نظام التجارة بالمنتجات البترولية

المادة الأولى

  • لأغراض هذا النظام يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • النظام: نظام التجارة بالمنتجات البترولية.

    • الوزارة: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

    • الوزير: وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

    • المنتجات البترولية: الزيت الخام ومشتقاته، وتشمل: وقود الطائرات، والكيروسين، والبنزين، والديزل، وزيت الوقود، والإسفلت. 

    • اللقيم: المنتج البترولي الذي يستخدم مدخلاً في عمليات الصناعة، بحيث يكون جزءًا من مكونات المنتج النهائي، ولا يشمل ذلك إمدادات لقيم الغاز وتسعيره.

    • التصريح: منح شخص الحق في تصدير أو استيراد منتجات بترولية أو مواد مشتملة على منتجات بترولية مسعرة من الدولة أو غير مسعرة.

    • الشركة: الشركة الممنوح لها امتياز من الدولة في مجال المنتجات البترولية. 

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الثانية

يهدف هذا النظام إلى تنظيم جـميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير.

المادة الثالثة

  • دون الإخلال باختصاص الجهات الحكومية الأخرى، تتولى الوزارة في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام ما يأتي:

    • 1- وضع الإجراءات اللازمة لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، ومن ذلك استخدامها وبيعها ونقلها وتخزينها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها.

    • 2- ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام منفردة، أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة عند الحاجة.

المادة الرابعة

لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما بحسب ما تحدده اللائحة، ولا تستخدم المنتجات البترولية لقيماً إلا بالسعر العالمي.

المادة الخامسة

1- لا يجوز تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غير المسعرة، إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة، وتحدد اللائحة المواد المسموح بتصديرها أو استيرادها.
2- لا يجوز التصريح بتصدير منتجات بترولية لمن سبق أن أدين بجريمة تهريب جمركي، ما لم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن خمس سنوات. وفي حالة العود لا يمنح له التصريح قبل انقضاء مدة عشر سنوات على قرار الإدانة، وتزود مصلحة الجمارك العامة الوزارة بأسماء من يدانون بقضايا تهريب جمركي.
3- للوزارة أن تلزم كل شخص يمارس عملاً يتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية بأن يقدم لها تقارير دورية وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة السادسة

تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية، وتحويلها إلى خزينة الدولة، وذلك من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير.

المادة السابعة

  • يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام من يرتكب أيًّا من الأعمال الآتية: 

    • 1- التصرف بالمنتجات البترولية بما يخالف التصريح، ما لم تأذن الوزارة بذلك.  

    • 2- شراء المنتجات البترولية للأغراض التجارية من غير الشركة، دون موافقة الوزارة.

    • 3- بيع المنتجات البترولية دون موافقة الوزارة، سوى مبيعات الشركة ومحطات الوقود المرخص لها.

    • 4- نقل المنتجات البترولية أو توزيعها إلى غير الجهة المتعاقدة مع الشركة، دون موافقة الوزارة.

    • 5- استخدام المنتجات البترولية لغرض تجاري بما يخالف أحكام المادة (الرابعة) من هذا النظام.

    • 6- التصرف بالمنتج قبل ظهور نتيجة فحص العينة، بما يخالف أحكام المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام.

المادة الثامنة

  • يعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات الواردة في هذا النظام - فيما عدا المخالفة المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام - بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 

    • 1- إلغاء التصريح.

    • 2- حرمانه من الحصول على التصريح لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

    • 3- إيقاف عقود الإمداد لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

    • 4- غرامة لا تتجاوز ضعفي قيمة المنتج البترولي محل المخالفة بالسعر الدولي.

  • وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

المادة التاسعة

يتولى موظفون - يصدر بتسميتهم قرار من الوزير - ضبط المخالفات الواردة في هذا النظام، وتكون لهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي.

المادة العاشرة

لموظفي الضبط المنصوص عليهم في المادة (التاسعة) من هذا النظام دخول المصانع والمخازن وغيرها، والحصول على عينات من المنتجات البترولية المشتبه بها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي