| تاريخ الإصدار: | 1446-07-26 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 103105 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان دليلاً إجرائياً لتعزيز فرص العمل للمواطنين في المهن الفنية الهندسية، حيث يتضمن شروطاً لتوطين 30% من إجمالي العاملين في هذه المهن. يسري القرار على منشآت القطاع الخاص التي تضم خمسة عمال أو أكثر، ويشترط أن يكون الأجر الشهري للفني السعودي المسجل في التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 4,000 ريال سعودي. يتطلب القرار حصول الفنيين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، حيث لا يتم احتساب الفنيين غير المعتمدين ضمن نسب... |