قرار مجلس الوزراء رقم (34) لعام 1437

قرار مجلس الوزراء رقم (34)

التعديلات السابقة
  • إن مجلس الوزراء
    بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 16559 وتاريخ 1436/4/22هـ ، في شأن محضر اللجنة المشكلة للدراسة موضوع إيجاد آلية وطنية لشغل الوظائف المخصصة للمملكة أو غيرها المتاحة في المنظمات أو الهيئات الإقليمية أو الدولية.

  • وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 1414/3/3هـ .

  • وبعد الاطلاع على لائحة الإعارة، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (749/1) وتاريخ 1422/2/4هـ .

  • وبعد الاطلاع على قراري مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (1182/1) وتاريخ 1427/6/19هـ ورقم (1886/1) وتاريخ 1435/8/24هـ

  • وبعد الاطلاع على لائحة اللجان الحكومية المشتركة وتنظيم أعمالها، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (1270/1) وتاريخ 1428/11/21هـ.

  • وبعد الاطلاع على المحضر رقم (718) وتاريخ 1436/11/9هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1926) وتاريخ 1436/11/16هـ .

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: تعديل الفقرة ( ب ) من المادة (الرابعة) من لائحة الإعارة، الصادر بتعديلها قرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (1886/1) وتاريخ 1435/8/24هـ ، لتكون بالنص الآتي: "يصرف للموظف المعار إلى إحدى المنظمات والهيئات الدولية أو الإقليمية راتبه الأساسي، بالإضافة إلى ما تصرفه له الجهة التي يعار إليها".

    • ثانيًا: حذف الفقرة (ج) من المادة (الرابعة) من لائحة الإعارة.

    • ثالثًا: ​​​​​​الموافقة على ترتيبات ترشيح واختيار المواطنين للعمل في المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية، وذلك وفقاً لما يأتي:

      • 1- تؤلف لجنة دائمة في وزارة الخارجية باسم الجنة الإعارة والعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية، تكون مهمتها ترشيح المواطنين للعمل في تلك المنظمات والهيئات، بمن فيهم الموظفون المدنيون والعسكريون الذين ترشحهم جهاتهم للإعارة، وللجنة أن تشكل لجاناً فرعية إذا دعت الحاجة.

      • 2- تتشكل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند على النحو الآتي:

        • - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

        • - وزارة المالية.

        • - وزارة الاقتصاد والتخطيط.

        • - رئاسة أمن الدولة.

        • - رئاسة الاستخبارات العامة.

        • - الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية.

      • 3- يشترط في رئيس اللجنة ألا تقل مرتبته الوظيفية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وفي الأعضاء عن المرتبة (الثانية عشرة) أو ما يعادلها، وأن يكون لديهم دراية بطبيعة العمل في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.

      • 4- تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين. ولها دعوة أي من الجهات الحكومية الأخرى -غير الممثلة في اللجنة- لحضور اجتماعاتها عند دراسة ومناقشة الموضوعات ذات الصلة بها.

      • 5- تتولى اللجنة -في سبيل الاستفادة من جميع الوظائف المخصصة للمملكة أو غيرها، المتاحة في المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية- عدداً من المهمات، ومنها ما يأتي:

        • أ- وضع الضوابط والشروط الواجب توافرها في المرشحين، ووضع المعايير المتعلقة بالمفاضلة بين المستوفين منهم لشروط الترشيح للعمل في أي من تلك المنظمات والهيئات، بما لا يخل بمبدأ الكفاية والجدارة.

        • ب - حصر جميع الوظائف المخصصة للمملكة أو غيرها المتاحة في المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية، والشروط والضوابط المتعلقة بأي منها.

        • ج- وضع قواعد تصنيفية للوظائف.

        • د- التعميم على الجهات الحكومية بالوظائف المتاحة، وتلقي ترشيحاتهم في شأنها.

        • هـ- الإعلان عن الوظائف المتاحة من خلال موقع إلكتروني يخصص لهذا الغرض أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة.

        • و- اقتراح مكافاة مالية شهرية لكل مرشح من المواطنين من غير الموظفين المدنيين والعسكريين تتناسب مع أهمية المنظمة أو الهيئة ومقر العمل ودرجة التمثيل فيها، ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها، وذلك مع مراعاة الفقرة الفرعية (ي) من الفقرة (5) من هذا البند.

        • ز- تدريب المرشحين وتأهيلهم.

        • ح- إبداء المقترحات لتطوير عمل اللجنة ورصد الصعوبات التي تواجهها، واقتراح الحلول للتغلب عليها، ورفعها إلى وزير الخارجية.

        • ط- تطبق اللجنة في شأن المرشحين من الموظفين المدنيين ممن هم على رأس العمل الأحكام الواردة في لائحة الإعارة، وفي شأن المرشحين من العسكريين ممن هم على رأس العمل الأحكام الواردة في نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد.

        • ي- الرفع لاستكمال الإجراءات النظامية في شأن المرشحين من المواطنين بمن فيهم الموظف العام المتقاعد المتعاقد معه، وموظف القطاع الخاص، إلى رئيس مجلس الوزراء، للنظر في صدور أمر منه بالموافقة على اختيار المرشح، وعلى المكافاة المقترحة له وفقاً للفقرة الفرعية (و) من الفقرة (5) من هذا البند.

        • ك- اقتراح قواعد تنظيمية لأعمال اللجنة، يعتمدها وزير الخارجية.

      • 6- قيام الجهات الحكومية غير الممثلة في اللجنة -التي تمثل المملكة في أي من المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية- بتزويد اللجنة بالوظائف المخصصة للمملكة، وبأسماء المرشحين للإعارة.

      • 7- تطبق على اللجنة لائحة اللجان الحكومية المشتركة وتنظيم أعمالها، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (1270/1) وتاريخ 1428/11/21هـ.

      • 8- لا تشمل هذه الترتيبات عمل المواطنين في المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية الذين يعملون عن طريق التوظيف المباشر.

      • 9- على وزارة الخارجية رفع تقرير سنوي عن نتائج أعمال اللجنة والصعوبات والمعوقات التي تواجه عملها، والمقترحات اللازمة في شأنها.

  • رئيس مجلس الوزراء