين في يوم انعقاد اجتماع مالكي الوحدات أولاً ومن ثم تخصيص الوحدات المتبقية - إن وجدت - على بقية المشتركين ورد الفائض لجميع المشتركين نقداً - إن وجد - خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من انتهاء فترة الطرح الموضحة في شروط وأحكام الصندوق، على أن تنقل ملكية العقار المراد الاستحواذ عليه أو منفعته لمصلحة الصندوق وأن يتم إدراج الوحدات الجديدة في السوق خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من انتهاء فترة الطرح، ولا يجوز التصرف في الوحدات التي تم تخصيصها على المشتركين بشكل عيني بما نسبته (5%) أو أكثر عن طريق عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق وفقاً للفقرة (ل) من هذا البند خلال السنة الأولى لبدء تداولها.

    • 5) في حال كانت زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق قبول مساهمات عينية، يتم تخصيص الوحدات الإضافية على المشتركين بشكل عيني فوراً بعد موافقة ملاك الوحدات المشار إليها في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (ل) من هذا البند، على أن تنقل ملكية العقار المراد الاستحواذ عليه أو منفعته لمصلحة الصندوق وأن يتم إدراج الوحدات الجديدة في السوق خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ موافقة ملاك الوحدات، ولا يجوز التصرف في الوحدات التي تم تخصيصها على المشتركين بشكل عيني بما نسبته (5%) أو أكثر عن طريق عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق وفقاً للفقرة (ل) من هذا البند خلال السنة الأولى لبدء تداولها.

    • 6. مع مراعاة ما ورد في الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ل) من هذا البند، وفي حال عدم جمع الحد الأدنى المطلوب جمعه والموضح في شروط وأحكام الصندوق، فيجب على مدير الصندوق إلغاء الطرح وإعادة أموال المشتركين دون أي خصم خلال مدة لا تزيد على (5) أيام من انتهاء فترة الطرح.

  • م) يجب على مدير الصندوق نشر جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها بموجب البند ثامناً من هذه التعليمات في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق، وأن تكون تلك المعلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

  • ن) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (هـ) من المادة الثالثة من لائحة صناديق الاستثمار العقاري، يُحظر إجراء أي تعديل أساسي على شروط وأحكام الصندوق خلال فترة الطرح.

  • س) يُحدد في شروط وأحكام الصندوق نسبة من كامل الطرح لتخصص للمستثمرين ذوي الطابع المؤسسي.

  • ع) يشترط على مدير الصندوق عند الاستحواذ على أصول صندوق استثمار عقاري قائم مدار من نفس مدير الصندوق، أن تكون الأصول المستحوذ عليها حققت صافي أرباح إيجارية بعد خصم كافة المصروفات لآخر ثلاث سنوات للعقارات المطورة تطويراً إنشائياً ومدرة للدخل.

  • ف) يجب أن يبدأ مدير الصندوق بطرح وحدات الصندوق وإصدارها خلال (6) أشهر من تاريخ موافقة الهيئة على الطلب. وفي حال عدم قيام مقدم الطلب بذلك خلال المدة المحددة، فإن موافقة الهيئة تُعدّ ملغاة.

  • ص) في حال مخالفة أيٍّ من القيود المنصوص عليها في هذه التعليمات أو شروط وأحكام الصندوق بسبب تغيُّر في الظروف خارج عن سيطرة مدير الصندوق ولم يتم إصلاح المخالفة خلال (5) أيام من تاريخ وقوعها، يتعين على مدير الصندوق إشعار الهيئة فوراً بذلك بشكل كتابي مع الإشارة إلى الإجراء المتخذ والمدة الزمنية المطلوبة لإصلاح المخالفة، ويمكن للهيئة وفقاً لتقديرها المحض تغيير تلك المدة.

  • ق) للهيئة إعفاء أي شخص خاضع لهذه التعليمات من تطبيق أيٍّ من أحكامها كلياً أو جزئياً بناءً على طلب تتلقاه منه، أو بمبادرة منها.

  • ر) يجب على مدير الصندوق تقديم نسخة محدَّثة من شروط وأحكام الصندوق إلى الهيئة خلال (10) أيام من إجراء أي تغيير عليها، وكذلك إلى أمين الحفظ فور تحديثها. ويجب عليه نشر نسخة من شروط وأحكام الصندوق في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق، ويجب عليه كذلك الإعلان عن النسخة المحدثة من شروط وأحكام الصندوق في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق، وذلك خلال (10) أيام من إجراء أي تحديث عليهما بما في ذلك التحديث السنوي لأداء الصندوق.

  • ش) يجب على مدير الصندوق وضع السياسات والإجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق على أن تتضمن تلك السياسات والإجراءات القيام بعملية تقويم المخاطر بشكل سنوي على الأقل، وأن يتم نشر تقرير تقويم المخاطر في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق.

  • ت) يجب أن تكون جميع عقود الإيجار المبرمة موثقة نظاماً بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف.

  • ث) يجب على مدير الصندوق أن يعلن في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق تفاصيل التغييرات الأساسية في شروط وأحكام الصندوق وذلك قبل (10) أيام من سريان التغيير.

  • خ) يجب على مدير الصندوق أن يفصح عن جميع مصروفات تأسيس وطرح وحدات صندوق الاستثمار العقاري المتداول في حال تم تحميلها على الصندوق.

  • ذ) يجب على مدير الصندوق أن يقدم إلى الهيئة خلال (10) أيام من انتهاء مدة الطرح بياناً بنتائج الطرح، وأن يفصح عنها في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق.

  • ض) لا يجوز لعضو مجلس إدارة الصندوق التصويت على أي قرار يتخذه مجلس إدارة الصندوق في شأن أي أمر يكون لذلك العضو أي مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة فيه، ويجب الإفصاح عن أي مصلحة من ذلك القبيل لمجلس إدارة الصندوق.

  • غ) لتحقيق استقلالية عضو مجلس الإدارة يجب الالتزام بالآتي:

    • 1. أن يكون عضو مجلس إدارة الصندوق المستقل قادراً على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد، بما يُعين مجلس الإدارة على اتخاذ القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الصندوق.

    • 2. على مجلس إدارة الصندوق أن يجري تقييماً سنوياً لمدى تحقق استقلال العضو والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه.

    • 3. مع مراعاة تعريف عضو مجلس إدارة الصندوق المستقل الوارد في لائحة صناديق الاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، يتنافى مع الاستقلال اللازم توافره في عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمار العقاري المتداول - على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:

      • أ. أن يكون مالكاً لما نسبته (5%) أو أكثر من وحدات الصندوق أو من وحدات صندوق آخر تحت إدارة نفس مدير الصندوق أو له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع من يملك هذه النسبة.

      • ب. أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته (5%) أو أكثر من وحدات الصندوق أو من وحدات صندوق آخر تحت إدارة نفس مدير الصندوق.

      • ج. أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم مدير الصندوق أو تابع لمدير الصندوق أو أمين الحفظ أو تابع لأمين الحفظ.

      • د. أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الصندوق أو أي صندوق آخر تحت إدارة نفس مدير الصندوق.

      • هـ. أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي طرف ذو علاقة بالصندوق.

      • و. أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى مدير الصندوق أو أي طرف ذو علاقة بالصندوق، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.

      • ز. أن يتقاضى مبالغ مالية من الصندوق علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة.

رابعاً: شروط طرح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة

  • أ) يجب استيفاء الآتي عند تقديم طلب طرح وحدات الصندوق:

    • 1. نوع الصندوق: يجب أن يكون الصندوق الاستثماري العقاري المتداول من النوع المغلق.

    • 2. الحد الأدنى لتأسيس الصندوق: يجب أن لا يقل الحد الأدنى لإجمالي قيمة أصول الصندوق وقت التأسيس عن (500) مليون ريال سعودي.

    • 3. القيمة الاسمية للوحدة: يجب أن تكون القيمة الاسمية للوحدة (10) ريالات.

    • 4. مقابل الاشتراك: يجب أن يكون اشتراك مالكي الوحدات من الجمهور بمقابل نقدي فقط.

    • 5. حد الاشتراك: يجب أن لا يزيد الحد الأدنى للاشتراك عن (1000) وحدة لكل مالك وحدات.

  • ب) يجب على مدير الصندوق الالتزام بالآتي في جميع الأوقات:

    • 1. سياسة الاستثمار: يجب أن لا تقل قيمة استثمارات الصندوق في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً قابلة لتحقيق دخل تأجيري ودوري عن ما نسبته (75%) من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة.

    • 2. التوزيعات: يجب أن لا تقل نسبة الأرباح الموزعة على ملاك الوحدات عن (90%) سنوياً من صافي أرباح الصندوق.

    • 3. القيود على الأصول:

      • أ. لا يجوز لمدير الصندوق الاستثمار في الأراضي البيضاء، ويُسمح له باستثمار نسبة لا تتجاوز (25%) من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة، في أي مما يلي:

        • 1. التطوير العقاري، سواء أكانت لعقارات مملوكة من قبله أم لم تكن.

        • 2. تجديد وإعادة تطوير العقارات.

        • 3. اتفاقيات إعادة شراء العقار.

        • 4. النقد وما في حكمه، وحدات صناديق الاستثمار المرخصة من الهيئة، الشركات العقارية.

        • 5. حقوق المنفعة.

      • ب . يُحظر على مدير الصندوق استثمار نسبة تزيد على (25%) من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة في عقارات خارج المملكة.

    • 4. الاقتراض: لا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته (50%) من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة.

    • 5. متطلبات أصول الصندوق: مع مراعاة ما ورد في المادة (21) من لائحة صناديق الاستثمار العقاري، يجب على مدير الصندوق التأكد من الآتي:

      • أ. أن تكون جميع عقارات الصندوق مملوكة بموجب صكوك سارية المفعول.

      • ب. أن تكون عقارات الصندوق محل الاستثمار موافقاً على تخطيطها أو بنائها بإفادة رسمية من الجهة المختصة مع تقديم ما يفيد بجاهزيتها للاستخدام النظامي.

      • ج. تقديم تقارير المقيّمين المعتمدين، ونشرها في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق أثناء فترة الطرح، على أن تتضمن التقارير تقييم للإيجارات السوقية وأن لا تكون مدة التقييم قد تجاوزت ثلاثة أشهر عند تاريخ بداية الطرح، وفي حال وجود أكثر من مقيمين اثنين معتمدين، يجب على مدير الصندوق نشر جميع تقارير المقيمين المعتمدين.

      • د. يجب على مدير الصندوق تغيير المقيّمين المعتمدين كل خمس سنوات كحد أقصى، ويجوز لمن استنفذ هذه المدة أن يعاد تعيينه بعد مضي سنة من تاريخ آخر تعاقد.

  • ج) يجب على مدير الصندوق تقديم إقرار من كل مقيم معتمد يفيد بتقيده بنظام المقيّمين المعتمدين ولوائحه التنفيذية وبما يصدر من لوائح عن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) وأن نطاق العمل لتقارير التقييم يعد ملائماً لغرض طلب مدير الصندوق وصالحاً للاستخدام بغرض طرحه طرحاً عاماً وتضمين القيمة الإيجارية السوقية إذا كانت مختلفةً عن القيمة الإيجارية التعاقدية في عقود إيجارات العقارات.

خامساً: متطلبات الطرح

  • أ) يجب على مدير الصندوق الذي يرغب في طرح وحدات صندوق الاستثمار العقاري المتداول في السوق أن يقدم طلبه إلى الهيئة.

  • ب) إضافة إلى المتطلبات الواردة في المادة الثالثة من لائحة صناديق الاستثمار العقاري، يجب أن تتضمن شروط وأحكام الصندوق جميع المعلومات الضرورية لتمكين مالكي الوحدات المحتملين من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بخصوص الاستثمار المطروح عليهم، على أن تحتوي على المعلومات الواردة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات.

  • ج) عند تقديم طلب الطرح، يجب على مدير الصندوق تزويد الهيئة باتفاقية ملزمة لبيع العقار محل الاستثمار أو باتفاقية ملزمة لنقل منفعة العقار - في حالة استثمار الصندوق في حقوق منفعة، مع مراعاة ما ورد في الفقرة الفرعية (5/أ/3) من الفقرة (ب) من البند رابعاً من هذه التعليمات - على النحو المحدد في شروط وأحكام الصندوق عند اكتمال طرح وحدات الصندوق وقبل إدراجها.

  • د) عند تقديم طلب الطرح، يجب على مدير الصندوق تزويد الهيئة بمذكرة تفاهم بين مدير الصندوق والشركة التي تتولى إدارة الأملاك لإدارة أملاك الصندوق، أو عقد الإيجار في حال الاتفاق مع المستأجر على أن يتولى إدارة الأملاك، بحسب الحالة.

  • هـ) عند تقديم طلب الطرح، يجب على مدير الصندوق تزويد الهيئة بأسماء جهتين مستلمتين على الأقل.

  • و) عند تقديم طلب الطرح، يجب أن لا تتجاوز العوائد من أي مستأجر ما نسبته (25%) من إجمالي عوائد الصندوق.

  • ز) يجب على مدير الصندوق الذي يرغب في تسجيل وحدات صندوق استثمار عقاري متداول وطرحها أن يقدم طلباً إلى الهيئة يتضمن المعلومات المطلوبة بموجب هذه التعليمات، وأن يقدم – بالتزامن مع ذلك - طلباً إلى السوق لإدراج تلك الوحدات وفقا لأحكام قواعد الإدراج.

  • ح) لا يجوز لمدير الصندوق طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً قبل اتخاذ الترتيبات اللازمة لإدراج تلك الوحدات في السوق وفقاً لقواعد الإدراج.

  • ط) يُشترط لموافقة الهيئة على طلب الطرح الآتي:

    • 1. تلقي الهيئة إشعاراً من السوق يؤكد صدور موافقة السوق المشروطة على طلب الإدراج المقدم بموجب قواعد الإدراج.

    • 2. عدم سحب السوق موافقتها المشروطة المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ط) من هذا البند.

    • 3. اقتناع الهيئة بأن المعلومات الواردة في الشروط والأحكام كاملة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية.

  • ي) يجب على مدير الصندوق أن ينقل ملكية العقار المراد الاستحواذ عليه أو منفعته لمصلحة الصندوق وأن يتم إدراج الوحدات التي تم طرحها في السوق خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من انتهاء فترة الطرح.

سادساً: موافقة مالكي الوحدات على التغييرات الأساسية

  • أ) يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة الهيئة على التغيير الأساسي المقترح للصندوق.

  • ب) يجب على مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقاً للفقرة (أ) من هذا البند، الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق - من خلال قرار صندوق عادي - على أي تغيير أساسي مقترح للصندوق.

  • ج) لأغراض هذه التعليمات، يُقصد بمصطلح "التغيير الأساسي" أياً من الحالات الآتية:

    • 1. التغيير المهم في أهداف الصندوق.

    • 2. التغيير الذي قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق.

    • 3. التغيير الذي يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق.

    • 4. زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال قبول مساهمات نقدية أو عينية أو كليهما وفقاً لأحكام الفقرة (ل) من البند ثالثاً من التعليمات.

سابعاً: اجتماعات مالكي الوحدات

  • أ) يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه.

  • ب) يجب على مدير الصندوق الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات خلال (10) أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ.

  • ج) يجب على مدير الصندوق الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات خلال (10) أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين (25%) على الأقل من قيمة وحدات الصندوق، ويجب على مدير الصندوق النص على ذلك في شروط وأحكام الصندوق.

  • د) تكون الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات بالإعلان عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق، وبإرسال إشعار كتابي إلى أمين الحفظ قبل (10) أيام على الأقل من الاجتماع وبمدة لا تزيد على (21) يوماً قبل الاجتماع. ويجب أن يحدد الإعلان والإشعار تاريخ الاجتماع ومكانه ووقته والقرارات المقترحة، ويجب على مدير الصندوق إرسال نسخة منه إلى الهيئة فوراً دون تأخير.

  • هـ) لا يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحاً إلا إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين (25%) على الأقل من قيمة وحدات الصندوق ما لم تحدد شروط وأحكام الصندوق نسبة أعلى.

  • و) إذا لم يُستوفَ النصاب الموضح في الفقرة (هـ) من هذا البند، فيجب على مدير الصندوق الدعوة لاجتماع ثانٍ بالإعلان عن ذلك في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق وبإرسال إشعار كتابي إلى أمين الحفظ قبل موعد الاجتماع الثاني بمدة لا تقل عن (5) أيام. ويُعدّ الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كانت نسبة الوحدات الممثلة في الاجتماع.

  • ز) يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.

  • ح) يجوز لكل مالك وحدات الإدلاء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت الاجتماع.

  • ط) لا يجوز لكبار مالكي الوحدات التصويت في اجتماع مالكي الوحدات على القرار الذي يتعلق بالاستحواذ على أصول عقارية تعود ملكيتها أو منفعتها إليهم.

  • ي) يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات والمشاركة في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

  • ك) يكون القرار نافذاً بموافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من (50%) من مجموع الوحدات الحاضر ملاكها في اجتماع مالكي الوحدات سواء كان حضورهم شخصياً أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.

ثامناً: متطلبات الإفصاح

  • أ) الإفصاح عن التطورات الجوهرية

    • 1. يجب على مدير الصندوق أن يشعر الهيئة ويفصح لمالكي الوحدات من دون تأخير عن أي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه، ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر في أصول الصندوق وخصومه أو في وضعه المالي أو في المسار العام لأعماله أو أي تغيير يكون له تأثير في وضع الصندوق أو يؤدي لانسحاب طوعي لمدير الصندوق من منصب مدير الصندوق، ويمكن بدرجة معقولة أن يؤدي إلى تغير في سعر الوحدة المدرجة أو أن يؤثر تأثيراً ملحوظاً في قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين.

    • 2. لتحديد التطور الذي يقع ضمن نطاق هذه الفقرة، يجب على مدير الصندوق أن يقدّر ما إذا كان من المحتمل أن يأخذ أي مالك وحدات حريص في الاعتبار ذلك التطور عند اتخاذ قراره الاستثماري.

  • ب) الإفصاح عن أحداث معينة

  • يجب على مدير الصندوق أن يشعر الهيئة ويفصح لمالكي الوحدات من دون تأخير عن أي من التطورات الآتية (سواءً أكانت جوهرية وفقاً للفقرة (أ) من هذا البند أم لم تكن):

    • 1. أي صفقة لشراء أصل أو بيعه أو رهنه أو إيجاره بسعر يساوي أو يزيد على (10%) من صافي أصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

    • 2. أي خسائر تساوي أو تزيد على (10%) من صافي أصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

    • 3. أي تغيير في تشكيل أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو في لجان الصندوق.

    • 4. أي نزاع، بما في ذلك أي دعوى قضائية أو تحكيم أو وساطة إذا كان مبلغ النزاع أو المطالبة يساوي أو يزيد على (5%) من صافي أصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

    • 5. الزيادة أو النقصان في صافي أصول الصندوق بما يساوي أو يزيد على (10%) وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

    • 6. الزيادة أو النقصان في إجمالي أرباح الصندوق بما يساوي أو يزيد على (10%) وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

    • 7. أي صفقة بين الصندوق وطرف ذي علاقة أو أي ترتيب يستثمر بموجبه كلٌ من الصندوق وطرف ذي علاقة في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلاً له إذا كانت هذه الصفقة أو الترتيب مساوية أو تزيد على (1%) من إجمالي إيرادات الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

    • 8. أي انقطاع في أي من النشاطات الرئيسة للصندوق يساوي الأثر المترتب عليه أو يزيد على (5%) من إجمالي إيرادات الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

    • 9. أي تغيير للمحاسب القانوني.

    • 10. تعيين أمين حفظ بديل.

    • 11. صدور حكم أو قرار أو إعلان أو أمر من محكمة أو جهة قضائية سواء في المرحلة الابتدائية أم الاستئنافية، يمكن أن يؤثر سلباً في استغلال الصندوق لأي جزء من أصوله تزيد قيمته الإجمالية على (5%) من صافي أصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

    • 12. أي تغيير مقترح في إجمالي قيمة أصول الصندوق.

  • ج- يجب على مدير الصندوق أن ينشر فوراً بياناً ربع سنوي في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق يتضمن كحد أدنى الآتي:

    • 1. سعر الوحدة بنهاية الربع.

    • 2. الدخل التأجيري على سعر الوحدة.

    • 3. نسبة المصروفات والأتعاب الإجمالية.

    • 4. أداء سعر الوحدة.

    • 5. قائمة لأسماء ونسب العقارات في محفظة الصندوق.

    • 6. نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق.

    • 7. نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق.

    • 8. استثناءً من أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة والعشرون من لائحة صناديق الاستثمار العقاري؛ صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، أي ربح مدفوع لاحق لآخر تقرير تم الإفصاح عنه.

    • 9. أي تغيرات أساسية أو جوهرية أو مهمة تؤثر في عمل الصندوق.

    • 10. بيان بالأرباح الموزعة على مالكي الوحدات.

  • د) الإفصاح عن التغيرات المهمة

    • 1. يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة والإفصاح للسوق عن أي تغييرات مهمة مقترحة. ويجب ألا تقل فترة الإشعار والإفصاح عن (21) يوماً قبل اليوم المحدد من قبل مدير الصندوق لسريان هذا التغيير.

    • 2. لأغراض هذه التعليمات، يُقصد "بالتغيير المهم" أي تغيير لا يُعدّ تغييراً أساسياً وفقاً لأحكام البند سادساً من هذه التعليمات ومن شأنه أن:

      • أ. يؤدي في المعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق.

      • ب. يؤدي إلى زيادة المدفوعات من أصول الصندوق إلى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع لأي منهما.

      • ج. يقدم نوعاً جديداً من المدفوعات تسدَّد من أصول الصندوق.

      • د. يزيد بشكل جوهري أنواع المدفوعات الأخرى التي تسدَّد من أصول الصندوق.

      • هـ. أي حالات أخرى تقررها الهيئة من حين لآخر وتبلغ بها مدير الصندوق.

    • 3. يجب الإفصاح عن تفاصيل التغييرات المهمة في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق أو بالطريقة التي تحددها الهيئة وذلك قبل (10) أيام من سريان التغيير.

    • 4. يجب بيان تفاصيل التغييرات المهمة في تقارير الصندوق التي يعدّها مدير الصندوق وفقاً لهذا البند.

  • هـ) يجب على مدير الصندوق إعداد تقارير سنوية ونشرها في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق، على أن تتضمن المعلومات الآتية:

    • 1. الأصول التي يستثمر فيها الصندوق.

    • 2. الأصول التي يستهدف الصندوق الاستثمار فيها، إن وجدت.

    • 3. توضيح نسبة العقارات المؤجرة ونسبة العقارات غير المؤجرة إلى إجمالي العقارات المملوكة.

    • 4. جدول مقارنة يغطي أداء الصندوق خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة) أو منذ تأسيس الصندوق (يوضح:

      • أ. صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية.

      • ب. صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية.

      • ج. أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية.

      • د. عدد الوحدات المُصدرة في نهاية كل سنة مالية.

      • هـ. توزيع الدخل لكل وحدة.

      • و. نسبة المصروفات التي تحملها الصندوق.

    • 5. سجل أداء يغطي ما يلي:

      • أ. العائد الإجمالي لسنة واحدة، وثلاث سنوات، وخمس سنوات (أو منذ التأسيس).

      • ب. العائد الإجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية (أو منذ التأسيس).

      • ج. جدول يوضح مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب التي تحمّلها الصندوق لأطراف خارجية على مدار العام. ويجب أيضاً الإفصاح بشكل واضح عن إجمالي نسبة المصروفات وعن ما إذا كانت هناك أي ظروف يقرر فيها مدير الصندوق الإعفاء من أيّ رسوم أو تخفيضها.

    • 6. إذا حدثت تغييرات جوهرية خلال الفترة وأثرت في أداء الصندوق، فيجب الإفصاح عنها بشكل واضح.

    • 7. تقرير سنوي معتمد من مجلس إدارة الصندوق، على أن يحتوي - على سبيل المثال لا الحصر - على الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة عن ذلك، بما في ذلك أداء الصندوق ومدى تحقيقه لأهدافه.

    • 8. بيان حول العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة، مبيناً بشكل واضح ماهيتها وطريقة الاستفادة منها.

    • 9. تقرير تقويم المخاطر.

  • و) وضوح المعلومات المفصح عنها وصحتها واكتمالها

    • 1. يجب أن يكون أي إفصاح يقوم به مدير الصندوق كاملاً وواضحاً وصحيحاً وغير مضلل، وأن يُنشر في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق وفي الوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق.

    • 2. إذا رأى مدير الصندوق أن الإفصاح عن مسألة يجب الإفصاح عنها بموجب هذه التعليمات يمكن أن يؤدي إلى إلحاق ضرر غير مسوغ به وأنه من غير المرجح أن يؤدي عدم الإفصاح عن تلك المسألة إلى تضليل مالكي الوحدات فيما يتعلق بالحقائق والظروف التي يكون العلم بها ضرورياً لتقويم الأوراق المالية ذات العلاقة، فإنه يجوز لمدير الصندوق أن يتقدم بطلب لإعفائه من الإفصاح أو تأخير توقيته. ويجب في هذه الحالة أن يقدم إلى الهيئة بسرية تامة بياناً بالمعلومات ذات العلاقة والأسباب التي تدعوه إلى عدم الإفصاح عن تلك المعلومات في ذلك الوقت. وللهيئة الموافقة على طلب الإعفاء أو التأخير أو رفضه. وإذا وافقت الهيئة على الطلب، فيجوز لها في أي وقت أن تلزم مدير الصندوق بإعلان أي معلومات تتعلق بالإعفاء أو التأخير ذي العلاقة.

    • 3. تُعدّ جميع المعلومات والتطورات الجوهرية المنصوص عليها في هذا البند معلومات سرية إلى أن تُعلَن. ويُحظر على مدير الصندوق - قبل إعلان هذه المعلومات - إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها. كذلك يجب على مدير الصندوق اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم تسرب أي من المعلومات والتطورات الجوهرية قبل إعلانها وفقاً لهذه التعليمات.

  • ز) يجب على مدير الصندوق تحديد مدى الحاجة إلى نشر إعلان للجمهور للردّ على أي شائعات تتعلق بأي تطورات جوهرية، وللهيئة إلزام مدير الصندوق بذلك بحسب ما تراه مناسباً.

  • ح) استثناءً من أحكام الفقرة (هـ) من المادة الرابعة والعشرون من لائحة صناديق الاستثمار العقاري، يجب على مدير الصندوق إتاحة التقارير المالية الأولية للجمهور بعد فحصها وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، دون أي مقابل، خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من نهاية فترة التقرير، وذلك في الأماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق وفي الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق.

  • ط) استثناءً من أحكام الفقرة (و) من المادة الرابعة والعشرون من لائحة صناديق الاستثمار العقاري، يجب على مدير الصندوق إتاحة التقارير المالية السنوية المراجعة وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للجمهور، دون أي مقابل، خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من نهاية فترة التقرير، وذلك في الأماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق وفي الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق.

  • ي) يجب على مدير الصندوق القيام بتقويم أصول الصندوق بناء على تقييم مُعد من مقيّمين اثنين معتمدين، مرة كل ستة أشهر على الأقل وأن يتم نشر تقارير المقيّمين فوراً في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق، على أن تتضمن التقارير تقييم للإيجارات السوقية، وفي حال وجود أكثر من مقيمين اثنين معتمدين، يجب على مدير الصندوق نشر جميع تقارير المقيمين المعتمدين.

  • ك) يجب على مدير الصندوق الالتزام بما ورد في التعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية.

  • ل) الإفصاح المتعلق بتعاملات كبار مالكي الوحدات

    • 1. يجب على أي شخص أن يُشعِر السوق عندما يصبح مالكاً أو له مصلحة في ما نسبته 5% أو أكثر من وحدات الصندوق خلال فترة لا تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلي تنفيذ الصفقة أو وقوع الحدث الذي أدى إلى تحقق هذه الملكية أو المصلحة، وأن يُضمَّن الإشعار قائمة بالأشخاص الذين يكون لهم مصلحة في وحدات الصندوق التي يملكونها أو يسيطرون عليها.

    • 2. يجب على الشخص المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ل) من هذا البند أن يشعر السوق عند حدوث أي تغير على قائمة الأشخاص المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ل) من هذا البند، سواءً أكان ذلك نتيجة وقوع حدث يستلزم إضافة شخص لتلك القائمة أو استبعاد أي من الأشخاص الذين سبق تضمينهم فيها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثالث يوم تداول يلي وقوع الحدث الذي أدى إلى التغير ذي الصلة.

    • 3. لأغراض هذه الفقرة، عند حساب العدد الإجمالي لوحدات الصندوق التي لأيّ شخص مصلحة فيها، يُعَدّ الشخص له مصلحة في أي من وحدات الصندوق التي يملكها أو يسيطر عليها أيٌّ من الأشخاص الآتي بيانهم:

      • أ. أقرباء ذلك الشخص.

      • ب. شركة يسيطر عليها ذلك الشخص.

      • ج. أي أشخاص آخرين يتصرفون بالاتفاق مع ذلك الشخص للحصول على مصلحة في وحدات الصندوق.

    • 4. يجب أن يتضمن الإشعار المشار إليه الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ل) من هذا البند - على الأقل - المعلومات التالية:

      • أ. أسماء الأشخاص المالكين لوحدات الصندوق، أو ذوي الأحقية في التصرف فيها.

      • ب. تفاصيل عملية التملك.

      • ج. تفاصيل أي دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض تمويل.

تاسعاً: دمج صناديق الاستثمار العقارية المتداولة

  • أ) تقديم طلب إلى الهيئة لدمج صناديق الاستثمار العقارية المتداولة

  • 1. لمدير الصندوق التقدم إلى الهيئة بطلب الموافقة على دمج عدد من صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، والمطروحة وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري وهذه التعليمات، وذلك بعد موافقة مالكي وحدات جميع الصناديق ذات العلاقة من خلال قرار خاص.

  • 2. يكون الدمج بضم صندوق أو أكثر إلى صندوق قائم.

  • 3. يجب الإفصاح لمالكي الوحدات عن تفاصيل عملية الدمج، وذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق، وذلك قبل (21) يوماً على الأقل من تاريخ تنفيذ عملية الدمج.

  • 4. يجب بيان تفاصيل عملية الدمج في تقارير الصندوق التي يعدّها مدير الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري وهذه التعليمات، وذلك بحسب نوع الطرح.

  • 5. يجب أن يفصح مدير الصندوق عن التكاليف الناتجة عن عملية الدمج.

  • ب) المعلومات الإضافية الواجب تقديمها إلى مالكي الوحدات

  • 1. يجب على مدير الصندوق تزويد جميع مالكي الوحدات بمعلومات كاملة عن عملية الدمج المقترحة تمكنهم من التوصل إلى قرار مدروس، وذلك بحسب الآتي:

    • أ. أن تكون مكتوبة بطريقة واضحة وصحيحة وغير مضللة.

    • ب. أن تتضمن بشكل مفصل جميع الآثار المترتبة والمتوقعة على عملية الدمج المقترحة.

  • 2. أن تتضمن مقارنة مفصلة لمقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة المفروضة على الصناديق ذات العلاقة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي