إجراءات نقل الموتى في الحوادث المرورية على الطرق الطويلة خارج المدن والمحافظات والمراكز

إظهار ديباجة النظام
  • إنَّ مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 27892 وتاريخ 1437/6/23هـ، المشتملة على برقية الأمانة العامة للجنة العليا للتنظيم الإداري (الملغاة) رقم (48/104/16/4/31) وتاريخ 1436/4/28هـ، في شأن المحضر الخاص بدراسة نقل الموتى في الحوادث المرورية خارج المدن والمحافظات وعلى الطرق الطويلة.

  • وبعد الاطلاع على مشروع إجراءات نقل الموتى في الحوادث المرورية خارج المدن والمحافظات وعلى الطرق الطويلة خارج المدن والمحافظات والمراكز.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء (383) وتاريخ 1433/11/22هـ.

  • وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (301) وتاريخ 1437/3/25هـ ورقم (535) وتاريخ 1437/6/4هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم  (7- 37/18/ د) وتاريخ 1437/6/26هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2175) وتاريخ 1437/8/2هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على إجراءات نقل الموتى في الحوادث المرورية على الطرق الطويلة خارج المدن والمحافظات والمراكز، بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: قيام اللجنة المشكلة في المادة (الخامسة) من الإجراءات المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، بمراجعتها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار، مع مراعاة ما يستجد في شأن مركز الاتصالات المشترك المشار إليه في الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (383) وتاريخ 1433/11/22هـ.

    • ثالثاً: قيام وزارة الداخلية (الأمن العام) بزيادة تدريب ضباط وأفراد الفرق الميدانية التابعة لقوات أمن الطرق والشرط على مهارات مباشرة الحوادث المرورية بما يتفق مع متطلبات مجريات التحقيقات الأولية لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

    • رابعاً: استمرار وزارة النقل في وضع العلامات الكيلو مترية كوسيلة إرشادية تستخدمها جهات الاختصاص وصيانتها.

    • خامساً: قيام وزارة النقل وفقاً للإمكانات المتاحة بوضع بوابات (يمكن أن تفتح وتغلق إلكترونياً) على الحواجز التي تفصل بين الطرق المزدوجة على الطرق الطويلة خارج المدن والمحافظات والمراكز وصيانتها بالتنسيق مع أمن الطرق لتستخدمها جهات الاختصاص فقط.

    • سادساً: قيام هيئة الهلال الأحمر السعودي - بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية - بدراسة توسعها مستقبلاً في خدمات نقل الموتى لتشمل خدمات نقل الموتى على الطرق الطويلة خارج المدن والمحافظات والمراكز داخل المدن بدلاً من البلديات، والرفع عن ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

  • رئيس مجلس الوزراء

المادة: 1

  • لأغراض هذه الإجراءات، يُقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • الجهات ذات العلاقة: وزارة الداخلية (الأمن العام "المرور، وأمن الطرق، والشرطة، والمديرية العامة للدفاع المدني")، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ووزارة الصحة، ووزارة النقل.

    • الحادث المروري: الحادث الناتج من استخدام المركبة، الذي يقع على الطرق الطويلة خارج المدن والمحافظات والمراكز، وينتج منه حالة وفاة.

    • الفرق الإسعافية: الفرق التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، التي تنقل الحالات الإسعافية وتقدم الخدمات الطبية الإسعافية.

    • التقرير الإسعافي: تقرير تعده الفرق الإسعافية عند وجود حالة وفاة في حادث مروري، يتضمن معلومات عن الخدمات الطبية الإسعافية التي قدمت للحالة وتشخيصها، ومعلومات عن الإصابات الرئيسة والأطراف المفقودة.

    • فرق نقل الموتى: الفرق التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، التي تنقل حالات الوفاة الناتجة من الحادث المروري.

    • تقرير نقل حالة الوفاة: تقرير تعده فرق نقل الموتى، يتضمن معلومات عن حالة الوفاة المنقولة.

    • بطاقة تعريف المتوفى: بطاقة تضعها فرقة نقل الموتى بمعصم كل حالة من حالات الوفاة في الحوادث المرورية إن أمكن أو في جيب كيس نقل الجثمان، وتستخدم للتعريف بهوية المتوفى، وتتضمن خانة لرقم تقرير نقل الحالة، وأخرى لرقم تقرير الأحوال الأمنية الموحد.

    • غرفة العمليات: أي غرفة لتلقي البلاغات تابعة لوزارة الداخلية، أو لهيئة الهلال الأحمر السعودي، بحسب الأحوال.

    • الجهة الأمنية المباشرة للحادث: أول جهة أمنية مختصة تباشر الحادث المروري.

    • تقرير الأحوال الأمنية الموحد: تقرير تعده الجهة الأمنية المباشرة للحادث المروري، يتضمن هذا التقرير معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها كل جهة أمنية بحسب اختصاصاتها.

المادة: 2

  • تعامل الحالات التي تتوفى أثناء نقل الفرقة الإسعافية لها معاملة الحالات الإسعافية ولا تخضع لهذه الإجراءات.

المادة: 3

  • دون إخلال بالاختصاصات المنصوص عليها نظاماً لكل جهة أمنية مباشرة للحوادث المرورية؛ تتولى الجهة الأمنية المباشرة للحادث مهمة إعطاء الإذن لفرق نقل الموتى بنقل حالة الوفاة من موقع الحادث.

المادة: 4

التعديلات السابقة
  • عند نقل الموتى في الحوادث المرورية، تتبع الإجراءات الآتية:

    • 1- تقوم غرفة العمليات عند ورود بلاغ عن حادث مروري بإبلاغ الجهات ذات العلاقة، كل جهة بحسب اختصاصها ووفقاً لمتطلبات الحادث.

    • 2- تقوم الفرقة الإسعافية عند وجود حالة وفاة بتوثيقها في تقرير إسعافي وتسلم نسخة منه للجهة الأمنية المباشرة للحادث.

    • 3- تقوم الجهة الأمنية المباشرة للحادث بعد تسلم نسخة من التقرير الإسعافي أو عند وجود حالة وفاة يقينية، بإبلاغ غرفة العمليات عن هذه الحالة.

    • 4- تتولى الجهة الأمنية المباشرة للحادث إنهاء إجراءات حالة الوفاة في موقع الحادث، وتحريز جميع متعلقاتها في الموقع إلاّ ما يصعب نزعه منها، ويوثق ذلك في تقرير الأحوال الأمنية الموحد.

    • 5- تقوم الجهة الأمنية المباشرة للحادث - في حالة وجود أكثر من حالة وفاة في الموقع الواحد - بتوثيق حالات الوفاة في تقرير الأحوال الأمنية الموحد وفق الترتيب الزمني من الأقدم إلى الأحدث، وإذا تعذر ذلك يجب الإشارة إليه في التقرير.

    • 6- تقوم فرقة نقل الموتى - عند وصولها إلى موقع الحادث - بتعبئة تقرير نقل حالة الوفاة ووضع بطاقة تعريف للمتوفى، لكل حالة من حالات الوفاة، وفي حال تعذر وضع بطاقة التعريف يكتفى بإرفاق نسخة من تقرير نقل الحالة داخل الكيس المخصص لحفظ الجثمان.

    • 7- تقوم الجهة الأمنية المباشرة للحادث بإعطاء الإذن لفرقة نقل الموتى بنقل الحالة، وتقوم الجهة الأمنية المختصة بمتابعة وإنهاء جميع الإجراءات اللاحقة مع الجهات ذات العلاقة.

    • 8- تقوم فرقة نقل الموتى - بعد إنهاء إجراءات توثيق حالة الوفاة في موقع الحادث- بنقل الحالة إلى أقرب مستشفى يحتوي على ثلاجة حفظ موتى، وتسليمها لقسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى.

    • 9- يوثق قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى حالة الوفاة بعد تسلُمها من فرقة نقل الموتى في تقرير نقل الحالة، ويستكمل الإجراءات النظامية اللازمة لحفظ الجثمان في ثلاجة حفظ الموتى.

المادة: 5

  • 1- تشكل لجنة دائمة في مقر هيئة الهلال الأحمر السعودي، وذلك على النحو الآتي:

    • ممثل من هيئة الهلال الأحمر السعودي              رئيساً
      ممثل من القوات الخاصة لأمن الطرق              عضواً
      ممثل من الإدارة العامة للمرور                      عضواً
      ممثل من وزارة الصحة                              عضواً
      ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية           عضواً
      ممثل من وزارة النقل                                عضواً
      ويجب ألاّ تقل مراتب أعضاء اللجنة عن المرتبة (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.

  • 2- يجوز للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها بحسب ما تقتضيه المصلحة.

  • 3- تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة: 6

  • تتولى اللجنة الدائمة المهمات الآتية:

    • 1- متابعة تطبيق هذه الإجراءات، ورفع تقرير دوري عنها إلى رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي.

    • 2- العمل على تذليل الصعوبات التي تعترض تطبيق هذه الإجراءات.

    • 3- اقتراح وتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل؛ لمعالجة أوجه القصور في مهارات ومعارف العاملين في الميدان تجاه الإجراءات وتطبيقها.