يتعلق المرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 13/9/1395هـ بتأسيس الهيئة الملكية للجبيل، حيث يحدد مسؤولياتها في تشغيل وصيانة المنشآت. يتضمن المرسوم تعيين ممثلين من وزارات المالية والصناعة والشؤون البلدية، بالإضافة إلى ممثلين من شركة سابك والمؤسسة العامة للبترول والمعادن، وينص على نشره في الجريدة الرسمية. |