| تاريخ الإصدار: | 1421-11-25 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 63/828 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1436-09-05 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص تنظيم رعاية الموهوبين في المملكة، حيث يحدد الأهداف والسياسات التعليمية المتعلقة بهم. ينص على إنشاء مجلس لرعاية الموهوبين تحت إشراف وزارة التعليم، يتكون من مسؤولين في الوزارة، ويجتمع مرتين سنويًا لإقرار الخطط والبرامج اللازمة. يشمل النص آليات لاكتشاف ورعاية الموهوبين، وتعميم البرامج الإثرائية، وتقديم الدعم الفني والإداري. كما يبرز أهمية التعاون بين الجامعات والإعلام والمراكز البحثية، ويشير إلى ضرورة وضع خطط تطويرية واقتراحات تشريعية لدعم رعاية الموهوبين، بما في ذلك برامج تدريب للمعلمي... |