المادة الأولى
لأغراض هذا النظام يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام التجارة بالمنتجات البترولية.
الوزارة: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
الوزير: وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
المنتجات البترولية: الزيت الخام ومشتقاته، وتشمل: وقود الطائرات، والكيروسين، والبنزين، والديزل، وزيت الوقود، والإسفلت.
اللقيم: المنتج البترولي الذي يستخدم مدخلاً في عمليات الصناعة، بحيث يكون جزءًا من مكونات المنتج النهائي، ولا يشمل ذلك إمدادات لقيم الغاز وتسعيره.
التصريح: منح شخص الحق في تصدير أو استيراد منتجات بترولية أو مواد مشتملة على منتجات بترولية مسعرة من الدولة أو غير مسعرة.
الشركة: الشركة الممنوح لها امتياز من الدولة في مجال المنتجات البترولية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
