تسعى هذه القواعد إلى تنظيم تنفيذ سياسة التعليم في المملكة في مجال رعاية الموهوبين وتحقيق الأهداف والغايات الخاصة بتلك الفئة.
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه القواعد ما يلي:-
الطلاب الموهوبون: هم الذين يوجد لديهم استعدادات وقدرات فوق العادية أو أداء متميز عن بقية أقرانهم في مجال أو أكثر من المجالات التي يقدرها المجتمع، ويحتاجون إلى رعاية تعليمية خاصة لاتتوفر في منهج الدراسة العادية.
الإثراء: تزويد الطالب الموهوب بوحدات تعليمية ونشاطات إضافية لما يتعلمه زملاؤه العاديون بما يلائم ميولة وقدراته الخاصة وذلك بهدف توسيع معلوماته وتعميق خبراته.
التسريع: أسلوب تربوي يتم من خلاله نقل الطالب - بصفة استثنائية - من مستوى إلى مستوى آخر أعلى في مادة أو أكثر دون اشتراط إكمال المدة المقررة للمستوى السابق.
التجميع: وضع مجموعة من الطلاب الموهوبين ذوي القدرات المتقاربة في إطار تعليمي واحد كصف أو مدرسة.
الكشف: عملية مقننة لاختيار الأفراد الذين تتوفر لديهم صفات الطلاب الموهوبين، وتشمل عملية الاختيار توافر الحد الأدنى للدرجات المحددة بالمقاييس الموضوعية والتقديرية، وفق تسلسل محدد.
مجلس رعاية الموهوبين هيئة في وزارة التعليم تشرف على شؤون رعاية الموهوبين .
يشكل وزير التعليم هذا المجلس برئاسته، وعضوية من براد من مسؤولي الوزارة المختصين والمهتمين في مجال رعاية الموهوبين .
يكون المدير العام لرعاية الموهوبين عضواً، وأمينا للمجلس.
يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل عام.
يختص المجلس بما يأتي:-
1- إقرار الخطط المنظمة لبرامج رعاية الموهوبين.
2- إقرار البرامج وأوجه النشاط ذات الصلة برعاية الموهوبين.
3- الموافقة على خطط وبرامج تدريب العاملين في مجال رعاية الموهوبين وتأهيلهم.
4- اعتماد الميزانيات اللازمة لإنشاء مراكز رعاية الموهوبين وتجهيزها وتشغيلها.
5- الموافقة على القواعد التنظيمية لتشجيع الطلاب الموهوبين وتكريمهم.
6- اعتماد الأطر العامة لخطط البحوث التقويمية والتطويرية لبرامج رعاية الموهوبين.
7- البت فيما تعرضه الإدارة العامة لرعاية الموهوبين من مشاريع وموضوعات.