في تاريخ معين، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مرسوماً بالموافقة على نظام منتجات التجميل، استناداً إلى مواد من النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى. جاء ذلك بعد مراجعة قرارات مجلس الشورى ومشاريع الأنظمة ذات الصلة. تم تكليف نائب رئيس الوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية بتنفيذ المرسوم، وأقر مجلس الوزراء مشروع النظام بعد مراجعة المقترحات المقدمة من الهيئة العامة للغذاء والدواء. |