أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية القواعد الإجرائية لضمان استمرارية تقديم الخدمات في حالات عدم تجديد أو إلغاء أو تعليق الترخيص أو الإفلاس في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. الإصدار الثاني من هذه القواعد يتضمن تفاصيل وإجراءات محددة لحماية استمرارية الخدمات في هذه الظروف. النسخة الأولى صدرت في يوليو وتم تحديثها في أكتوبر. |