نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

الديباجة

التعديلات السابقة
  • بسم الله الرحمن الرحيم

  • مرسوم ملكي رقم م / 40 بتاريخ 21 / 7 / 1430

  • بعــــون اللــــه تعالـــــى

  • نحـن عبد الله بــن عبد العزيـز آل سعـــود مـــلك المملكــة العربيـــة السعوديـــــة 

  • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 /8 /1412هـ.

  • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 /3 /1414هـ .

  • وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27 /8 /1412هـ .

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (84 /57) وتاريخ 26 /11 /1429هـ . 

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (244) وتاريخ 20/ 7 /1430هـ.

  • رسمنا بما هو آت:

    • أولاً: الموافقة على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالصيغة المرافقة .

    • ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

  •                                                                                                                                                                                       عبد الله بن عبد العزيز

 

  • بسم الله الرحمن الرحيم

  • قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 47832/ب وتاريخ 3 /12 /1429هـ، المشتملة على مشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص .

  • وبعد الاطلاع على محاضر الاجتماعات رقم (185) وتاريخ 12 /5 /1428هـ، ورقم (52) وتاريخ 5 /2 /1429هـ، ورقم (340) وتاريخ 24 /7 /1429هـ، والمذكرة رقم (388) وتاريخ 30 /8 /1429هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (84 /57) وتاريخ 26 /11 /1429هـ.

  • وبعد الاطلاع على المحضر رقم (90) وتاريخ 23 /2 /1430هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (357) وتاريخ 9 / 5 / 1430 هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالصيغة المرافقة . 

    • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

    • ثانياً: تشكل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان من ممثلين من: وزارة الداخلية ، ووزارة الخارجية ووزارة العدل ، ووزارة الشؤون الاجتماعية ، ووزارة العمل ، ووزارة الثقافة والإعلام ، وهيئة حقوق الإنسان ، ورئاسة أمن الدولة.

    • تختص هذه اللجنة بالآتي:

      • 1- وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم، بما يضمن سرعة الاستجابة.

      • 2- نشر الوعي عن جرائم الاتجار بالأشخاص ومكافحتها، من خلال عقد المؤتمرات والندوات والحملات والمبادرات التوعوية وغيرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

      • 3- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات ذات الصلة بجرائم الاتجار بالأشخاص.

      • 4- إعداد البحوث والدراسات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

      • 5- بناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال البرامج التدريبية المتخصصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

      • 6- متابعة الأنشطة والجهود التي تبذلها الجهات المختصة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتعزيز التعاون معها.

      • 7- دراسة الموضوعات ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتواصل في شأنها مع الجهات ذات العلاقة لضمان دقة المعلومات، واتخاذ ما يلزم وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

      • 8- إعداد تقرير سنوي عن جهود المملكة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص.

      • 9- اقتراح الاستراتيجية الخاصة بعمل اللجنة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع بها إلى رئيس هيئة حقوق الإنسان لاعتمادها".

  • ثالثاً: قيام هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة المالية، للنظر في تعزيز ميزانية البنود ذات الصلة بلجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لدى هيئة حقوق الإنسان، بما يمكنها من القيام بأعمالها وتنفيذ مهماتها، وذلك وفقاً لقواعد وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة.

  • رابعاً: يصدر رئيس هيئة حقوق الإنسان قراراً بترتيب أعمال هذه اللجنة.

  •                                                                                                                                                                                      رئيس مجلس الوزراء.

المادة الأولى

  • يقصد بالمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

  • 1- الاتجار بالأشخاص: استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله، من أجل إساءة الاستغلال.

  • 2- الجريمة عبر الحدود الوطنية: يكون الجرم ذا طابع عبر وطني في الحالات الآتية:

    • أ - إذا ارتكب في أكثر من دولة واحدة.

    • ب - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن جانبا كبيرا من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه جرى في دولة أخرى.

    • ج - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة.

    • د - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى.

  • 3- الجماعة الإجرامية المنظمة: أي جماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من أجل الحصول ـ بشكل مباشر أو غير مباشر ـ على منفعة مادية أو مالية أو غيرها.

  • 4- الطفل: من لم يجاوز (الثامنة عشرة) من عمره.

المادة الثانية

يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبيّة عليه.

المادة الثالثة

يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بهما معا.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الرابعة

تشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات التالية:
1 ـ إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة.
2 ـ إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
3- إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالما بكون المجني عليه طفلا.
4 ـ إذا استعمل مرتكبها سلاحا، أو هدد باستعماله.
5 ـ إذا كان مرتكبها زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه.
6 ـ إذا كان مرتكبها موظفا من موظفي إنفاذ الأنظمة.
7 ـ إذا كان مرتكبها أكثر من شخص.
8 ـ إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية.
9 ـ إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة.

المادة الخامسة

لا يعتدّ برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة السادسة

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، أو بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بهما معا؛ كل ممن يأتي:
1 ـ من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور، أو للتدخل في الإدلاء بها، أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
2 ـ من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي مسؤول قضائي- أو معني بإنفاذ النظام - لمهماته الرسمية فيما يتعلق بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة السابعة

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) أو بغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بهما معا؛ كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو علم بالشروع فيها، ولو كان مسؤولا عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فورا الجهات المختصة بذلك.
ويجوز للمحكمة المختصة استثناء الوالدين والأولاد والزوجين والإخوة والأخوات من أحكام هذه المادة.

المادة الثامنة

يعاقب بعقوبة الفاعل، كل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص، وكل من تدخّل في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام .

المادة التاسعة

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، أو بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بهما معا؛ كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو أخفاها، أو صرفها، أو أخفى شخصا (أو أكثر) من الذين اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك، أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة.
ويجوز للمحكمة المختصة إعفاء المتهم من العقوبة المتعلقة بإخفاء الأشخاص إذا كان المخفي زوجا للمخفى أو أحد أصوله أو فروعه.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي