يقصد بالمصطلحات الآتية اينما وردت المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
1ـ المشـترك: كل من لديه خدمة خاضعة لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري أو لنظام التأمينات الاجتماعية.
2ـ مدة الاشتراك: المدد المحسوبة بموجب أحد الانظمة المشار إليها.
3- المكافأة: مبلغ مقطوع يصرف دفعة واحدة للمشترك نظير مدة اشتراكه اذا لم تؤهله للحصول على معاش حسب النظام الذي قضيت في ظله .
4ـ النظام الاول: نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية الذي كان المشترك خاضعا له قبل أن ينتقل إلى عمل خاضع للنظام الاخير.
5ـ النظام الاخير: نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية الذي انتقل المشترك لعمل خاضع له وانتهت مدة اشتراكه في ظله.
6ـ النظامــان: نظام (التقاعد المدني أو العسكري) ونظام التأمينات الاجتماعية.
7ـ الجهـة المختصة: المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسب الحال.
8- ضم المدد: الخيار الذي يمنح للمشترك لضم مدة اشتراكه السابقة التي قضاها في ظل النظام الاول.
9- النظـــام: نظـــام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجـتماعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 1424/7/23هـ .
10ـ التاريخ المحدد: تاريخ بدء نفاذ النظام الموافق 1424/11/1هـ
11- القيمة المحولة: القيمة المحددة بموجب المادة الرابعة من النظام.
12ـ القيمـة الاكتوارية: القيمة الحالية للمبالغ المؤجل صرفها للمشترك والتي يتم احتسابها وفقا للجداول الاكتوارية.
13ـ اللجـنـــة: اللجنة التنفيذية المشكلة بموجب الفقرة (3) من المادة السادسة من النظام.
1ـ يحق للمشترك الذي انتقل من العمل الخاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري، إلى العمل الخاضـع لنظام التأمينات الاجتماعية أو العكس أن يطلب ضم المدة المحسوبة له بموجب النظام الأول، إلى مدته المحسوبة بموجب النظام الأخير.
2ـ يشترط لقبول طلب ضم المدد ما يلي:
أ ـ أن يتقدم المشترك بطلبه خلال سنتين من التاريخ المحدد، بالنسبة للموجودين على رأس العمل في هذا التاريخ و لمن تركوا العمل قبل ذلك.
وخلال سنتين من تاريخ الالتحاق بالعمل الخاضع للنظام الاخير بالنسبة لمن يلتحقون به بعد التاريخ المحدد.
ب ـ ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاش.
ج- ألا تقل المده المطلوب ضمها عن سنة.
د- ألا يزيد عمر المشترك على 59 عاماً عند طلب الضم ( فيما عدا كل من المشتركين الذين تركوا العمل الخاضع للنظامين قبل التاريخ المحدد ، وكذلك المشتركين الذين لا زالوا على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير في التاريخ المحدد).
هـ - ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز.
ز ـ ألا تكـون مـدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام ولا يسرى هذا القيد في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.
3ـ يجـوز للمشـترك العدول عن طلبه ضم مدة اشتراكه في النظام الاول بشرط أن يتم هذا العـدول قـبل صرف المستحقات التأمينية أو التقاعدية، ولا يجوز له بعد عدوله أن يعود فيطلب الضم، إلا إذا كانت المهلة المحددة لتقديم الطلبات لم تنته بعد.
يتم تقديم طلب الضم وفق القواعد التالية:
1 ـ أن يتقدم المشـترك بطلب يبدى فيه صراحة رغبته في ضم المدة أو المدد المحسوبة بموجب النظام الأول، حسب النموذج المعتمد.
2 ـ أن يتقدم المشـترك مباشرة بطلبه إلى الجهة المختصة أو أحد فروعها، أو عن طريق جهته، كما يجوز له أن يبعثه مستوفيا كافة البيانات بالبريد المسجل إلى الجهة المختصة.
3 – يعتـبر قيـد الطلب لدى الجهة المختصة أو سند الإرسال بالبريد حسب الحال هو التاريخ المثـبت لتقديم الطلب وفي جميع الاحوال يجب أن تثبت سجلات الجهه المختصة ورود الطلب خلال المهلة المحددة.
على الجهة المختصة بعد ورود الطلب إليها اتخاذ الإجراءات التالية:
1ـ فحص المستندات للتأكد من توفر شروط الضم.
