المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما رودت في هذا التنظيم - المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
التنظيم: تنظيم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
المركز: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
الصندوق: صندوق البيئة.
المناطة المحمية: المناطق البرية أو البحرية أو الساحلية المحددة والمعلنة، والمخصصة لحماية وتنمية الكائنات الفطرية، ولا يشمل ذلك المحميات الملكية.
المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أو أي مركز آخر ينشأ مستقبلاً.
التصريح: وثيقة يمنحها المركز فيما يتصل بأعمال الإعداد، بما فيها إعداد الخطط والدراسات، قبل الشروع في أعمال نشاط المركز، بحسب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
الترخيص: إذن مكتوب يصدره المركز للقيام بأي عمل أو نشاط يتعلق بتنمية الحياة الفطرية، بحسب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.