آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء

أولًا/ نطاق الإيقاف (المساحات المشمولة بالإيقاف)

  • 1. يسري على المزارعين المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات المشمولة في البند (أولاً) من ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/ 2/ 1437هـ، وذلك إعتباراً من 25 صفر 1440هـ.

  • ويتم تقسيمهم إلى ما يلي:

    • • متوسطي وصغار المزارعين.

    • • الشركات الزراعية وكبار المزارعين أصحاب المشاريع الكبيرة المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء.

    • • شركات ومشاريع إنتاج الألبان التي تقوم بزراعة الأعلاف الخضراء.

    • • شركات ومشاريع إنتاج الألبان التي تقوم بزراعة الأعلاف الخضراء.

  • 2. أن تقع المساحات المزروعة بالأعلاف الخضراء في منطقة الرف الرسوبي والموضحة بالخارطة المائية التي أصدرها قطاع المياه بالوزارة وتقسم إلى ما يلي:

    • أ- 50 هكتار وأقل (مزارع صغير مستثمر في زراعة الأعلاف الخضراء).

    • ب- أكثر من 50 هكتار وحتى 100 هكتار (مزارع متوسط مستثمر في زراعة الأعلاف الخضراء).

    • ج- أكثر من 100 هكتار (الشركات الزراعية والمزارعين أصحاب المشاريع الكبيرة المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء، وكذلك شركات إنتاج الألبان التي تزرع الأعلاف الخضراء).

ثانياً

  • أنواع محاصيل الأعلاف الخضراء المحظورة زراعتها لاستهلاكها كميات كبيرة من مياه الري وهي :(البرسيم- حشيشة الرودس- الذرة الرفيعة "أعلاف خضراء/ حبوب" - حشيشة السودان- الذرة الشامية "أعلاف خضراء/ حبوب"- الثمام الأزرق (بلوبونيك)- عشبة الراي- الشعير "أعلاف خضراء/ حبوب")، بالإضافة إلى أي أنواع وأصناف أخرى تحددها الوزارة لاحقاً.

ثالثاً

  • المحاصيل الزراعية ومنتجاتها (الطازجة أو المصنعة) المهدرة للمياه المحظورة تصديرها:

  • هي (البطيخ- الشمام- البطاطس- البصل الجاف- الطماطم- الذرة- الزيتون- القرع- العنب) إضافة إلى ما تراه الوزارة مستقبلاً من زراعات مهدرة للمياه.

رابعاً

  • 1. يتحول مزارعي الأعلاف الخضراء الذين يزرعون الأعلاف الخضراء على مساحة أكثر من 100 هكتار إلى بدائل زراعة الأعلاف حسب الاشتراطات الإدارية والفنية للوزارة كالآتي:

    • أ- الاستثمار في مصانع الأعلاف المتكاملة شريطة استيراد المدخلات.

    • ب- الاستثمار في مشاريع الدواجن وصناعتها.

    • ج- الاستثمار في تربية وتسمين الماشية التي تعتمد على الأعلاف المتكاملة في تغديتها.

    • د- الاستثمار في البيوت المحمية المتقدمة بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

    • هـ- الاستثمار في زراعة النباتات الرعوية شريطة استخدام أنظمة الري الحديثة وفق الأصناف والمساحات التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

    • و- الاستمثار في مشايع الثروة السمكية في المياه المالحة.

    • ز- الاستثمار في زراعة الأعلاف الخضراء خارج المملكة من اجل تصديرها إلى المملكة العربية السعودية.

    • ح- الاستثمار في المشاريع السياحية غير المهدرة للمياه.

  • 2. لكل من يمارس زراعة الأعلاف في مساحات لا تتجاوز 50 هكتار (صغار المزارعين) وقت صدور القرار (66) وتاريخ 25/ 2/ 1437هـ عدد من الخيارات:

    • أ- التوقف كلياً عن زراعة الأعلاف والحصول على تعويض مالي مقداره 4000 ريال عن كل هكتار، وبحد أقصى (200,000) مائتي ألف ريال تصرف على دفعات خلال خمس سنوات.

    • ب- زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتار والتوقف بعد انتهاء موسم حصار القمح وتستقبل المؤسسة العامة للحبوب القمح المنتج بوصفها الجهة الوحيدة التي تمد شركات المطاحن بالقمح.

    • ج- الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز مساحة 50 هكتار.

  • 3. لكل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي تزيد عن 50 هكتار ولا تتجاوز 100 هكتار (متوسطي المزارعين) وقت صدور القرار رقم (66) وتاريخ 25/ 2/ 1437هـ فيجب عليه تقليص المساحة المزروعة بالأعلاف الخضراء إلى 50 هكتار -كحد أقصى، وعندها عليه اختيار أحد البدائل التالية:

    • أ- التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كلياً، والحصول على تعويض مادي بمبلغ 4000 ريال عن كل هكتار مزروع بالأعلاف الخضراء وقت صدور القرار، بما لا يتجاوز (400,000) أربعمائة ألف ريال ويصرف المبلغ على دفعات خلال خمس سنوات.

    • ب- الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء في مساحة لا تتجاوز 50 هكتار، كما له الحق في التعويض عن المساحة المقلصة بمبلغ أربعة الألف ريال عن كل هكتار وبما لا يتجاوز (200,000) مائتي الف ريال تصرف على دفعات خلال خمس سنوات.

    • ج- زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتار فقط والتوقف عن الزراعة بعد انتهاء موسم حصار القمح وتستقبل المؤسسة العامة للحبوب القمح المنتج بوصفها الجهة الوحيدة التي تمد شركات المطاحن بالقمح، كما له الحق في التعويض عن المساحة المقلصة بمبلغ 4000 ريال عن كل هكتار مزروع بالأعلاف الخضراء وقت صدور القرار، وبما لا يتجاوز (200,000) مائتي ألف ريال تصرف على دفعات خلال خمس سنوات.

  • 4. لكل من يزاول زراعة الأعلاف الخضراء في المساحة التي تزيد عن 100 هكتار (الشركات الزراعية والمزارعين أصحاب المشاريع الكبيرة المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء ومن يزرع الأعلاف على مساحة أكثر من 100 هكتار من شركات ومنتجي الألبان) وقت صدور القرار رقم (66) وتاريخ 25/ 2/ 1437هـ فعليه التوقف كلياً عن زراعة الأعلاف الخضراء وله الحق فقط في الاستثمار في البدائل المتاحة الواردة في البند (رابعاً) أعلاه وفقاً للمعايير والإجراءات المتبعة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

خامساً/ آلية ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

التعديلات السابقة
  • 1. يقوم المختصون بالإدارات العامة لشؤون الزراعة بالمناطق وفروعها من (مهندسين وأخصائيين- وباحثين وفنيين زراعيين) بالتفتيش على المزارع وضبط مخالفات الأحكام الواردة في هذه الضوابط.

  • 2. تُحال المخالفات بعد ضبطها والتحقيق فيها من قبل المختصين الزراعيين إلى لجان النظر في مخالفات أحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية لإيقاع العقوبات المتعلقة بمخالافات إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.

  • 3. يعاقب كل مخالف لهذه الضوابط بغرامة قدرها 4000 ريال عن كل هكتار مزروع بالأعلاف الخضراء في السنة الواحدة في المرة الأولى وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة في كل مرة.

  • 4. يجوز الاعتراض على قرار العقوبة أمام المحاكم الإدارية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به.

سادساً/ التزامات مزاولي النشاط الزراعي

  • 1. التقيد بما ورد في ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء التزاماً بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 25/ 2/ 1437هـ.

  • 2. عدم  القيام بزراعة أي محاصيل في حيازات زراعية جديدة أو التوسع في الحيازات القائمة.

  • 3. الالتزام بتركيب عدادات على الآبار لحساب كمية المياه المستهلكة.

سابعاً/ أحكام عامة

  • 1. تقوم الإدارات العامة لشؤون الزراعة بالمناطق بإشعار (متوسطي وصغار المزارعين) المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف.

  • 2. تقوم الوزارة بإبلاغ الشركات الزراعية والمزارعين أصحاب المشاريع الكبيرة المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء وشركات إنتاج الألبان رسميا بإيقاف زراعة الأعلاف اعتباراً من 25/ 2/ 1440هـ.

  • 3. تقوم الإدارات العامة لشؤون الزراعة بالمناطق الواقعة ضمن منطقة الرف الرسوبي والفروع الزراعية التابعة لها بتسهيل مهام الفرق الميدانية التابعة لمدينة الملك عبد العزيز للعلم والتقنية التي ستقوم بجمع المعلومات اللازمة لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لمزارع الأعلاف الخضراء في منطقة الرف الرسوبي.

  • 4. يتم تطبيق ضوابط المساحات المروعة وفقا لقرار مجلس الوزارء رقم (66) 25/ 2/ 1437هـ بعد أن تقرر اللجنة المعنية في كل منطقة أن هذه المزارع كانت مزروعة بالأعلاف الخضراء في 25/ 2/ 1437هـ، وذلك حسب ما تظهره بيانات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

  • 5. تقوم الإدارات العامة لشؤون الزراعة بالمناطق الواقعة ضمن منطقة الرف الرسوبي والمديريات والفروع الزراعية التابعة لها بتسجيل جميع الحيازات الزراعية وأنشطتها الفعلية في الواقع، ونظاميتها بصكوك ملكية وتحديث سجلاتها الزراعية وإصدار ترخيص من قبل وكالة الوزارة للزراعة لمزاولة نشاطها الزراعي وفق الضوابط الفنية وبما ينسجم مع تحقيق الأمن المائي والغذائي، على أن يمنح الترخيص الزراعي وفق الشروط التالية:

    • أ. أن يتوافق النشاط الزراعي مع الميز النسبية التي تحددها الوزارة.

    • ب. أن لا يتجاوز المساحة المحددة للنشاط الزراعي وفق التركيبة المحصولية.

    • ج. أن تكون المحاصيل المزروعة من ضمن المحاصيل المسموح بزراعتها أو المستهدفة وفق ما تحدده الوزارة.

    • د. أن يتم تطبيق التقنيات الحديثة وطرق الإنتاج المعتمدة في الوزارة لترشيد استخدام مياه الري.

  • 6. المزارع الذي يزرع الأعلاف على مساحة 50 هكتار وأقل ويريد التحول إلى زراعة القمح ويرغب في تطبيق دورة زراعية وزراعة محصول علفي فإنه يمكنه تطبيق الدورة الزراعية كل عامين على الأقل.

  • 7. المزارع الذي استأجر مزرعة بعقد إيجار وسيستبدل زراعة العلف بالقمح يكون تسجيل محصول القمح باسم المستأجر في حالة قدم المستأجر عقد إيجار موثق من كتابة العدل أو من محامي مرخص له بالتوثيق من وزارة العدل.

  • 8. أي مزارع للأعلاف في مساحة أكثر من 100 هكتار يجب عليه التوقف كلياً عن زراعة الأعلاف الخضراء والتحول فقط إلى الاستثمار في احد البدائل الاستثمارية، ويسمح فقط بزراعة الأعلاف لمن يزرع مساحة 50 هكتار أو أقل من قلص المساحة المزروعة من 100 هكتار إلى 50 هكتار حسب ما ورد في الضوابط.

  • 9. المزارع الذي يمتلك عدة مزارع في منطقة واحدة أو في عدة مناطق ضمن نطاق الرف الرسوبي وكل مزرعة بصك مستقل وكل مزرعة من هذه المزارع تزرع فيها الأعلاف الخضراء على مساحة 100 هكتار أو أقل أو أكثر، فإنه في هذه الحالة سيتم التعامل مع المالك فقط، وعلى المالك اختيار مزرعة واحدة فقط للاستمرار في زراعتها بالأعلاف الخضراء وسوف تعامل حسب ما ورد في الفقرة رقم 3 من رابعاً، أما بقية المزارع فعليه التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء ولا يحق له تأجيرها بغرض الاستفادة من آلية تطبيق الضوابط، ويمكن له الاستثمار في البدائل المتاحة الواردة في البند (رابعاً) أعلاه وفقاً للمعايير والإجراءات المتبعة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

  • 10. الأراضي الزراعية التي تم تجزئتها وإفراغها من كتابات العدل قبل صدور القرارات في 25/ 2/ 1437هـ دون الرجوع للوزارة في التجزئة يتم التعامل معها حسب سابقة الإقراض من صندوق التنمية الزراعية بما في ذلك الورثة وإن لم يتعامل مع الصندوق فيؤخذ بصكوك الملكية للأراضي المجزئة الصادرة بقرار من المحكمة الشرعية قبل تاريخ 25/ 2/ 1437هـ.

  • 11. إذا كان لدى المزارع قرض سابق قائم من صندوق التنمية الزراعية والمقترض منتظم في سداد الأقساط المستحقة فيعطى قرض آخر من الصندوق لتمويل المشروع البديل.

  • 12. إذا كان المقترض متعثر في تسديد الأقساط المستحقة، فعليه أولاً تصحيح وضعه مع صندوق التنمية الزراعية واذا وافق الصندوق فيتم تمويله ضمن المشاريع البديلة.

  • 13. بالنسبة لاستقطاع المستحقات المالية لصالح صندوق التنمية الزراعية لمن تم تعويضه في حال توقفه عن الزراعة، فهذا يتعارض مع الضوابط المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16/ 1/ 1438هـ.

  • 14. بالنسبة لاستقطاع مستحقات صندوق التنمية الزراعية المالية من المزارعين عند صرف قيمة محصول القمح الذي تم توريده للمؤسسة العامة للحبوب يتم كالمتبع سابقاً.

  • 15. في حال التوقف كلياً عن زراعة الأعلاف واختيار التعويض المالي فليس للمزارع الحق بالعودة للزراعة لأي بديل، وإن لم يتقيد بذلك ونفذ زراعة الأعلاف أو بديلها فيتم تطبيق العقوبة المحددة، أما في حال رغبته العدول عن التعويض فيلزم بإعادة مبلغ التعويض دفعة واحدة وتقديم ما يثبت تسديده للمبلغ قبل البت في طلبه ويحق له في هذه الحالة الخيارات التالية:

    • أ- بالنسبة لخيار زراعة محصول القمح يتم التسجيل سنوياً لدى الوزارة وفروعها شريطة التوقف تماماً بعد حصاد محصول القمح في فترة الصيف.

    • ب- من يرغب الاستمرار في زراعة الأعلاف عليه التقيد بالمساحة المنصوص عليها في ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25/ 2/ 1437هـ، وأما من تجاوز المساحات المحددة في الضوابط فستطبق عليه الغرامة المالية.

  • 16. إجراء مسح تقني ميداني بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لبناء قاعدة معلومات عن مزارع الأعلاف الخضراء في جميع مناطق المملكة، تشتمل على جميع أنواع المحاصيل المزروعة فيها، وتحديثها بشكل دوري.

  • 17. التنسيق مع شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) والشركة السعودية للكهرباء -كل فيما يخصه- باتخاذ ما يلزم لاشتراط توفر سجل زراعي وترخيص ساري المفعول للحصول على خدمات الوقود والكهرباء لمزاولي نشاط الزراعة.

  • 19. التنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام لتوعية مزاولي النشاط الزراعي بما ورد في هذه الضوابط.