نظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية

المادة الأولى

  • يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • 1- النظام: نظام منتجات التجميل.

    • 2-اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    • 3- الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.

    • 4- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • 5- الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

    • 6- المنتج التجميلي: أي منتج يحتوي على مادة أو أكثر معدّ لاستخدامه على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان، وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه، أو على الأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية، أو الأسنان، أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي؛ لأغراض التنظيف، أو التعطير أو الحماية، أو لإبقائها في حالة جيدة، أو لتغيير مظهرها وتحسينه، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه.

    • 7- الإدراج: قيد المنتج التجميلي في سجل منتجات التجميل بعد إجازته من الهيئة.

    • 8- المُدرِج: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية الذي يقيد المنتج التجميلي باسمه لدى الهيئة.

    • 9- المصنع: المنشأة المحلية التي يصنع فيها المنتج التجميلي.

    • 10- أسس التصنيع الجيد (GMP): جزء من تأكيد الجودة بأن المنتج التجميلي يتم إنتاجه بطريقة سليمة وبالجودة نفسها وبحسب المعايير المتبعة التي تناسب الغرض من استخدامه.

    • 11- المستودع: المكان المرخص من الهيئة المعد لتخزين المنتج التجميلي وتوزيعه والاتجار به.

    • 12- المختبر: المختبر الذي تستعين به الهيئة لتحليل وفحص منتجات التجميل.

    • 13- التداول: المراحل التي يمر بها المنتج التجميلي حتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك استيراده وتصديره وتصنيعه وتحضيره وتركيبه ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه وتخزينه ونقله وحيازته وتسويقه وتوزيعه وعرضه للبيع، وبيعه وتوزيعه بالمجان.

    • 14- السحب: الإجراء أو التدبير الذي تقوم به الهيئة لسحب المنتج التجميلي من الأسواق.

    • 15- الاستدعاء: الإجراء أو التدبير الذي يتخذه المدرج من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الهيئة لاستعادة حيازة المنتج التجميلي غير المأمون للمستهلك، أو المخالف لهذا النظام، ومنع تداوله.

    • 16- المنتج المغشوش: المنتج التجميلي الذي تم عمدًا تغيير محتواه أو هويته أو مصدره، سواء احتوى على المكونات نفسها أو على مكونات خاطئة، أو مواد ملوثة، أو كان دون مكونات.

    • 17- المنتج الفاسد: المنتج التجميلي الذي تغيرت صفاته الفيزيائية أو الكيميائية أو محتواه الجرثومي.

    • 18- الإعلان: أي بيان- سواء كان مكتوبًا أو مسموعًا أو مرئيًا أو غير ذلك - يهدف إلى الترويج لمنتجات التجميل أو بيعها أو تسويقها بأسلوب مباشر أو غير مباشر.

المادة الثانية

تطبق أحكام هذا النظام على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها، وعلى تداولها والاتجار بها.

المادة الثالثة

تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات العاملين فيها.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الرابعة

تحدد الهيئة المواد المحظورة والمواد المقيد استخدامها في منتجات التجميل، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الخامسة

تتحقق الهيئة من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات التي اعتمدتها، ولها أن تستعين بشركات متخصصة للتحقق من ذلك.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السادسة

لا يجوز استيراد أو تداول المنتج التجميلي في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السابعة

يتقدم لطلب الإدراج المصنع أو الشركة المنتجة للمنتج التجميلي أو من يفوض منهما وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثامنة

تبتّ الهيئة في طلب الإدراج خلال خمسة عشر يومًا من استكمال متطلباته، وتصدر شهادة بالإدراج، وفي حالة الرفض أو عدم البت تبين الهيئة أسباب ذلك.

المادة التاسعة

  • يكون المُدرِج مسؤولًا عن الآتي:

    • 1- مأمونية المنتج التجميلي.

    • 2- ألا يسبب المنتج التجميلي أي ضرر بصحة المستخدم تحت الظروف العادية للاستخدام وفقًا لإرشادات الاستخدام والتخلص منه الموضحة في بيانات الملصق التعريفي للمنتج.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة العاشرة

  • يجب على المُدرِج الالتزام بما يأتي:

    • 1 - إبلاغ الهيئة في حال حدوث ضرر سببه المنتج التجميلي أو حدوث خطأ في تصنيعه أو عند استدعائه في أي بلد.

    • 2 - الاحتفاظ بملف معلومات المنتج التجميلي وتقديمه إلى الهيئة عند طلبه.

    • 3 - إبلاغ الهيئة عن أي تعديل يتم على المنتج التجميلي.

    • 4 - توثيق بيع المنتج التجميلي بالجملة.

    • 5 - إبلاغ الهيئة عن أي إساءة استخدام للمنتج التجميلي.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي