أصدر الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا يمنح أعضاء مجلس الوزراء ومجلس الشورى إجازة سنوية مدتها 45 يومًا، تبدأ من اليوم الأول من برج الأسد وتنتهي في اليوم الرابع عشر من برج السنبلة. في حال حدوث أمور عاجلة تتطلب اتخاذ إجراءات خلال الإجازة، يجب إحالتها إلى مجلس الشورى بعد انتهاء الإجازة. كما تم التأكيد على نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ليكون ساري المفعول من تاريخ صدوره. |