النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الأولى: التعاريف

  • في تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منهاـ ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

  • 1- مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

  • 2- دول المجلس: دول مجلس التعاون.

  • 3- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون.

  • 4- الدولة: الدولة العضو بمجلس التعاون.

  • 5- النظام (القانون): النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

  • 6- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام (القانون).

  • 7- اللجنة الوزارية: لجنة الوزراء المعنيين بشؤون النقل والمواصلات بدول المجلس.

  • 8- السلطة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ أحكام النظام (القانون) في الدولة.

  • 9- رئيس السلطة المختصة: الوزير أو رئيس السلطة المختصة.

  • 10- النقل البري الدولي: نشاط نقل الركاب أو البضائع أو كليهما مقابل أجر، او بصفة تجارية على الطرق البرية بين دول المجلس.

  • 11- وسيلة النقل: كل مركبة (حافلة، أو سيارة، أو شاحنة منفردة، أو قاطرة ومقطورة، أو قاطرة ونصف مقطورة، أو أية تركيبة أخرى) مسجلة أو مرخصة في أي من دول المجلس.

  • 12- دولة التسجيل: الدولة المسجلة بها وسيلة النقل.

  • 13- الناقل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من السلطة المختصة لممارسة النقل البري الدولي.

  • 14- السائق: الشخص الطبيعي قائد وسيلة النقل.

  • 15- الراكب: الشخص الطبيعي المتواجد في وسيلة النقل بموجب اتفاق مع الناقل لغرض التنقل بخلاف السائق.

  • 16- البضائع: أي مواد أو معدات أو سلع أو حيوانات أو غيرها.

  • 17- بطاقة التشغيل: الوثيقة الصادرة من السلطة المختصة والتي بمقتضاها يرخص لوسيلة النقل بالعمل في النقل البري الدولي.

  • 18- التصريح: الإذن الصادر من السلطة المختصة والذي بمقتضاه يصرح لوسيلة النقل بالدخول فارغة للدولة؛ بغرض النقل من نقاط محددة داخل تلك الدولة إلي دولة تسجيلها، أو النقل إلي دولة أخري خلاف دولة تسجيلها.

  • 19- وثيقة النقل: مستند يصدره الناقل للشخص الطبيعي أو الاعتباري المتعاقد معه بصفته مرسل أو مالك للبضاعة أو مفوض عنه، وفقاً لعقد النقل المبرم بينهما لنقلها إلي مرسل إليه، ويعتبر إثباتاً علي تسلم الناقل للبضاعة محل النقل بحالتها المبينة في الوثيقة.

  • 20- الحمولة الاستثنائية: البضائع غير القابلة للتجزئة ووسيلة النقل، اللتان يتجاوز وزنهما الإجمالي و/أو ابعادهما الكلية الأوزان أو الأبعاد المحددة بالمواصفات القياسية المعتمدة.

  • 21-  المواد الخطرة: أية مادة صلبة أو سائلة أو غازية سواء كانت طبيعية أو مصنعة تشكل خطورة على البيئة أو علي أي من عناصرها، او علي صحة الإنسان والكائنات الحية بسبب سميتها أو قدرتها علي الاشتعال أو الانفجار أو التآكل.

 

المادة الثانية: الهدف والنطاق

  • 1-  يهدف النظام (القانون) إلي تنظيم النقل البري الدولي بين دول المجلس، ورفع مستوي السلامة على الطرق.  

  • 2- تسري أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة علي النقل البري الدولي بين دول المجلس.

المادة الثالثة: بطاقة التشغيل

  • لا يجوز لوسيلة النقل ممارسة النقل البري الدولي إلا بعد حصولها علي بطاقة التشغيل، وتحدد اللائحة أنواعى الأنشطة، والحد الأدني من البيانات الواجب توافرها في البطاقة.

المادة الرابعة: النقل في طريق العودة والدخول الفارغ

  • 1-  يجوز لوسيلة النقل -بعد إنزال الركاب او تفريغ البضائع في دولة خلاف دولة تسجيلها -ممارسة النقل البري الدولي من تلك الدولة فقط إلي دولة تسجيلها في طريق العودة، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة .

  • 2- يجوز لوسيلة النقل الدخول فارغة أي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض العبور، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.  

  • 3- لا يجوز لوسيلة النقل الدخول فارغة أي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض ممارسة النقل البري الدولي إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة المراد النقل منها، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

  • 4- مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز لوسيلة النقل ممارسة النقل البري الدولي انطلاقاً من دولة خلاف دولة تسجيلها إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة المراد النقل منها، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة الخامسة: وسيلة النقل غير المسجلة

  • لا يجوز لوسيلة النقل غير المسجلة في أي من دول المجلس ممارسة النقل البري الدولي إلي دولة أخري خلاف دولة تسجيلها، إلا بعد الحصول على موافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل منها، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

المادة السادسة: النقل الداخلي للركاب والبضائع

  • يحظر على وسيلة النقل ممارسة نقل الركاب أو البضائع بين نقطتين داخل الدولة بخلاف دولة التسجيل، إلا بموجب موافقة من السلطة المختصة ووفقاً للأنظمة (القوانين) المعمول بها في تلك الدولة.

المادة السابعة: الشروط والمواصفات الفنية لوسيلة النقل

  • تحدد اللائحة الشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها في وسائل النقل، وذلك بما يكفل سلامة عمليات النقل على شبكة الطرق.

المادة الثامنة: نقل البضائع

  • 1- يحظر نقل البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها أو عبورها وفقاً للأنظمة (القوانين) المعمول بها في تلك الدولة.

  • 2- يحظر نقل البضائع والمواد الخطرة دون اتباع الأنظمة (القوانين) واللوائح والتعليمات والمواصفات القياسية المعتمدة لدي السلطة المختصة.

  • 3- يحظر نقل الأسلحة، أو المفرقعات، أو المعدات الحربية، أو المتفجرات والمواد المستخدمة في تصنيعها، من دولة إلي أخرى، إلا بموجب موافقة من السلطة المختصة ووفقاً للأنظمة (القوانين) والتعليمات المعمول بها في الدولة المراد النقل إليها ومنها.

المادة التاسعة: الحمولة الاستثنائية

  • يحظر نقل الحمولة الاستثنائية دون الحصول على موافقة من السلطة المختصة في دولة المراد النقل إليها، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازم لذلك.

المادة العاشرة: التزامات الناقل

  • يلتزم الناقل عند ممارسة النقل البري الدولي بالآتي:

    • 1- الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل وسيلة النقل.

    • 2- التأكد من حمل الركاب والسائقين لوثائق السفر النظامية (القانونية)، على أن تكون سارية المفعول.

    • 3- إصدار قائمة بأسماء الركاب عند نقل الركاب وفق ما تحدده اللائحة، والاحتفاظ بها داخل وسيلة النقل.

    • 4- عدم تحميل أية أمتعة شخصية او منقولات -مهما كان نوعها- في وسيلة النقل المخصصة لنقل الركاب دون مرافقة أصحابها.  

    • 5- وضع بطاقة على الأمتعة الشخصية او المنقولات الخاصة بالركاب، وتحدد اللائحة مواصفات البطاقة والبيانات المدونة فيها.

    • 6- استخدام وسيلة النقل الملائمة لنوع البضاعة المنقولة، وتحميلها بطريقة آمنة.  

    • 7- إصدار وثيقة النقل وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة.  

    • 8- التقيد بالشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها في وسائل النقل.

    • 9- التقيد بالوزن الإجمالي، والوزن الأقصي على كل محور، والأبعاد الكلية المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق.

    • 10- أية التزامات أخري تحددها اللائحة.

  • وللسلطة المختصة عند إخلال الناقل بأي من تلك الالتزامات منع وسيلة النقل المخالفة من دخول أو عبور أراضيها وفقاً لآلية المنع التي تحددها اللائحة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي