الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية

أولاً

لا يجوز طرح أي مساهمة عقارية من أي نوع ، أو جمع أموال لها ، أو الإعـلان عنها . ، أو الموافقة . عليها ، إلا بعد استيفاء الإجراءات والشروط الواردة في هذه الضوابط.

ثانياً

التعديلات السابقة
  • تشترط موافقة الجهة المختصة - من حيث المبدأ - على المساهمة العقارية، بعد التحقق مما يلي:

  • 1- أن تكون أرض المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ثابتـة سلامته ، ومـا بـنـي عليـه وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي ، وذلك بموجب إفادة رسمية صادرة من الجهة التي أصدرته .

  • 2 – أن يكون صك الأرض باسم المتقدم بطلـب طـرح المساهمة ، وألا تقـل ملكيته في المساهمة عن (20%) من قيمتها.

  • 3 - أن تكون الأرض موافقاً على تخطيطهـا يإفادة رسميـة مـن الأمانة أو البلدية المختصة ، على أن تشتمل الإفادة على رقـم قـرار الموافقة على الاعتماد وتاريخه .

  • 4- موافقة رئيس الجهة المختصة على توصية اللجنة أو اللجان التي يشكلها من أصحاب الخبرة والاختصاص في شأن تقدير قيمة الأرض.

ثالثاً

مع مراعاة ما ورد في البند (ثانياً) مـن هـذا القرار ، يجب أن يكون للوحدات العقارية المطروحة للمساهمة رخصة بناء سارية المفعول صادرة من الأمانة أو البلدية المختصة ، ودراسة من مكتب استشاري معتمد لبين فيها كلفة البناء ومدته والخدمات المتعلقة به.

رابعاً

التعديلات السابقة

يتقدم من صدر في شأن مساهمته موافقة من الجهة المختصة - قبل الإعلان عنها - إلى هيئة السوق المالية بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة، وفقًا لنظام السوق المالية ولوائحه.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

خامساً

1 – يجب على مالك الأرض – قبل فتح الصندوق المشار إليه والإعـلان عـن المساهمة – التهميش على الصك وسجله في كتابة العدل أو المحكمة المعنية – بحسب الأحوال – بما يفيد أن الأرض تحت المساهمة ، وذلك وفق آلية تتفق عليها وزارة العدل وهيئة السوق المالية ، تضمن عـدم التصرف في الأرض خلال مدة المساهمة.
2 -إذا توفي مالك الأرض أو زالت أهليته الشرعية بحكـم مـن المحكمـة المختصة، فإن مدير إدارة الصندوق الاستثماري يقوم مقامه فيما يتعلق ببيع الأرض وإفراغها ونحو ذلك ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المساهمة .
3 - التأكيد على الجهات المختصة بألا توقف صكاً لعقار تحت المساهمة إلا في حالة دعوى يترتب عليها بطلان الصك ، وعلى مجلس القضاء الأعلى مخاطبة المحاكم في هذا الشأن.

سادساً

يجب أن يتضمن الإعـلان عـن المساهمة رقـم موافقة وزارة التجارة والصناعة وتاريخها ، ورقم الترخيص من هيئة السوق المالية وتاريخه ، ورقم الموافقة على اعتماد المخطط وتاريخها.

سابعاً

التعديلات السابقة
  • تشكل لجنة برئاسة رئيس يصدر بتعيينه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوين ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما وزير التجارة والصناعة، وتكون مهمات هذه اللجنة ما يلي:

  • 1- النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 1426/8/22هـ

  • 2- تكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة، وإعداد تقارير مفصّلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة، ورفع تقارير دورية عنها، ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.

  • 3- إسناد أي مساهمة لمصفّ قانوني - إذا رأت اللجنة مسوغًا لذلك - ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة.

  • 4- تحديد أتعاب ومصاريف من تستعين به من المكاتب المحاسبية والقانونية والهندسية وغيرها، واحتسابها من مصاريف المساهمة.

  • 5- إعداد تقرير نصف سنوي عن أعمالها، ورفعه إلى المجلس الاقتصادي الأعلى.

  • 6- إعداد آلية لعملها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.

ثامنا

يصدر وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة السوق المالية – كـل بحسب اختصاصه – القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط .