1. تقوم الإدارات العامة لشؤون الزراعة بالمناطق بإشعار (متوسطي وصغار المزارعين) المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف.
2. تقوم الوزارة بإبلاغ الشركات الزراعية والمزارعين أصحاب المشاريع الكبيرة المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء وشركات إنتاج الألبان رسميا بإيقاف زراعة الأعلاف اعتباراً من 25/ 2/ 1440هـ.
3. تقوم الإدارات العامة لشؤون الزراعة بالمناطق الواقعة ضمن منطقة الرف الرسوبي والفروع الزراعية التابعة لها بتسهيل مهام الفرق الميدانية التابعة لمدينة الملك عبد العزيز للعلم والتقنية التي ستقوم بجمع المعلومات اللازمة لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لمزارع الأعلاف الخضراء في منطقة الرف الرسوبي.
4. يتم تطبيق ضوابط المساحات المروعة وفقا لقرار مجلس الوزارء رقم (66) 25/ 2/ 1437هـ بعد أن تقرر اللجنة المعنية في كل منطقة أن هذه المزارع كانت مزروعة بالأعلاف الخضراء في 25/ 2/ 1437هـ، وذلك حسب ما تظهره بيانات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
5. تقوم الإدارات العامة لشؤون الزراعة بالمناطق الواقعة ضمن منطقة الرف الرسوبي والمديريات والفروع الزراعية التابعة لها بتسجيل جميع الحيازات الزراعية وأنشطتها الفعلية في الواقع، ونظاميتها بصكوك ملكية وتحديث سجلاتها الزراعية وإصدار ترخيص من قبل وكالة الوزارة للزراعة لمزاولة نشاطها الزراعي وفق الضوابط الفنية وبما ينسجم مع تحقيق الأمن المائي والغذائي، على أن يمنح الترخيص الزراعي وفق الشروط التالية:
أ. أن يتوافق النشاط الزراعي مع الميز النسبية التي تحددها الوزارة.
ب. أن لا يتجاوز المساحة المحددة للنشاط الزراعي وفق التركيبة المحصولية.
ج. أن تكون المحاصيل المزروعة من ضمن المحاصيل المسموح بزراعتها أو المستهدفة وفق ما تحدده الوزارة.
د. أن يتم تطبيق التقنيات الحديثة وطرق الإنتاج المعتمدة في الوزارة لترشيد استخدام مياه الري.
6. المزارع الذي يزرع الأعلاف على مساحة 50 هكتار وأقل ويريد التحول إلى زراعة القمح ويرغب في تطبيق دورة زراعية وزراعة محصول علفي فإنه يمكنه تطبيق الدورة الزراعية كل عامين على الأقل.
7. المزارع الذي استأجر مزرعة بعقد إيجار وسيستبدل زراعة العلف بالقمح يكون تسجيل محصول القمح باسم المستأجر في حالة قدم المستأجر عقد إيجار موثق من كتابة العدل أو من محامي مرخص له بالتوثيق من وزارة العدل.
8. أي مزارع للأعلاف في مساحة أكثر من 100 هكتار يجب عليه التوقف كلياً عن زراعة الأعلاف الخضراء والتحول فقط إلى الاستثمار في احد البدائل الاستثمارية، ويسمح فقط بزراعة الأعلاف لمن يزرع مساحة 50 هكتار أو أقل من قلص المساحة المزروعة من 100 هكتار إلى 50 هكتار حسب ما ورد في الضوابط.
9. المزارع الذي يمتلك عدة مزارع في منطقة واحدة أو في عدة مناطق ضمن نطاق الرف الرسوبي وكل مزرعة بصك مستقل وكل مزرعة من هذه المزارع تزرع فيها الأعلاف الخضراء على مساحة 100 هكتار أو أقل أو أكثر، فإنه في هذه الحالة سيتم التعامل مع المالك فقط، وعلى المالك اختيار مزرعة واحدة فقط للاستمرار في زراعتها بالأعلاف الخضراء وسوف تعامل حسب ما ورد في الفقرة رقم 3 من رابعاً، أما بقية المزارع فعليه التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء ولا يحق له تأجيرها بغرض الاستفادة من آلية تطبيق الضوابط، ويمكن له الاستثمار في البدائل المتاحة الواردة في البند (رابعاً) أعلاه وفقاً للمعايير والإجراءات المتبعة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
10. الأراضي الزراعية التي تم تجزئتها وإفراغها من كتابات العدل قبل صدور القرارات في 25/ 2/ 1437هـ دون الرجوع للوزارة في التجزئة يتم التعامل معها حسب سابقة الإقراض من صندوق التنمية الزراعية بما في ذلك الورثة وإن لم يتعامل مع الصندوق فيؤخذ بصكوك الملكية للأراضي المجزئة الصادرة بقرار من المحكمة الشرعية قبل تاريخ 25/ 2/ 1437هـ.
11. إذا كان لدى المزارع قرض سابق قائم من صندوق التنمية الزراعية والمقترض منتظم في سداد الأقساط المستحقة فيعطى قرض آخر من الصندوق لتمويل المشروع البديل.
12. إذا كان المقترض متعثر في تسديد الأقساط المستحقة، فعليه أولاً تصحيح وضعه مع صندوق التنمية الزراعية واذا وافق الصندوق فيتم تمويله ضمن المشاريع البديلة.
13. بالنسبة لاستقطاع المستحقات المالية لصالح صندوق التنمية الزراعية لمن تم تعويضه في حال توقفه عن الزراعة، فهذا يتعارض مع الضوابط المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16/ 1/ 1438هـ.
14. بالنسبة لاستقطاع مستحقات صندوق التنمية الزراعية المالية من المزارعين عند صرف قيمة محصول القمح الذي تم توريده للمؤسسة العامة للحبوب يتم كالمتبع سابقاً.
15. في حال التوقف كلياً عن زراعة الأعلاف واختيار التعويض المالي فليس للمزارع الحق بالعودة للزراعة لأي بديل، وإن لم يتقيد بذلك ونفذ زراعة الأعلاف أو بديلها فيتم تطبيق العقوبة المحددة، أما في حال رغبته العدول عن التعويض فيلزم بإعادة مبلغ التعويض دفعة واحدة وتقديم ما يثبت تسديده للمبلغ قبل البت في طلبه ويحق له في هذه الحالة الخيارات التالية:
أ- بالنسبة لخيار زراعة محصول القمح يتم التسجيل سنوياً لدى الوزارة وفروعها شريطة التوقف تماماً بعد حصاد محصول القمح في فترة الصيف.
ب- من يرغب الاستمرار في زراعة الأعلاف عليه التقيد بالمساحة المنصوص عليها في ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25/ 2/ 1437هـ، وأما من تجاوز المساحات المحددة في الضوابط فستطبق عليه الغرامة المالية.
16. إجراء مسح تقني ميداني بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لبناء قاعدة معلومات عن مزارع الأعلاف الخضراء في جميع مناطق المملكة، تشتمل على جميع أنواع المحاصيل المزروعة فيها، وتحديثها بشكل دوري.
17. التنسيق مع شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) والشركة السعودية للكهرباء -كل فيما يخصه- باتخاذ ما يلزم لاشتراط توفر سجل زراعي وترخيص ساري المفعول للحصول على خدمات الوقود والكهرباء لمزاولي نشاط الزراعة.
19. التنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام لتوعية مزاولي النشاط الزراعي بما ورد في هذه الضوابط.