تتناول الوثيقة المعاملة الواردة من الديوان الملكي بشأن مشروع القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتخصيص والتحول. تم الاطلاع على أنظمة وقوانين ذات صلة مثل نظام الخدمة المدنية ونظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. تشمل القواعد تعريفات للموظف والعامل، وتوضح كيفية انتقال الموظفين من نظام الخدمة المدنية إلى نظام العمل، بالإضافة إلى تفاصيل حول الرواتب والأجور. تهدف هذه القواعد إلى تنظيم العلاقة بين الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتخصيص. |