1.يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 1439/12/24هـ، مالم يرد لها تعريف خاص في هذه اللائحة.
2.يقصد بالطلب أينما ورد في هذه اللائحة الطلب المنصوص على تقديمه في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية مرافقاً له المعلومات والوثائق.
يجب أن تتضمن صحيفة أي طلب البيانات والمرافقات التي تتطلبها إجراءات المرافعة أمام المحاكم التجارية لكل من مقدم الطلب والمدين.
يجب أن تتضمن صحيفة أي طلب ما يأتي:
أ . نوع الطلب، وسبب تقديمه.
ب. نوع إجراء الإفلاس.
ج. حكم أو قرار افتتاح الإجراء، إن وجد.
د. بيانات الأمين المعين أو المقترح، إن وجد.
تقدم المعلومات والوثائق المرافقة لطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المقدم من المدين أو الإيداع القضائي المقدم من الأمين إلى المحكمة، وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس.
يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءي التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، المقدم من المدين، ما يأتي:
أ . نبذة عن النشاط، ونسخة من ترخيص ممارسته إن وجد، ونسخة من عقد تأسيس المدين ذي الصفة الاعتبارية أو نظامه الأساس وتعديلات كل منها إن وجدت.
ب. ما يثبت كون المدين مفلساً أو متعثراً أو يخشى تعثره.
ج. نبذة عن الوضع المالي للمدين خلال (الأربعة والعشرين) شهراً السابقة لتقديم الطلب، وتأثيرات الوضع الاقتصادي فيه.
د. القوائم المالية إذا كان المدين شخصاً ذا صفة اعتبارية، وذلك عن آخر (عامين) ماليين قبل تقديم الطلب.
هـ . القوائم المالية إذا كان المدين شخصاً ذا صفة طبيعية -إن سبق إعدادها-، وذلك عن آخر (عامين) ماليين قبل تقديم الطلب.
و. قائمة الديون في ذمة المدين، على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهراً) قبل تاريخ تقديم الطلب، وأن تتضمن ما يأتي:
1.قيمة كل دين، ومنشأه، وموعد الوفاء به، والمستندات المؤيدة لذلك.
2.اسم كل دائن، ورقم هويته أو سجله التجاري، وعنوانه، ووسائل الاتصال به.
3.بياناً بالديون المضمونة، ونوع الضمان.
ز. قائمة أصول المدين، وتقدير القيمة الإجمالية لها، على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهراً) قبل تاريخ تقديم الطلب.
ح. بيانات العاملين لدى المدين، والأجر الشهري لكل منهم، وإجمالي الأجور الشهرية.
ط . قرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس أو الإيداع القضائي -بحسب الأحوال-، إذا كان المدين كياناً منظماً، أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومضي المدة المحددة دون صدور القرار وفق الفقرة (3) من المادة (الثالثة) من النظام.
ي. بيان بالدعاوى والإجراءات القضائية والأحكام والسندات التنفيذية المتعلقة بالمدين والمستندات المؤيدة لذلك.
يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، المقدم من المدين، ما يأتي:
أ . المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة، باستثناء ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة ذاتها، فيقدم ما يثبت كون المدين مفلساً أو متعثراً.
ب. ما يفيد رجحان تعذر استمرار نشاط المدين، مع بيان أثر أي جوائح أو ظروف طارئة أو دعاوى قضائية على وضعه المالي ومدى إمكانية استمرار النشاط عند زوال هذا الأثر.
ج. بيان بأي تصرف من التصرفات الآتية أجراه المدين خلال (الأربعة والعشرين) شهراً -السابقة لتقديم الطلب- مع أي طرف:
1.التنازل كلياً أو جزئياً عن أي من أصوله أو حقوقه أو الضمانات المقدمة له.
2.إبرام صفقة دون مقابل أو بمقابل يقل عن القيمة العادلة.
3.إبرام صفقة تتضمن تسوية ديون قبل مواعيد استحقاقها أو تسويتها على نحو غير عادل.
4.تقديم ضمانات لديون قبل ثبوتها في ذمته.
5.إبراء ذمة مدينه جزئياً أو كلياً في دين مستحق له.
يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات إعادة التنظيم المالي وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفية و التصفية لصغار المدينين، المقدم من الدائن، ما يأتي:
أ . بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمة المدين، يتضمن قيمته، ومنشأه، وموعد الوفاء به، وحالة السداد.
ب. ما يثبت كون المدين مفلساً أو متعثراً أو يخشى تعثره في إجراءي إعادة التنظيم المالي المنصوص عليهما في هذه المادة، وما يثبت كون المدين مفلساً أو متعثراً في إجراءي التصفية المنصوص عليهما في هذه المادة.
ج. قرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس أو الإيداع القضائي -بحسب الأحوال-، إذا كان المدين كياناً منظماً، أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومضي المدة المحددة دون صدور القرار وفق الفقرة (3) من المادة (الثالثة) من النظام.
يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات إعادة التنظيم المالي والتصفية والتصفية الإدارية، المقدم من الجهة المختصة، ما يأتي:
أ . السند النظامي لاعتبار المدين كياناً منظماً خاضعاً لإشرافها.
ب. ما يثبت كون المدين مفلساً أو متعثراً أو يخشى تعثره في إجراء إعادة التنظيم المالي المنصوص عليه في هذه المادة، وما يثبت كون المدين مفلساً أو متعثراً في إجراءي التصفية المنصوص عليهما في هذه المادة.