نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم ولائحته التنفيذية

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • النظام: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم.

    • الوزارة: وزارة الصحة.

    • الوزير: وزير الصحة.

    • الفيروس: العامل المسبب لمرض متلازمة العوز المناعي المكتسب.

    • الإيدز: مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب.

    • الجهات الصحية: كل جهة عامة أو خاصة تقدم الرعاية الصحية.

    • الرعاية الصحية: مجموعة الخدمات والإجراءات الطبية -الوقائية والعلاجية- المقدمة في شأن الوقاية والعناية والعلاج الأولي لأعراض الإيدز.

    • الرعاية الطبية: الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع.

    • البرنامج الوطني: البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في الوزارة.

    • التثبت: تأكيد النتيجة بوساطة المختبرات المرجعية.

    • المصاب: الحامل للفيروس المسبب للإيدز أو من ظهرت عليه أعراضه.

    • المشتبه به: من ترجحت دلائل إصابته بالإيدز.

    • المخالط: من يكون على اتصال بالمصاب بأسلوب معايشة يغلب عليها إمكان انتقال المرض.

    • المتعامل: من يكون على تواصل خدمي أو تواصل عمل بالمصاب، بأسلوب قد يرد فيه إمكان انتقال المرض.

    • العزل: منع المصاب من مخالطة الآخرين لحمايته أو حماية غيره.

    • التبليغ: إخبار الوزارة عن الإصابة بالإيدز.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثانية

  • مع عدم الإخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، يهدف النظام إلى ما يأتي:

    • 1- تصنيف "الإيدز" من الأمراض المعدية، والعمل بالإجراءات والتدابير المبينة في النظام ولائحته للوقاية منه.

    • 2- المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم، وبيان واجباتهم.

    • 3- ضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمصابين.

    • 4- ضمان حق المصابين بالاستمرار في التعليم والعمل.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثالثة

  • على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين، واحترام حقوقهم، ومكافحة الإيدز، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه، وعلاجه، والتوعية بها، والحث على تجنبه، وحماية أفراد المجتمع منه.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الرابعة

  • لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الخامسة

  • 1- يقوم البرنامج الوطني -بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى- بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص، والتثبت من الإصابة بالفيروس، وتقديم العلاج للمصابين به، وإيضاح طرق الوقاية منه.

  • 2- على الجهات الصحية إرسال العينات المشتبه في إيجابيتها إلى المختبرات المرجعية التي يحددها البرنامج الوطني للتثبت من الإصابة بالفيروس. وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة بطريقة سرية بجميع الحالات المصابة، وتحدد اللائحة الجهات التي تتلقى التبليغ.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السادسة

  • تقدم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، ولا يجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السابعة

  • تتخذ الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية الإجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي عن الإيدز في المجتمع وبيان حقوق المصابين، وتضع اللائحة إجراءات ذلك.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثامنة

  • لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة، أو منعه من حق متابعة تعليمه، أو فصله من عمله بسبب مرضه؛ إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة التاسعة

  • مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، لا يجوز فرض اختبار الإيدز إلا في الحالات الآتية:

    • 1- المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية.

    • 2- المتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي.

    • 3- المتقدمين لشغل الوظائف العسكرية.

    • 4- فحوصات ما قبل الزواج.

    • 5- المرأة الحامل.

    • 6- أي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة العاشرة

  • يجب مراعاة حقوق أفراد المجتمع في الوقاية من عدوى الإصابة بالفيروس، وتتخذ الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية الإجراءات اللازمة للوقاية، والتعريف والتوعية بمختلف جوانب هذا المرض، وإبراز الجوانب الشرعية والأخلاقية، وأهمية الالتزام بها؛ لدعم جوانب وقاية الأفراد والأسرة والمجتمع من الإصابة بالإيدز.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي