لائحة الأشخاص المرخص لهم

الباب الأول: أحكام تمهيدية

المادة 1: تمهيد

  • تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم الأشخاص المرخص لهم، والأشخاص المسجلين، وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص، وشروط استمرار الترخيص أو التسجيل، وبيان قواعد السلوك التي يجب على الأشخاص المرخص لهم الالتزام بها أثناء قيامهم بعملهم، وكذلك قواعد وأحكام ممارسة الأعمال، والنظم والإجراءات الرقابية، والأحكام المتعلقة ‎بأموال وأصول العملاء.

المادة 2: التعريفات

  • أ) ‎يقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ.

  • ب) يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقضِ سياق لنص بغير ذلك.

المادة 3: الالتزام باللوائح والقواعد

  • أ) يجب على الشخص المرخص له والشخص المسجل الالتزام بجميع اللوائح والقواعد التي تنطبق عليهما، وتزويد الهيئة دون تأخير بجميع المعلومات والسجلات والمستندات التي يمكن أن تطلبها الهيئة لغرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية. 

  • ب) يجب على الجهاز الإداري للشخص المرخص له، وموظفيه، والأشخاص المسجلين، تلبية أي طلب صادر عن الهيئة للحضور لتوضيح أي أمر أو المساعدة في أي تحقيق يتعلق بتطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة 4: الإعفاء

  • ‌‎أ) يجوز للهيئة أن تعفي مقدم الطلب أو الشخص المرخص له من تطبيق أي من أحكام هذه اللائحة كلياً أو جزئياً إما بناء على طلب تتلقاه منه، أو بمبادرة منها. 

  • ب) تعلن الهيئة عن الإعفاء من أي حكم عندما ترى:

    • 1) أن الإعفاء من الحكم يمكن أن يسري على أكثر من فئة من الأشخاص المرخص لهم. 

    • 2) وأن الإعلان عن الإعفاء لن يؤثر بشكل سلبي وجوهري على الأشخاص المرخص لهم.

  • ‌‎وذلك تحقيقاً لسياسة تشجيع المنافسة مع المحافظة على المساواة وتكافؤ الفرص بين الأشخاص المرخص لهم.

الباب الثاني: المبادئ السارية على الأشخاص المرخص لهم

المادة 5: المبادئ

  • ‌‎أ) ‎تشكل المبادئ المنصوص عليها في هذا الباب بياناً عاماً بالالتزامات الأساسية ‎للأشخاص المرخص لهم ، بغرض وضع مفهوم عام لمعايير السلوك المطلوبة منهم بموجب ‎هذه اللائحة.

  • ب) ‎يجب على الشخص المرخص له الالتزام بالمبادئ الآتية:

    • 1) النزاهة، وذلك بممارسة أعماله بنزاهة.

    • 2) المهارة والعناية والحرص، وذلك بممارسة أعماله بمهارة وعناية وحرص.

    • 3) فعالية الإدارة والرقابة، وذلك باتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤونه بمسؤولية وفعالية واعتماد سياسات ونظم ملائمة لإدارة المخاطر.

    • 4) الكفاية المالية، وذلك بالاحتفاظ بموارد مالية كافية حسب القواعد التي ‎تحددها الهيئة.

    • ‌5) السلوك الملائم في السوق، وذلك بالالتزام بمعايير سلوك ملائمة في السوق.

    • ‌6) حماية أصول العملاء، وذلك بترتيب الحماية الكافية لأصول عملائه.

    • 7) التعاون مع هيئات الرقابة والإشراف، و من ذلك الإفصاح للهيئة عن أي حدث أو تغيير جوهري في عملياته أو هيكله التنظيمي.

    • 8) التواصل مع العملاء، وذلك بتزويدهم بالمعلومات بصورة واضحة وعادلة وغير ‎مضللة.

    • 9) مراعاة مصالح العملاء الأفراد، وذلك بمعاملتهم بإنصاف وعدل، ومراعاة ‎مصالحهم.

    • 10) عدم تضارب المصالح، وذلك بمعالجة تضارب المصالح بينه وبين عملائه الأفراد أو بين عميل فرد وعميل آخر بإنصاف.

  • 11) الملائمة للعملاء الأفراد، وذلك ببذل الحرص للتأكد من مدى ملاءمة مشورته وإدارته لأي عميل فرد يقدم له تلك الخدمات.

الباب الثالث: الترخيص

المادة 6: متطلبات الترخيص

  • ‌‎أ) ‎لغرض هذه اللائحة، يقصد بمقدم طلب الترخيص الشخص الذي يقدم طلب الترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية. ويخضع مقدم الطلب لهذه اللائحة اعتباراً مـن تـاريخ ‎تقديم طلبه.

  • ب) ‎يجوز تقديم طلب الترخيص من مؤسسي مقدم الطلب أو الشركاء المسيطرين عليه إذا لم يتم تأسيسه بعد، ويخضع المؤسسون أو الشركاء المسيطرون للأحكام التي تنطبق على مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب. 

  • ج) يجب تقديم طلب الترخيص على نموذج الطلب الذي تحدده الهيئة، وأن يكون مصحوباً بالمعلومات والمستندات المطلوبة في الملحق (3-1).

  • د) يجب أن يكون شكل ومحتوى الطلب وجميع المعلومات والمستندات المرفقة به حسبما ‎تحدده الهيئة.

  • ‌‎هـ) يجب على مقدم الطلب أن يبين للهيئة الآتي:

    • ‌‎1) أنه قادر وملائم للقيام بنوع وحجم أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص حسب القواعد التي تحددها الهيئة. 

    • 2) أنه يملك الخبرات والموارد الكافية لممارسة نوع أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص حسب القواعد التي تحددها الهيئة.

    • ‌‎3) أن لديه الخبرات الإدارية والنظم المالية، وسياسات ونظم إدارة المخاطر والموارد التقنية، والإجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية لممارسة نوع أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص.

    • أن أعضاء مجلس إدارته، ومسؤوليه، وموظفيه ووكلاءه الذين سيمارسون أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص يتمتعون بالمؤهلات والمهارات والخبرات الضرورية التي تحددها الهيئة، ويتصفون بالأمانة والنزاهة لممارسة ‎تلك الأعمال.

  • ‌‎و) ‎يشترط للترخيص لممارسة أعمال التعامل والحفظ والإدارة أن يكون مقدم الطلب مؤسساً في المملكة وأن يكون:

    • ‏(1) ‎شركة تابعة لبنك محلي.

    • ‌‎(2) أو شركة مساهمة.

    • ‌‎(2) أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية. 

    • (4) أو شركة تابعة لمؤسسة مالية أجنبية مرخص لها حسب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 5 وتاريخ 22/ 2/ 1386 هــ.

  • ‌‎ويجوز أن يكون مقدم الطلب بأي شكل قانوني مؤسس في المملكة وذلك فيما ‎يتعلق بطلب الترخيص للترتيب أو المشورة.

  • ‌‎ز) ‎يجب أن لا يقل رأسمال مقدم الطلب المدفوع عن الآتي:

    • ‌‎(1 التعامل والحفظ: خمسون مليون ريال.

    • 2) الإدارة: عشرون مليون ريال لإدارة صناديق الاستثمار وإدارة محافظ العملاء، وخمسة ملايين ريال لإدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة.

    • 3) ‎الترتيب: مليونا ريال.

    • ‌‎ 4) تقديم المشورة: أربعمائة ألف ريال.

  • ‌‎ح) ‎يشترط في الشخص المرخص له أن تكون إدارته ومقره الرئيس في المملكة. 

  • ط) إذا كان مقدم الطلب يرتبط بروابط وثيقة مع شخص آخر، يجب أن تقتنع الهيئة بنزاهة ذلك الشخص، ووضعه النظامي، وسجل نشاطه التجاري، وسلامة وضعه المالي، وأن تلك الروابط الوثيقة لا تعيق فعالية الإشراف على مقدم الطلب أو عملياته أو التزامه بهذه اللائحة.

  • ي) يجب على مقدم طلب الترخيص إرفاق طلبه بالمقابل المالي الذي تحدده الهيئة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي