| تاريخ الإصدار: | 2024-11-06 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص تأسيس صندوق غير ربحي وفق نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مع تحديد أهدافه وشروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم. يوضح أن للصندوق شخصية اعتبارية ويمثله رئيس مجلس الأمناء، ويحدد مقر الصندوق. يُحظر على الصندوق ممارسة أنشطة تتعارض مع أهدافه دون موافقة المركز، ولا يمكنه المشاركة في أنشطة خارج المملكة دون إذن. يتضمن النص تنظيم العضوية، رسومها، حالات إسقاط العضوية، وتشكيل مجلس الأمناء الذي يتكون من ثلاثة أعضاء سعوديين. يحدد النص مسؤوليات المجلس، بما في ذلك إعداد السياسات والإشراف على الأنشط... |