في 9 أبريل 2016، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مرسوماً بالموافقة على نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم. يهدف النظام إلى تصنيف الإيدز كمرض معدٍ، وضمان حقوق المصابين، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، ودعمهم في التعليم والعمل. يتضمن النظام تدابير وقائية وإجراءات للتوعية بمخاطر الإيدز، ويُلزم الجهات الصحية بتقديم الرعاية الطبية بشكل سري.
يحدد النظام الجهات الصحية المسؤولة عن تقديم الرعاية، ويشمل إجراءات تأكيد الإصابة والتبليغ عنها مع الحفاظ عل...
نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم