وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ديسمبر 2022 على النظام الموحد للنقل البري الدولي بين الدول الأعضاء، بهدف تنظيم عمليات النقل وتعزيز السلامة على الطرق. يتضمن النظام تعريفات أساسية، الوثائق المطلوبة مثل رخصة التشغيل، وتصاريح دخول وسائل النقل، ويحدد شروط النقل بما في ذلك الحمولة الاستثنائية والمواد الخطرة. يتطلب النظام الحصول على بطاقة تشغيل لممارسة النقل، ويحظر على وسائل النقل غير المسجلة ممارسة النقل الدولي دون موافقة. كما تحدد اللائحة الشروط الفنية وتحظر نقل البضائع المحظو...
النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية