قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف

إظهار ديباجة النظام

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة: 1

  • يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها:

    • النظام: نظام حقوق المؤلف.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    • القواعد: قواعد وإجراءات تسوية مخالفات النظام.

    • الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

    • المخالفات: المخالفات المشار إليها في المادة (السابعة والأربعون) من النظام.

    • مقدم الطلب: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي نُسبت إليه ارتكاب مخالفة للنظام، أو من يمثله نظامًا.

    • التسوية: إجراء طوعي بين الهيئة ومقدم الطلب، يهدف إلى تسوية المخالفة المنسوبة إليه وفق أحكام النظام وهذه القواعد.

    • اللجنة: لجنة النظر في طلبات التسوية لمخالفات النظام المشكلة بموجب المادة (الرابعة) من القواعد.

    • الإدارة المختصة: الإدارة المعنية باستقبال طلب التسوية لدى الهيئة، وفحصهـا واستكمال متطلباتها.

المادة: 2

تهدف هذه القواعد إلى تنظيم إجراءات تسوية المخالفات المضبوطة أثناء ممارسة الهيئة لمهامها المشار إليها في المادة (الثالثة والأربعون) من النظام.

المادة: 3

تسري أحكام هذه القواعد على الطلبات التي ترِد للهيئة من مقدّم الطلب بشأن المخالفات المضبوطة أثناء ممارسة الهيئة لمهامها، ولا تقبل طلبات التسوية ممن يعد عائدًا وفق أحكام النظام.

المادة: 4

تُشكّل بقرار من الرئيس لجنة أو أكثر تسمى (لجنة النظر في طلبات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف)، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) ويرأسها ذو تأهيل نظامي. على أن يتضمن القرار اعتماد إجراءات عمل اللجنة، وآلية عقد اجتماعاتها، وإصدار توصيـاتها، ونموذج توصيـة التسوية، وتسمية أمين السر لها -إن وجد-.

الفصل الثاني: أحكام وإجراءات التسوية

المادة: 5

1‏- يُقدم طلب التسوية إلى الهيئة مكتمِل البيانات وفق النموذج المعد لذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يومًا من تاريخ إبلاغ المخالف باكتمال إجراءات الضبط والاستدلال.

2‏- للإدارة المختصة أن تطلب أي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، على أن يستكمل مقدم الطلب ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وللإدارة المختصة تمديد هذه المدة عند الاقتضاء وفق ما تقدره على ألا تتجاوز (عشرة) أيام عمل.

المادة: 6

تفحص الإدارة المختصة طلب التسوية خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ اكتمال جميع المستندات والمتطلبات النظامية، وتحيل الطلب إلى اللجنة للنظر فيه.

المادة: 7

تتولى اللجنة دراسة طلبات التسوية المحالة إليها، وتصدر توصيتها -وفق معايير يعتمدها المجلس- خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ إحالة الطلب إليها من قبل الإدارة المختصة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي