1. ضوابط ممارسة مالك الاسم التجاري القائم المرتبط بنشاط
للتاجر المرتبط اسمه التجاري بنشاط، أن يمارس هذا النشاط وجميع الأنشطة المقيدة له في سجله التجاري قبل نفاذ نظام الأسماء التجارية. وله أن يقيد أيّ نشاط آخر بعد نفاذ النظام وفق الضوابط الآتية:
أ. عدم وجود اسم تجاري آخر مطابق له مقيد في السجل التجاري، غير مرتبط باسمه نشاط محدد.
ب. عدم وجود اسم تجاري آخر مطابق له مقيد في السجل التجاري، مرتبط باسمه ذات النشاط.
ج. عدم وجود ذات النشاط مقيدًا في السجل التجاري لاسم تجاري آخر مطابق له.