2- يعد بيان متضمناً المعلومات التالية:
أ ـ المعلومات التعريفيه بالمشترك.
ب ــ نوع مدة أو مدد الاشتراك أو الخدمة المحسوبة بموجب النظام الأول.
ج ــ تـاريخ بدايـة ونهاية مده أو مدد الاشتراك أو الخدمه والراتب الأخيـر أو متوسط أجـر الاشتـراك الذي يحسب على أساسه المعاش -حسب الحال -.
د ـ سبب انتهاء مده أو مدد الاشتراك أو الخدمه .
هـ- التأكيد بعدم استلام المشترك مكافأه أو معاش عن مدة أو مدد الاشتراك أو الخدمه والتأشير في سجلاتها بعدم صرف أي مستحقات له بموجب النظام الأول إلا بعد ورود إشعار من الجهه التي تطبق النظام الأخير أو العدول عن طلب الضم.
3 ـ إرسال طلب الضم مباشرة إلى الجهة التي تختص بتطبيق النظام الأخير، مرفق به البيان المذكور في الفقره (2).
1- الـتأكد من توفر الشروط المطلوبة للضم، وفي حالة توافرها يتم تسجيل كافة البيانات المتعلقة بالمشترك والمدة المطلوب ضمها، والمسجلة في الطلب من قبل الجهة المختصة بتطبيق النظام الاول.
2- إشـعـار كـل من المشترك والجهة المختصة بتطبيق النظام الأول بقبول طلب المشترك أو رفضه.
3- إشـعار الجهـة المختصة بتطبيق النظام الأول عند عدول المشترك عن طلب الضم أو عند انتهاء خدمـة المشـترك أو تقديمه لطلب صرف مستحقاته ـ حسب الحال - أما بإتمام الضم إذا استحق معاشا أو بإلغائه في حالة عدم استحقاقه معاشا.
تقوم الجهة فور علمها بإنتهاء خدمة المشترك أو تقدمه بطلب صرف مستحقاته حسب الحال بتحديد موقفه من الضم وحقوقه على النحو الآتي:
1 ـ إن كـان مجموع المدتين لا يؤهله لاستحقاق معاش حسب أحكام النظام الأخير، تبادر تلك الجهة بأشعار الجهة الأخرى بذلك.
2 – إذا كان مجموع مدتي الإشتراك أو مدة اشتراكه في النظام الأخير يعطيه الحق في معاش، تبادر تـلك الجهة بإشعار الجهة الأخرى بإنتهاء مدة إشتراك المشترك و استحقاقه أو أفراد عائلته معاشا حسب الحال وعلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير المبادرة بتقرير المعـاش المستحق وصرفه للمشترك أو أفراد عائلته حسب الحال دون انتظار استلامها للقيمة المحوله، ومطالبة الجهة الأخرى بتحويل القيمة المحوله.
3 ـ مـع عـدم الإخلال بالفقره (6) من المادة الثالثة من النظام يتم حساب المعاش التقاعدي على أساس ضم المدد المحسوبه بموجب النظام الأول كامله إلى المدة المحسوبة بموجب النظام الأخير وكأنها قضيت جميعها في النظام الأخير، ويسوى الإستحقاق عنها وفقا لما يقضى به هذا النظام .
على أن يراعى إذا كان نظام التأمينات الاجتماعية هو النظام الأخير، وتبين أن متوسط الأجر الذي يقدر على أساسه المعاش وفق أحكامه يزيد على الراتب الأخير في النظام الأول مضروباً في المعامل المحدد بموجب الجدول رقم (5) والأحكام الملحقة به المرفق بالنظام ، فإنه يحسب المعاش المستحق عن المدتين على النحو الآتي:
أ ـ يحسب معاش عن مدة الإشتراك التي قضيت في ظل نظام التأمينات الإجتماعية على أساس أجر الإشتراك المحدد بموجب أحكام ذلك النظام.
ب ـ يحسب معاش آخر عن المدة المحسوبة بموجب النظام الأول على أساس الراتب الأخير في ذلك النظام مضروبا في المعامل المحدد بموجب الجدول رقم (5) والأحكام الملحقه به المرفق بالنظام.
ويضـاف هـذا المعاش إلى المعاش المخصص بالفقره (أ) السابقه ويصرف مجموعهما للمشترك كمعاش موحد.