تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

المادة الأولى

يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
ـ اللجنة : اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ـ الرئيس : رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ـ اللجنة التحضيرية : اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ـ الأمين العام : أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ـ الأمانة العامة : الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ـ اللجان الفرعية : اللجان الفرعية المتخصصة ( لجنة الشؤون الأمنية ـ لجنة الشؤون القانونية ـ لجنة التوعية الإعلامية ـ لجنة الدراسات والمعلومات ـ لجنة العلاج والتأهيل ).
ـ فرق العمل : فرق العمل في المناطق.

المادة الثانية

التعديلات السابقة

اللجنة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وترتبط تنظيميًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومركزها الرئيس في مدينة الرياض . ولها في سبيل مزاولة نشاطها أن تنشئ - بقرار منها - فرق عمل في جميع مناطق المملكة .

 

أهداف اللجنة

المادة الثالثة

تسعى اللجنة إلى تحقيق الأهداف التالية :
1 ـ الإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع.
2 ـ تكوين وعي صحي واجتماعي وثقافي لدى أفراد المجتمع بأضرار المخدرات وسوء استعمال المؤثرات العقلية.
3 ـ تحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمكافحة المخدرات .
4 ـ تعزيز المشاركة التطوعية لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته في مجال مكافحة المخدرات .
5 ـ توفير وتطوير برامج الدعم الذاتي للمتعافين من الإدمان على المخدرات وأسرهم.
6 ـ توفير وتطوير البرامج العلاجية والتأهيلية لمرضى إدمان المخدرات.
7 ـ دعم الدراسات والبحوث ذات العلاقة بمجال مكافحة المخدرات.
8 ـ الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة المخدرات .

المادة الرابعة

يكون للجنة دور تنسيقي لأعمال الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات ، وعلى هذه الأجهزة التنسيق مع الأمانة العامة للجنة عند تنفيذ أي نشاط ذي علاقة بالجانب الوقائي والتأهيلي والدراسات والبحوث الميدانية.

 

تشكيل اللجنة

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  • تُشكل اللجنة على النحو الآتي:

  • 1- رئيس يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء رئيساً

  • 2- وزير الداخلية عضواً

  • 3- وزير الصحة عضواً

  • 4- وزير المالية عضواً

  • 5- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عضواً

  • 6- وزير التعليم عضواً

  • 7- وزير الإعلام عضواً

  • 8- رئيس الاستخبارات العامة عضواً

  • 9- رئيس أمن الدولة عضواً

  • 10- رئيس مجلس إدارة مركز التواصل والاستشراف المعرفي عضواً

  • 11- رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عضواً

  • 12- نائب وزير الداخلية عضواً

  • 13- رئيس مركز دعم اتخاذ القرار عضواً

  • 14- أمين عام اللجنة مقرراً

  • 15- ثلاثة أعضاء يُختارون لذواتهم، ويُعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات بناءً على ترشيح من رئيس اللجنة أعضاءً.
     

