إغلاق
معلومات الملف
بحث
المحتوى
تحديداتي وملاحظاتي
اضف الى مجلداتي
تنزيل الملف
تصغير
تكبير
مشاركة الملف
النوع:
قرار مجلس الوزراء
التاريخ:
1445-08-10
رقم المستند:
660
النفاذ:
ساري
الملخص:
بواسطة الذكاء الاصطناعي
تضمن القرار: تعديل البند (ثالثاً) من التنظيم الأساس للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص المتعلق باختصاصات اللجنة، وإضافة رئاسة أمن الدولة إلى عضوية اللجنة.
1- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
2- قرار مجلس الوزراء رقم (244) لعام 1430
قرار مجلس الوزراء رقم (660) لعام 1445
عنوان القسم التالي
محتوى القسم التالي
للمزيد سجل الدخول