لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس - 1440هـ

أحكام عامة

المادة الأولى

1 .يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة(الأولى)من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 50 )وتاريخ 28/5/1439هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622 )وتاريخ هـ1439/12/24.
2 .يقصد بالطلب أينما ورد في هذه اللائحة الطلب المنصوص على تقديمه في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية مرافقًا له المعلومات والوثائق.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثانية

يجب أن تتضمن صحيفة أي طلب البيانات والمرافقات التي تتطلبها إجراءات المرافعة أمام المحاكم التجارية لكل من مقدم الطلب والمدين.

المادة الثالثة

  • يجب أن تتضمن صحيفة أي طلب ما يأتي:

    • أ. نوع الطلب، وسبب تقديمه.

    • ب. نوع إجراء الإفلاس.

    • ج. حكم أو قرار افتتاح الإجراء، إن وجد.

    • د. بيانات الأمين المعين أو المقترح، إن وجد.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

طلب افتتاح إجراء الإفلاس

المادة الرابعة

  • يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، المقدم من المدين، ما يأتي:

    • أ. نبذة عن النشاط، ونسخة من ترخيص ممارسته، إن وجد.

    • ب. ما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثًرا أو يخشى تعثره.

    • ج. المعلومات المالية للمدين، على أن تتضمن ما يأتي:

      • 1 .نبذة عن الوضع المالي للمدين خلال (الأربعة والعشرين) شهًرا السابقة لهذا الطلب، وتأثيرات الوضع الاقتصادي فيه.

      • 2 .القوائم المالية إذا كان المدين شخصًا ذا صفة اعتبارية، وما يبين المركز المالي إذا كان شخصًا ذا صفة طبيعية، وذلك عن مدة (اثني عشر)شهًرا على الأقل تنتهي في تاريخ لا يزيد على شهر قبل تقديم هذا الطلب.

      • 3 .توقعات التدفقات النقدية المستقبلية لمدة (اثني عشر)شهًرا على الأقل من تاريخ تقديم هذا الطلب.

    • د. قائمة الديون التي في ذمة المدين، على أن تتضمن ما يأتي:

      • 1 .قيمة كل دين، ومنشأه، وموعد الوفاء به.

      • 2 .اسم كل دائن، ورقم هويته أو سجله التجاري، وعنوانه، ووسائل الاتصال به.

      • 3 .بيانًا بالديون المضمونة، ونوع الضمان.

    • هـ. قائمة أصول المدين، وتقدير القيمة الإجمالية لها.

    • و. بيانات العاملين لدى المدين، وإجمالي أجورهم الشهرية.

    • ز. قرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس للمدين، إذا كان كيانًا منظًما، أو ما يثبت تقديمه طلب الموافقة ومضي المدة المحددة دون صدور القرار وفق حكم الفقرة (3)من المادة (الثالثة) من النظام.

    • ح. بيان بالدعاوى والإجراءات القضائية والأحكام والسندات التنفيذية المتعلقة بالمدين.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الخامسة

  • يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، المقدم من الدائن، ما يأتي:

    • أ. بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمة المدين، يتضمن قيمته، ومنشأه، وموعد الوفاء به، وحالة السداد.

    • ب. ما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثًرا أو يخشى تعثره.

    • ج. قرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس، إذا كان المدين كيانًا منظًما، أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومضي المدة المحددة دون صدور القرار وفق حكم الفقرة(3) من المادة (الثالثة) من النظام.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السادسة

  • يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، المقدم من الجهة المختصة، ما يأتي:

    • أ. السند النظامي لاعتبار المدين كياًنا منظًما خاضًعا لإشرافها.

    • ب. ما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثًرا أو يخشى تعثره.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السابعة

  • مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، المقدم من المدين، ما يأتي:

    • أ. إقرار من المدين بعدم خضوعه لإجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهًرا السابقة لهذا الطلب، وإفادة من سجل الإفلاس بذلك.

    • ب. المقترح، مؤشًرا عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثامنة

مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، المقدم من المدين، إقرار منه بعدم خضوعه لإجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهًرا السابقة لهذا الطلب، وإفادة من سجل الإفلاس بذلك.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي