أولاً
نقل موظفي وعمال جريدة أم القرى البالغ عددهم (108) -وفق البيان المرفق بالمحضر المرافق لبرقية معالي وزير الإعلام المكلف رقم 30933 وتاريخ 26 /9/ 1443هـ- من وزارة الإعلام إلى وكالة الأنباء السعودية، وفقاً للقواعد والترتيبات الآتية:
1- يكون النقل وفقاً للآتي:
أ- يسكّن الموظفون الخاضعون لسلم رواتب الموظفين العام الملحق بنظام الخدمة المدنية والخاضعون لسلم الرواتب الملحق بلائحة المستخدمين، على سلمي الموظفين والمستخدمين الملحقين بلائحة شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعمول بهما في وكالة الأنباء السعودية.
ب- يسكّن العمال الخاضعون لسلم الرواتب الملحق بلائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الحكومية، على سلم الرواتب الملحق بلائحة العمال المعينين على بند الأجور في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعمول به في وكالة الأنباء السعودية.
ج- يسكّن الموظفون والعمال المشار إليهم في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة، وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع الوزارة، على ألا يقل راتب وأجر الموظف والعامل الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب والأجر الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، وألا يقل راتب وأجر الموظف والعامل الإجمالي الذي سيتقاضاه عن الراتب والأجر الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
2- تستمر وزارة الإعلام بصرف رواتب وأجور الموظفين والعمال -المشار إليهم في الفقرة (1) من هذا البند- حتى نهاية الشهر التالي لصدور هذا القرار، وتبدأ الوكالة في صرف تلك الرواتب والأجور ابتداءً من الشهر التالي له.
