لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • الوزارة: وزارة االبلديات والإسكان.

  • الوزير: وزير البلديات والإسكان.

  • اللائحة: لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ.

  • البلدية: الأمانة أو البلدية بحسب الأحوال.

  • الترخيص: موافقة مكتوبة من الأمانة/ البلدية، تسمح بتقديم منتجات التبغ، وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.

المادة الثانية

  • 1- يتم تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، وفقاً للفئات الموضحة في الجدول رقم (1) الملحق بهذه اللائحة.

  • 2- يتم تحصيل رسم بنسبة قدرها (100%) من إجمالي مبيعات منتجات التبغ لمحل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، على ألا تقل قيمة الرسم عن (25) ريالاً لكل وحدة تبغ، وفقاً لما هو وارد في الجدول رقم (1) المرفق.

المادة الثالثة

على المرخص له بتقديم منتجات التبغ، عند نهاية كل شهر ميلادي تقديم حساب شهري للبلدية عن المبيعات متضمناً مبلغ الرسم في بند مستقل وذلك خلال خمسة أيام، وسداد قيمة الرسم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثانية في الحساب المخصص لذلك بحد أقصى يوم خمسة عشر من كل شهر ميلادي، وللبلدية اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للتحقق من صحة هذا الحساب.

المادة الرابعة

  • 1- يكون تصنيف البلديات لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة وفقاً للجدول رقم (1)، وتحصّل رسوم ترخيص تقديم منتجات التبغ في المراكز الواقعة في نطاق أي من البلديات وفق الرسوم المحددة في بلديات التصنيف الخامس.

  • 2- يقصد بالمناطق (أ)، (ب)، (ج) في الجدول رقم (1)، المواقع المحددة في الخرائط التي يعتمدها الوزير أو من ينيبه، وتوضح الأماكن الأكثر جاذبية في المدينة وتصنف وفقاً لها رسوم التراخيص داخل النطاق الإشرافي للبلدية.

المادة الخامسة

يمكن تحصيل رسوم إصدار ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها في المواسم والفعاليات على أساس يومي، وذلك بقسمة قيمة الرسم على عدد أيام السنة، وفقاً للفئات الموضحة في الجدول رقم (1) الملحق بهذه اللائحة، على ألا تقل قيمة رسم الترخيص عن 5.000 ريال عند احتساب قيمة الرسم.

جدول رقم (1)

رسوم تقديم منتجات التبغ

جدول رقم (2)

تصنيف الأمانات والبلديات لأغراض تطبيق أحكام هذا الجدول