اختصاصات اللجنة

المادة السادسة

تختص اللجنة بما يلي :
1 ـ رسم السياسات الوطنية في مجال مكافحة المخدرات ، وتحديد الأولويات من خلال إعداد استراتيجية سنوية لتوجيه الجهود الوطنية للمكافحة .
2 ـ وضع القواعد النظامية والتنظيمية لأعمال اللجنة ، واعتمادها من الجهة المختصة.
3 - مراجعة الأنظمة والتعليمات المطبقة في مجال مكافحة المخدرات واقتراح التعديلات اللازمة عليها ، واقتراح ما يلزم من أنظمة ولوائح جديدة لرفع مستوى المكافحة .
4 ـ وضع السياسات العامة لاستيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتصديرها ونقلها وإنتاجها وصنعها وزراعتها وتملكها وحيازتها وإحرازها والاتجار بها وشرائها وبيعها وتسليمها ووصفها طبيًّا .
5 ـ تحديد كمية المخدرات والمؤثرات العقلية التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو زراعتها أو الاتجار بها سنويا .
6 ـ التنسيق والمتابعة مع الأجهزة المعنية فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج المرسومة لمكافحة المخدرات ؛ لتحقيق الترابط والتكامل بين أعمالها ، وتنظيم جهود الجهات الحكومية والأهلية في هذا المجال .
7 ـ تنسيق التعاون بين الوزارات والإدارات المختصة بشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية والمكتب العربي لشؤون المخدرات والمنظمات العربية والدولية المختصة عبر الجهات المعنية في وزارة الداخلية.
8 ـ الإشراف على اتفاقيات التعاون مع الدول والهيئات العربية والدولية في مجال مكافحة المخدرات ، بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية .
9 ـ دعم النشاطات والبرامج التطويرية والتدريبية المتخصصة والموجهة ؛ من أجل رفع كفاية المختصين والعاملين في مجال المكافحة في الجهات المعنية .
10 ـ دعم المهتمين والمختصين وتوجيههم لعمل الدراسات والبحوث في مجال مكافحة المخدرات .
11 ـ تشجيع التعاون وتبادل ونشر المعلومات ( في مجال عمل اللجنة ) مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، ومسايرة التطور التقني والعلمي في هذا المجال.
12ـ دعوة المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في المجتمع للمشاركة مع اللجنة في وضع تصور للسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات ، وتحفيزها على ممارسة أدوار محددة في مجال التوعية والتعليم الوقائي ومجال العلاج والتأهيل والدعم الذاتي، أو أي دور آخر ترى اللجنة أنه يمكن أن تكِله إليهم .
13- تقويم النشاطات والجهود التي تبذلها الأجهزة المختصة في مجال المكافحة ؛ من أجل تعديل مسار الخطط المرسومة .
14 - دعم الجهات المعنية ومشاركتها في عقد الندوات واللقاءات العلمية حول أحدث أساليب التوعية والعلاج والتأهيل المستخدمة في هذا المجال ، وإقامة المعارض المتخصصة للتركيز على ظاهرة الإدمان وسوء استخدام العقاقير الطبية لرفع مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع مع احتفاظ اللجنة بأداء النشاطات والبرامج في مجال التوعية والتعليم الوقائي ، وبرامج الدعم الذاتي للمتعافين إلى جانب الأجهزة المعنية الأخرى الشريكة في هذا المجال .
15 - إصدار المطبوعات الإرشادية المتخصصة والموجهة إلى جميع الفئات العمرية ، وإنتاج البرامج المسموعة والمرئية في مجال التوعية من أضرار تعاطي المخدرات، ودعم الجهود المماثلة التي تنفذها الجهات المعنية الأخرى.
16 - دعم برنامج الدعم الذاتي مالياً وفنياً ، والتنسيق مع الجهات المعنية في تنفيذ البرامج التأهيلية للمستفيدين من البرنامج .
17 - وضع الأطر والمعايير للمجالات التي يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تشارك فيها لدعم أنشطة وبرامج مكافحة المخدرات .
18- دعم التوسع في إنشاء المصحات العلاجية الحكومية والأهلية المتخصصة في علاج الإدمان .
19 - دراسة وتقويم الطرق المتبعة في علاج المدمنين وتأهيلهم ؛ للوصول إلى أفضل الطرق المستخدمة في هذا المجال على المستوى العربي والدولي .
20 - توفير التجهيزات التقنية الحديثة ؛ لتسهيل عملية التنسيق بين اللجنة ومراكز العلاج والتأهيل .
21 - الموافقة على مشروع السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
22 - الموافقة على مشروع الموازنة المالية والحساب الختامي للجنة .
23 - الموافقة على التقرير السنوي للجنة.
24 - الموافقة على الخطط الطويلة لاستثمار أموال اللجنة .
25- قبول التبرعات والهبات التي تقدمها المؤسسات والأفراد إلى صندوق الدعم والتأهيل .

المادة السابعة

تكون اجتماعات اللجنة نظامية إذا حضرها ثلثا الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه . وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين ، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس .

 

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي