| تاريخ الإصدار: | 1426-05-21 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2005-83-1 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1438-12-27 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تنظم المادة 99 من اللائحة كيفية إدارة أموال وأصول العملاء من قبل المرخص لهم، حيث تُعتبر هذه الأصول ملكًا للعملاء ويجب فصلها عن أصول المرخص له. يُلزم المرخص له بإيداع أموال العملاء في حساباتهم خلال يوم واحد وتقديم سجلات دقيقة. يتطلب استخدام أموال العملاء موافقة مسبقة وإبلاغهم بالمخاطر المحتملة.
تشدد اللائحة على إجراء تسويات دورية والتحقق من أرصدة الحسابات، مع ضرورة الإفصاح عن المخاطر المرتبطة بالاستثمار. يُحظر على الموظفين إجراء صفقات تتعلق بأوراق مالية يكون أحد العملاء طرفًا فيها.
تتضمن اللا... |