| تاريخ الإصدار: | 1442-03-12 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 145 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتعلق القواعد المعتمدة من الهيئة العامة لعقارات الدولة بتنظيم عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات وفقًا للأوامر الملكية. تشمل القواعد عدم قبول أي دعوى أو طلب لإثبات تملك الأرض استنادًا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية. تحدد القواعد اختصاصات اللجنة في النظر في طلبات التملك والتعديل، وطلبات إثبات التملك داخل حدود الحرمين الشريفين. كما تضع شروطًا لقبول الطلبات، منها ضرورة تقديمها خلال فترة محددة، وعدم صدور حكم قضائي نهائي بشأنها، وألا يكون العقار ضمن المواقع المحظورة شرعًا أو بموجب الأو... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |