الديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م / 40 بتاريخ 21 / 7 / 1430
بعــــون اللــــه تعالـــــى
نحـن عبد الله بــن عبد العزيـز آل سعـــود مـــلك المملكــة العربيـــة السعوديـــــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 /8 /1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 /3 /1414هـ .
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27 /8 /1412هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (84 /57) وتاريخ 26 /11 /1429هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (244) وتاريخ 20/ 7 /1430هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالصيغة المرافقة .
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 47832/ب وتاريخ 3 /12 /1429هـ، المشتملة على مشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص .
وبعد الاطلاع على محاضر الاجتماعات رقم (185) وتاريخ 12 /5 /1428هـ، ورقم (52) وتاريخ 5 /2 /1429هـ، ورقم (340) وتاريخ 24 /7 /1429هـ، والمذكرة رقم (388) وتاريخ 30 /8 /1429هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (84 /57) وتاريخ 26 /11 /1429هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (90) وتاريخ 23 /2 /1430هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (357) وتاريخ 9 / 5 / 1430 هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
ثانياً: تشكل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان من ممثلين من: وزارة الداخلية ، ووزارة الخارجية ووزارة العدل ، ووزارة الشؤون الاجتماعية ، ووزارة العمل ، ووزارة الثقافة والإعلام ، وهيئة حقوق الإنسان ، ورئاسة أمن الدولة.
تختص هذه اللجنة بالآتي:
1- وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم، بما يضمن سرعة الاستجابة.
2- نشر الوعي عن جرائم الاتجار بالأشخاص ومكافحتها، من خلال عقد المؤتمرات والندوات والحملات والمبادرات التوعوية وغيرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات ذات الصلة بجرائم الاتجار بالأشخاص.
4- إعداد البحوث والدراسات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
5- بناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال البرامج التدريبية المتخصصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6- متابعة الأنشطة والجهود التي تبذلها الجهات المختصة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتعزيز التعاون معها.
7- دراسة الموضوعات ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتواصل في شأنها مع الجهات ذات العلاقة لضمان دقة المعلومات، واتخاذ ما يلزم وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
8- إعداد تقرير سنوي عن جهود المملكة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص.
9- اقتراح الاستراتيجية الخاصة بعمل اللجنة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع بها إلى رئيس هيئة حقوق الإنسان لاعتمادها".
ثالثاً: قيام هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة المالية، للنظر في تعزيز ميزانية البنود ذات الصلة بلجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لدى هيئة حقوق الإنسان، بما يمكنها من القيام بأعمالها وتنفيذ مهماتها، وذلك وفقاً لقواعد وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة.
رابعاً: يصدر رئيس هيئة حقوق الإنسان قراراً بترتيب أعمال هذه اللجنة.
رئيس مجلس الوزراء.