يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد والترتيبات - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
القواعد والترتيبات: القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.
الموظف: كل شخص ذي صفة طبيعية يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يمارس مهماتها مهما كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته، ويخضع لنظام الخدمة المدنية - أو أي نظام وظيفي آخر - ونظام التقاعد المدني.
العامل: كل شخص ذي صفة طبيعية يعمل لمصلحة جهة حكومية وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارتها، ويخضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
الراتب الأساسي: كل ما يتقاضاه الموظف مقابل عمله، بحسب مرتبته ودرجته الوظيفية.
الراتب الفعلي: الراتب الأساسي مضافاً إليه جميع البدلات التي تتقرر للموظف.
الأجر الأساسي: كل ما يتقاضاه العامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافاً إليه العلاوات الدورية.
الأجر الفعلي: الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها أثناء أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل وفقاً لعقد العمل أو لائحة تنظيم العمل.
التحول: انتقال خضوع موظفي جهة حكومية من نظام الخدمة المدنية أو أي نظام وظيفي آخر إلى نظام العمل، أو انتقال خضوع عمالها من اللائحة الوظيفية المطبقة عليهم إلى لائحة وظيفية أخرى؛ نتيجة لصدور قرار التحول.
قرار التحول: قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على التحول.
التخصيص: انتقال تبعية موظفي وعمال جهة حكومية من القطاع العام إلى القطاع الخاص؛ نتيجة لصدور قرار التخصيص.
قرار التخصيص: قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على نقل ملكية الأصول، أو قرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص أو اللجنة الإشرافية للقطاع المستهدف بالتخصيص بالموافقة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ بحسب الأحوال.
الجهة المختصة: جهة يتبع لها الموظفون والعمال قبل التحول.
الجهة المشرفة: جهة يتبع لها الموظفون والعمال قبل التخصيص.
الإعارة: عمل موظف أو عامل الجهة المشرفة مؤقتاً لدى الجهة المحول إليها.
الجهة المحول إليها: الجهة التي ينتقل إليها الموظفون والعمال بناءً على صدور قرار التحول أو صدور قرار التخصيص، بحسب الحال.
اللجنة الإشرافية: اللجنة الإشرافية للقطاع المستهدف بالتخصيص، المشكلة بناءً على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1442/1/20هـ.
تسري القواعد والترتيبات على الموظفين والعمال السعوديين في الأجهزة التي يصدر في شأنها قرار التحول، وفي الأجهزة أو في الخدمات الحكومية التي يصدر في شأنها قرار التخصيص؛ بحسب الحال.
تضع الجهة المختصة - بناءً على صدور قرار التحول - بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آليات ومعايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاضلة بين كل من الموظفين والعمال؛ لتحديد الذين سيُختارون للتحول.
يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل، وفق الترتيبات الآتية:
1- من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (خمس وعشرين) سنة، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:
أ- تصفية حقوقه التقاعدية وفق الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة)، والمادة (الثالثة والعشرين)، من نظام التقاعد المدني.
ب- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بناءً على الفقرة (3) من هذه المادة، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
2- من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد (خمساً وعشرين) سنة فأكثر، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:
أ- إحالته إلى التقاعد المبكر وفق الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من نظام التقاعد المدني.
ب- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بناءً على الفقرة (3) من هذه المادة، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
3- في كل الأحوال الواردة في الفقرتين (1) و (2 /ب) من هذه المادة، تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل مع من أنهيت خدمته، وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي:
أ- ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
ب- ألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
تعامل الجهة المختصة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية؛ عند انتقاله، وفق الترتيبين الآتيين:
1- صرف مستحقاته المالية - إن وجدت - بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يُصرف له وفقاً لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر.
2- يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل التحول.
يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات ولا يرغب في الانتقال إلى نظام العمل، وفق الترتيبات الآتية:
1- استيعابه في الجهة المختصة بقرار يصدر منها - بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - فيما لم يشمله التحول، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التحول، وإن تعذر استيعابه في الجهة المختصة فيحق له نقل خدماته بوظيفته - بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية - إلى أي جهة حكومية أخرى، خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ إشعاره من الجهة المختصة بقرارها، وللوزير أو الرئيس المعني تمديد تلك المدة لمدة مماثلة - وذلك في أضيق الحدود -، وللموظف التغيب عن العمل خلال هذه المدة يوماً كاملاً في الأسبوع أو (ثماني) ساعات أثناء الأسبوع؛ للبحث عن جهة حكومية ينقل خدماته بوظيفته إليها، وإن لم يتمكن من نقل خدماته خلال هذه المدة فتنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها.
2- يعامل الموظف عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات الآتية:
أ- من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (خمس وعشرين) سنة، يخير بين الخيارين الآتيين:
1- تصفية حقوقه التقاعدية وفق الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة)، والمادة (الثالثة والعشرين)، من نظام التقاعد المدني.
2- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك في حال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ب- من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد (خمساً وعشرين) سنة فأكثر، يخير بين الخيارين الآتيين:
1- إحالته إلى التقاعد المبكر وفق الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من نظام التقاعد المدني.
2- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك في حال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
تعامل الجهة المختصة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات ولا يرغب في الانتقال إلى نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية، وفق الترتيبين الآتيين:
1- صرف مستحقاته المالية - إن وجدت - بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يُصرف له وفقاً لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر.
2- يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي يخضع له.
يُعامل الموظف الذي لا تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات، وفق الترتيبات الآتية:
1- استيعابه في الجهة المختصة بقرار يصدر منها - بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - فيما لم يشمله التحول، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التحول.
2- إن تعذر استيعابه وفق الفقرة (1) من هذه المادة، فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية لنقل خدماته بوظيفته إلى جهة حكومية أخرى.
3- يعامل عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة) من القواعد والترتيبات.