نظام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية

مادة (1): اسم المعهد ومقرُه

  • أ- ينشأ بموجب هذا النِظام معهد يُسمَّى ( معهد الدِراسات الدُبلوماسية ).

  • ب- يرتبط المعهد بوزارة الخارجية ، ويكون مقره الرئيس بمدينة "الرياض"، ويجوز إنشاء فروع له خارجها بقرار من مجلِس المعهد.

مادة (2): أهداف المعهد

  • يعمل المعهد على تحقيق الأهداف الآتية:

    • أ- تزويد منسوبي وزارة الخارجية وغيرِهم من منسوبي الأجهزة الحُكومية، بالمعرفة في مُختلف الحقول العلمية المُرتبِطة بالعمل الدُبلوماسي، بقصد رفع كفايتِهم وإنتاجِيتهم.

    • ب- إعداد الدراسات والبحوث المُتعلِّقة بالقضايا العربية والإسلامية والدولية ونشرها.

    • ج- تنظيم المؤتمرات والندوات الخاصة بالشئون الدُبلوماسية والسياسية الدولية، وللمعهد أن يقوم بذلك مُنفرِّدًا أو بالاشتِراك مع المؤسسات الأُخرى أو المعاهد المُماثِلة.

مادة (3): السُلُّطات في المعهد

  • يتولى السلطات في المعهد:

    • أ- مجلِس المعهد.

    • ب- مُدير عام المعهد.

مادة (4): مجلس المعهد

التعديلات السابقة
  • إعادة تشكيل مجلس معهد الدراسات الدبلوماسية برئاسة سمو وزير الخارجية أو من ينيبه وعضوية كل من:

    • - مساعِدَي وزير الخارجية.

    • - وكيل وزارة الخارجية.

    • - وكيل وزارة الخارجية للشئون الاقتصادية والثقافية.

    • - وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية.

    • - مدير عام المعهد.

    • - أربعة أعضاء من السلك الدبلوماسي السعودي وهيئات التدريس في الجامعات السعودية والمختصين في المجالات الداخلة ضمن نشاط المعهد يرشحهم وزير الخارجية ويعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات.

مادة (5): صلاحيات المجلِس

  • المجلِس هو السُلطة المسئولة عن شئون المعهد العلمية والمالية والإدارية في حدود هذا النِظام والأنظِمة الأُخرى ذات العلاقة، ولهُ أن يتخذ ما يراه لازِمًا من القرارات التي تُحقِّق أهداف المعهد، وله على وجه الخصوص:

    • أ- وضع السياسة العامة للمعهد ومُراقبة تنفيذِها.

    • ب- اقتِراح مشروع الميزانية السنوية للمعهد.

    • ج- إقرار مناهج الدراسة في المعهد.

    • د- إنشاء الأقسام والإدارات اللازِمة للمعهد، وتحديد مهامِها واختصاصاتِها، وذلك مع مُراعاة أحكام الميزانية.

    • هـ- وضع قواعد قبول منسوبي الأجهزة الحُكومية الأُخرى للدراسة بالمعهد.

    • و- قبول دارسين من غير السعوديين على ألَّا تتجاوز نِسبتُهم (10%) من المقبولين في كُل دورة.

    • ز- وضع اللائحة الخاصة بتشجيع البحوث، وتحديد المُكافآت التي تُصرف للباحثين.

    • ح- وضع اللائحة الداخلية للمعهد.

    • ط- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من المُختصين لدراسة ما يُكلِّفُهم به من موضوعات.

    • ي- تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة مُدير عام المعهد تتولى اقتِراح مناهج الدراسة وقبول الدارسين بالمعهد، واقتِراح تحديد عددِهم.

    • ك- اقتراح تعديل هذا النِظام.

مادة (6): اجتِماعات المجلِس

  • يعقد المجلِس اجتماعاتِه بناءً على دعوة من رئيسه، ولا يُعتبر انعِقاد المجلِس نِظاميًّا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينِهم الرئيس أو نائبه، وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

مادة (7): مُدير عام المعهد

  • أ- يختار وزير الخارجية من بين أعضاء السلك الدُبلوماسي أو غيرِهم مُديرًا عامًّا للمعهد.

  • ب- يتولى المُدير الإشراف على إدارة شئون المعهد العلمية والإدارية والمالية، ويُمثله أمام الهيئات والمؤسسات الأُخرى، كما يكون مسئولًا بصِفة عامة أمام رئيس المجلِس- أو من يُنيبُه عنه- عن تنفيذ السياسة الموضوعة لتحقيق أهداف المعهد.

  • ج- تُحدِّد اللوائح الداخلية صلاحيات مُدير المعهد ومسئولياته.

مادة (8)

  • يُحدِّد المجلِس برامج المعهد التي يُشترط للالتِحاق بِها سبق الحصول على شهادة جامعية، ويعامل أعضاء هيئة التدريس في هذه البرامج مُعاملة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود.

  • كما يُعامل الأساتِذة والمُحاضرون الزائرون مُعاملة نُظرائهم في جامعة الملك سعود.

مادة (9)

  • يتم ابتعاث المُعيدين والمُحاضرين لمُتابعة دراساتِهم العُليا في التخصُصات التي يحتاجُها المعهد وفقًا لما هو مُتبع بجامعة الملك سعود.

مادة (10): ميزانية المعهد

  • أ- يُخصص للمعهد ميزانية تكون فرعًا من ميزانية وزارة الخارجية.

  • ب- يقوم مُدير عام المعهد برفع مشروع الميزانية إلى المجلِس.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي