1- الموافقة على الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
2- الإشراف على تنفيذ الصندوق المهمات المنوطة به.
3- إقرار هيكل الصندوق التنظيمي.
4- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها الصندوق، وغيرهـا مـن اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه.
5- الموافقة على الإقراض وغير ذلك من صور التمويل.
6- الموافقة على امتلاك الأموال بجميع أنواعها -منقولة كانت أو عقارية- وبيعها ورهنها.
7- الموافقة على إنشاء فروع للصندوق داخل المملكة بحسب الحاجة.
8- إقرار ميزانية الصندوق.
9- النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
10- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيداً لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
11- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
12- وضع معايير تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها الصندوق.
وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتـة مـن أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويُحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها ومكافآت رئيسها وأعضائها، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى مـن يـراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو إلى أي من اللجان أو من منسوبي الصندوق.